التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1360 [ ص: 314 ] 18 - باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى ومن تصدق وهو محتاج، أو أهله محتاجون، أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله". [2387] إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. [انظر: 844]

وقال كعب بن مالك: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم -. قال: "أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك". قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. [2757] .

1426 - حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، عن يونس، عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول". [1428، 5355، 5356 - فتح: 3 \ 294] .

التالي السابق


الخدمات العلمية