التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1380 [ ص: 362 ] 33 - باب: العرض في الزكاة وقال طاوس: قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله". وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تصدقن ولو من حليكن". فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، ولم يخص الذهب والفضة من العروض .

1448 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة أن أنسا - رضي الله عنه - حدثه، أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له التي أمر الله رسوله - صلى اله عليه وسلم -: " ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه وليس معه شيء". [1450، 1451، 1453، 1454، 1455، 2487، 5878، 6955 - فتح: 3 \ 312] .

التالي السابق


الخدمات العلمية