حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني عمرو سمع أباه، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد - رضي الله عنه -، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا. [1405 - مسلم: 979 - فتح: 3 \ 310]
وقد سلف في باب ما أدي زكاته فليس بكنز ، ثم ذكره من طريق آخر عنه مع الكلام عليه واضحا . وظاهره نفي الزكاة عما دون ذلك، وإيجابها في ذلك المقدار، وما زاد فبحسابه; لأن النص الصحيح لما عدم في تحديد الزائد تعلق الوجوب به، ويروى هذا عن علي، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ومن سلف هناك.
وما أسلفناه عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة هناك روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن يحيى ابن أيوب، عن حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، عنه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب ، واحتجوا بحديث عبادة بن نسي، عن معاذ: nindex.php?page=hadith&LINKID=65092أنه - صلى الله عليه وسلم - لما بعثه إلى [ ص: 361 ] اليمن أمره ألا يأخذ من الكسور شيئا، إذا بلغ الورق مائتي درهم أخذ منه خمسة دراهم. ولا يأخذ ما زاد حتى يبلغ أربعين . قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : عليهم من طريق النظر القياس على أوقاص البقر، وما بين الفريضتين في الإبل والغنم أنه لا شيء في ذلك. فالواجب أن يكون كذلك كل ما وجبت فيه الصدقة [أن لا] يكون بين الفريضتين غير الفرض الأول، وأجاب الأولون عن حديث معاذ بأنه منقطع، عبادة لم يسمع منه . ورواه أبو العطاف، وهو متروك الحديث .
وعليهم من طريق النظر القياس على الحبوب والثمار، وأن الذهب والفضة مغيبان مستخرجان من الأرض بكلفة ومؤنة، ولا خلاف بين الجميع أن ما زاد على خمسة أوسق من الحب، وما توصل إليه بمثل ذلك من التمر والزبيب فيه الصدقة بحساب ذلك، فالواجب قياسا أن يكون مثله كل ما وجبت فيه بما استخرج من الأرض بكلفة ومؤنة، وهذا القول هو الصواب، وما لا مشقة في أوقاصه يخرج بخلاف غيره كالماشية، وقياسهم فاسد فيما يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في خمسين من البقر مسنة وربع.