1362 [ ص: 315 ] 1429 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ح.
هذه الترجمة بلفظها مروية أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي بإسناده إلى أبي صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا . nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود: nindex.php?page=hadith&LINKID=673350 "إن خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق به عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول" .
[ ص: 316 ] وحديث: "من أخذ أموال الناس .. " إلى آخره سيأتي مسندا بعد إن شاء الله .
وقوله: (والعتق) لعله يريد حديث نعيم النحام من عنده أيضا في بيعه - صلى الله عليه وسلم - العبد المعتق عن دبر الذي لم يكن لسيده مال غيره ، وقيل: إن عليه دينا.
وقوله: (إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه) إنما يرجع هذا الاستثناء إلى الصدقة لا إلى الدين كما سيأتي .
ومن علم من نفسه الصبر على الضر والإضاقة والإيثار فمباح له أن يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، وجائز له أن يتصدق وهو محتاج، ويأخذ بالشدة كما فعل الصديق والأنصار بالمهاجرين. وإن عرف أنه لا طاقة له ولا صبر فإمساكه أفضل; لقوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=652552 "أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك" وقوله: "ابدأ بمن تعول"، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في [ ص: 317 ] قصة الضيف الذي آثره صاحب البيت على نفسه وولده ، ظاهر فيما نحن فيه.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي: نزلت في رجل أهديت له رأس شاة فآثر غيره بها فدارت على سبعة أبيات . والخصاصة: الإملاق، وأصله الخلل والفرج، يقال: بدا القمر من خصاصة الغيم. وسيكون لنا عودة إليه في التفسير.
وقوله: (كفعل أبي بكر حين تصدق بماله كله) أخرجه أبو داود، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وقوله: (وكذلك آثر الأنصار المهاجرين) ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وغيره: أن المهاجرين لما نزلوا على الأنصار آثروهم حتى قال بعضهم لعبد الرحمن بن عوف: أنزل لك عن إحدى امرأتي .
وقوله: (ونهى عن إضاعة المال) كأنه يشير إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة المذكور عنده في الصلاة .
وقوله: (وقال كعب بن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ..) إلى آخره. يأتي في موضعه مسندا .
وحديث حكيم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا بدون "ومن يستعفف .. " إلى آخره.
ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=658724 "أفضل الصدقة -أو خير الصدقة- عن ظهر غنى" وما زاده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي لم يذكر لفظه من أفراده. وقوله فيه: عن nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب. ثم ساقه، قال أبو مسعود، وخلف، nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل عنه، كما أخرج حديث حكيم، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من حديث حبان عنه، ثنا هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثل حديث حكيم وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15581بيان بن بشر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : "اليد العليا" إلى قوله: "تعول" ثم قال: حسن غريب، يستغرب من حديث بيان عن قيس . nindex.php?page=showalam&ids=12508ولابن أبي شيبة: nindex.php?page=hadith&LINKID=100346 "وخير الصدقة ما أبقت غنى" .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا . قال أبو العباس أحمد بن طاهر الداني: تفسير العليا فيه، والسفلى مدرج في الحديث، وهو مرفوع وإن ظن لبعض الرواة. والمنفقة: المعطية. وفي رواية: "العليا [ ص: 319 ] المتعففة" ، أي: المنقبضة عن الأخذ. والأول أصح. وفي "الصحابة" للعسكري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال: معنى الحديث: يد المعطي خير من اليد المانعة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: أكثرهم "اليد العليا المتعففة" أي: لأنها علت يده إذ سفلت يد السائل.
إذا تقرر ذلك فقوله: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" معناه: أن صاحبها يبقى بعدها مستغنيا بما بقي معه لمصالحه. وإنما كانت هذه أفضل ممن تصدق بالجميع، ولم يصبر; لأنه قد يندم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: معناه: أن يستغني من تلزمه نفقته. وقال ابن التين: ما كان عفوا قد فضل عن الحاجة. والمراد: أن يبقي لعياله قدر الكفاية. ودليله قوله: "وابدأ بمن تعول". وقيل معناه: أن تغني المتصدق عليه. ومعناه: إجزال العطاء. قال: والأول أصح. وفيه دلالة على أن النفقة [ ص: 320 ] على الأهل أفضل من الصدقة; لأن الصدقة تطوع، والنفقة على الأهل فريضة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: معناه لا صدقة إلا بعد إحراز قوته وقوت أهله; لأن الابتداء بالفرض أهم. وليس لأحد إتلاف نفسه وأهله بإحياء غيره. إنما عليه إحياء غيره بعد إحياء نفسه وأهله، إذ حقهما أوجب من حق سائر الناس، ولذلك قال: "وابدأ بمن تعول" وقال لكعب: nindex.php?page=hadith&LINKID=652552 "أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك" .
فإن قلت: هذا المعنى يعارض فعل الصديق السالف، حيث تصدق بماله كله وأمضاه الشارع. قلت: اختلف العلماء في ذلك أعني من تصدق بماله كله في صحته. فقالت طائفة: ذلك جائز احتجاجا بذلك. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والكوفيين، والجمهور . ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والصحيح من مذهبه استحباب ذلك لمن قوي على الضر والإضاقة دون غيره .
