1359 [ ص: 308 ] 17 - باب: من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه وقال nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "هو أحد المتصدقين". [1438] .
1425 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=651336قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا". [1437، 1439، 1440، 1441، 2065 - مسلم: 1024 - فتح: 3 \ 213]
أما التعليق فيأتي مسندا قريبا . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، والأربعة . ولما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وحسنه قال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أصح، فإنه لا يذكر في حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : روي من حديث أبي وائل الأسود، وهو وهم، والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
والترجمة تتخذ من قوله في الحديث: "وللخازن مثل ذلك" والمراد: الخادم كما ستعلمه; لأن الخادم لا يجوز أن يتصدق من مال مولاه إلا بإذنه.
وقوله: "أحد المتصدقين" هو بالتثنية. ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي أنه لم يرو إلا بالتثنية. ومعناه أنه بما فعل متصدق، والذي أخرج الصدقة بما أخرج متصدق آخر، فهما متصدقان. ويصح أن يقال على الجمع، ويكون معناه أنه متصدق من جملة المتصدقين . وبنحوه ذكره ابن التين وغيره.
وفي الباب أحاديث في إنفاق المرأة والمملوك: منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآتي في البيوع "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره، فله نصف أجره" .
وقال إبراهيم: لا بأس أن يتصدق العبد من الفضل. وقال الحسن: يتصدق من قوته بالشيء الذي لا يضر به. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير: يتصدق بثلاثة دراهم أو أربعة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : يتصدق من ماله بالصاع وشبهه . وقال إبراهيم: بما دون الدرهم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي: بالدرهم. زاد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: والرغيف. وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وخيثمة: لا يتصدق بما فوق الدرهم .
واختلف الناس في تأويل هذا الحديث على قولين كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: فمنهم من قال: إنه في اليسير الذي لا يؤبه إلى نقصانه، ولا يظهر. ومنهم من قال: إذا أذن فيه الزوج، وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قال: ويحتمل أن يكون محمولا على العادة يوضحه قوله: "بطيب نفس" و"غير مفسدة"، وهو محمول على اليسير الذي لا يجحف به ، فإن زاد على المتعارف لم يجز. وذكر الإطعام; لأنه يسمح به في العادة، بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس. وزعم بعضهم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال، وغلمانه، ومصالحه، وكذا صدقتهم المأذون فيها عرفا أو تصريحا. وقال بعضهم: هذا على طريقة أهل الحجاز [ ص: 312 ] وما جانسهم، وذلك أن رب البيت قد يأذن في مثل ذلك، وتطيب به نفسه، وليس ذلك بأن تفتات المرأة والخادم على رب البيت.
وفرق بعضهم بين الزوجة والخادم بأن الزوجة لها حق في مال الزوج، ولها النظر في بيتها، فجاز لها أن تتصدق ما لم يكن إسرافا.
وأما الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه ولا حكم، فيشترط الإذن فيه دون الزوجة. وجزم ابن التين بأن قوله: "غير مفسدة"، يريد: فعلت ما يلزم الزوج من نفقة عيال، وإعطاء سائل على ما جرت به العادة، أو صلة رحم، أو مواساة مضطر، فهذه لها أجرها بما صرفت عنه من شح النفس.
وقوله: "وللخازن مثل ذلك" يريد الخادم طيب النفس. وقيل معناه: إذا فعل مثل المرأة كان له مثل أجرها. وبينه حديث أبي موسى الآتي: "طيب به نفسه" ونفذ ما أمره به كاملا موفرا، وعليه يدل تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخذه من قوله: "وللخازن مثل ذلك"; لأن الخازن لا يجوز له أن يتصدق إلا بإذن مولاه بخلاف الزوجة على قول من أباح لها ذلك; لأن الخازن إنما هو أمين فقط. ثم ظاهر الخبر أن أجر الجميع متساو.
وقال بعضهم: لا يعلم مقدار أجر كل واحد منهم إلا الله غير أن الأظهر أن الكاسب أكثر أجرا، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
وقد أسلفنا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن لها نصف أجره. وقال بعضهم: النصف مجاز، وهما سواء في المثوبة، لكل منهما أجر كامل. ويحتمل [ ص: 313 ] أنها مثلان فأشبه الشيء المنقسم بنصفين. ثم اعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ترجم على هذا الحديث تراجم: ترجم عليه ما نحن فيه. وترجم عليه باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، وزاد فيه حديث أبي موسى كما ستعلمه ، وترجم عليه إثره باب: أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة، وساقه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من طرق . وهو من باب المعاونة التي أمر بها الرب جل جلاله حيث قال: وتعاونوا على البر والتقوى [المائدة: 2] وهي دالة على اشتراك المتعاونين على الخير في الأجر.
وجاء هذا المعنى في هذه الأحاديث إلا أنه لا يجوز لأحد أن يتصدق من مال أحد بغير إذنه، لكن لما كانت المرأة لها حق في ماله كان لها النظر في بيتها جاز لها الصدقة بما لا يكون إضاعة للمال، ولا إسرافا، لكن بمقدار العرف والعادة، وما تعلم أنه لا يؤلم زوجها، وتطيب به نفسه. فأخبر أنها تؤجر على ذلك، ويؤجر زوجها بما كسب. ويؤجر الخادم الممسك كذلك هو والخازن المذكور في الحديث كما سلف إلا أن مقدار أجر كل منهم متفاوت كما سلف.