ولأنهم إذا شفعوا، واجتمعت عليه المسألة كان أنجح، ولا يتأبى كبير أن يشفع عند صغير. فإن شفع عنده، ولم يقضها لا ينبغي له أن يتأذى الشافع. فقد شفع الشارع عند بريرة أن ترد زوجها فأبت . وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السالف، وأوجبوا الزكاة [ ص: 331 ] في الحلي المتخذ للنساء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا زكاة فيه، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وجابر، وأنس، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وأسماء ، وهو أظهر قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولا حجة في الحديث الأول; لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما حضهن على صدقة التطوع. فقال: "تصدقوا" ولو كان ذلك واجبا لما قال: "ولو من حليكن" ، ومما يرد قوله أنه لو كان ذلك من باب الزكاة لأعطينه بوزن ومقدار، فدل أنه تطوع. وأيضا هو كالأثاث، وليس كالرقة. وهذا إجماع أهل المدينة، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت تحلي بنات أخيها -يتامى كن في حجرها- لهن الحلي ولا تخرج منه الزكاة، وكان يفعله ابن عمر .
[ ص: 332 ] والإيكاء: شد رأس الوعاء بالوكاء، وهو الرباط الذي يربط به .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: وهو البخل .
وهذا محمول على ما إذا أعطاه صاحب البيت نصيبا لها. وقيل: إن صاحب البيت إذا دخل بالشيء بيته كان ذلك في العرف مفوضا إلى ربة المنزل، فهي تنفق منه بقدر الحاجة في الوقت. فكأنه قال: إذا كان الشيء مفوضا إليك فاقتصري على قدر الحاجة للنفقة، وتصدقي بالباقي منه.
وقوله: "ولا تحصي" الإحصاء للشيء معرفة قدره، أو وزنه، أو عدده، وهذا مقابلة اللفظ باللفظ، وتجنيس الكلام بمثله في جوابه، أي: يمنعك كما منعت. كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله [آل عمران: 54] وقيل: معناه لا تحصي ما تعطين فتستكثريه. فيكون سببا لانقطاعه، ويحتمل أن يراد بالإحصاء ونحوه عدده، خوف أن تزول البركة منه. كما قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : حتى كلناه ففني.
ورجحه بعضهم، وقيل عددت ما أنفقته، فنهاها عن ذلك، وجاء أيضا النفح وهو العطاء ويجوز أن يكون من نفح الطيب إذا تحركت رائحته، إذ العطية تستطاب كما تستطاب الرائحة الطيبة. أو من نفحت الريح إذا هبت باردة.