وقال آخرون: لا يجوز شيء منه، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأنه رد على غيلان بن سلمة نساءه، وكان طلقهن، وقسم ماله على بنيه، فرد عمر ذلك كله . وقال آخرون: الجائز من ذلك الثلث، وترد الثلثان احتجاجا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك السالف في غزوة تبوك، وأنه - صلى الله عليه وسلم - رد صدقته إلى الثلث. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول. وقال آخرون: كل عطية تزيد على النصف ترد إلى النصف، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول. قال [ ص: 321 ] nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : والصواب في ذلك عندنا أن صدقة المتصدق بماله كله في صحته جائزة; لإجازته صدقة الصديق بماله كله، وإن كنت لا أرى أن يتصدق بماله كله، ولا يجحف بماله ولا بعياله، ويستعمل في ذلك أدب الرب لنبيه بقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك الآية [الإسراء: 29] وأن يجعل من ذلك الثلث كما أمر الشارع لكعب بن مالك، وأبي لبابة وأما إجازته للصديق فهو إعلام بالجواز من غير ذم، وما فعل مع كعب وأبي لبابة إعلام بالاستحباب. والدليل على ذلك إجماع الجميع أن لكل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مال إنفاق جميعه في حاجاته، فكذا فيما هو قربة وأولى. فإن قلت: كيف نعمل بقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم [الحشر: 9] وقوله: ويطعمون الطعام على حبه [الإنسان: 8] وبحديث أبي ذر: nindex.php?page=hadith&LINKID=886105 "أفضل الصدقة جهد من مقل" . وبحديث الباب. قلت: لا معارضة بينهما فإن المعنى في حديث الباب حصول ما تدفع به الحاجات الضرورية كالأكل، وستر العورة، وشبهها، فهذا ونحوه بما لا يجوز الإيثار به، ولا التصدق به بل يحرم، فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار، وكان صدقته هي الأفضل; لأجل ما يحمله من مضض الحاجة، وشدة المشقة.
[ ص: 322 ] وفيه: حض على الصدقة أيضا; لأن العليا يد المتصدق، والسفلى يد السائل، والمعطي مفضل على المعطى، والمفضل خير من المفضل عليه. ولم يرد - صلى الله عليه وسلم - أن المفضل في الدنيا خير اليدين. وإنما أراد في الإفضال والإعطاء. قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: توهم كثير من الناس أن العليا من علو الشيء فوق الشيء، وليس ذلك عندي بالوجه، إنما هو على المجد والكرم. يريد به الترفع عن المسألة والتعفف عنها . ورد عليه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي فقال: لا يمتنع أن يحمل على ما أنكره; لأنها إذا حملت العليا على المتعففة لم يكن للمنفق ذكر، وقد صحت لفظة: المنفقة، وكان المراد أن هذه اليد التي علت وقت العطاء على يد السائل هي العالية في باب الفضل.
وزعم قوم: أن العليا هي الآخذة، والسفلى هي المعطية. وهؤلاء قوم استطابوا السؤال فجنحوا إلى الدناءة. والناس إنما يعلون بالمعروف والعطايا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: إذا قلنا: إن العليا: المعطي; فلأنها نائبة عن الله إذ هو خازنه ووكيله في الإعطاء، فأخذها منه كأنه أخذها من الله تعالى.
وقد قيل: إن العليا: يد السائل ; لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الصدقة لتقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف السائل" والتحقيق فيه أن الله تعالى عبر بالعليا عن يده المعطية إذ هو بأمره، وعبر عن يد السائل بالسفلى; لأنه الذي يقبل الصدقات. وكلتاهما يد الله، وكلتاهما يمين وعليا. فلذلك كان الأقوى أن تكون يد المعطي العليا. ويبقى في السفلى على ظاهره; لأنها [ ص: 323 ] تتقبلها، فكانت كالذي تؤخذ بالكف، وتقع في يد السائل فيقضي بها حاجته، ويسد فاقته.
فائدة: في النفقة آداب: فرائض وسنن خمس. فمن الأول: الزكوات، والكفارات، والنذور، والنفقات الواجبات للآباء، والأبناء، والزوجات، والرقيق. ومن الثاني: الأضاحي عند من لم يوجبها، وصدقة الفطر عند من جعلها سنة، وغير ذلك. والتطوع كله آداب. وكل معروف صدقة.
فرع:
ينعطف على ما سبق أول الباب تقدم الدين العتق أو الصدقة رد لأجله عند المالكية. فإن كانا دينين: أحدهما قبلهما، والآخر بعدهما. رد من الدين بقدر الأول بلا خلاف. فإن فضلت فضلة من الصدقة أو من العبد المعتق. فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يمضي نفقته للموهوب، ويمضي من العتق بما فيه، ويدخل صاحب الدين الآخر على الأول، فيخاصمه فيما رد، يأخذ كل واحد بقدر دينه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: إذا أخذ من يد صاحب الدين الأول شيء فرجع واستكمله من بقية الصدقة والمعتق حتى تنفد الصدقة والعتق، أو يستوفيا جميعا الدينين. وهذه المسألة يعبرون عنها بمسألة الدور كما قال ابن التين.