وقد سلف في الصلاة في باب: من صلى بالناس فذكر حاجة .
والتبر جمع تبرة، وهي القطعة من الذهب، أو الفضة غير مصنوعة.
وقيل: قطع الذهب فقط كما سلف هناك.
وفيه: الحض على تعجيل الصدقة، وأفعال البر كلها إذا وجبت، وإنما عجلها; لأنه خشي أن يكون محتاجا من وجب له حق في ذلك التبر. فيحبس عنه حقه، وقد كان بالمؤمنين رحيما، فبين لأمته الاقتداء به.