1382 [ ص: 375 ] 34 - باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ويذكر عن سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
المعلق أولا أسنده nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي محسنا له، قال: وعليه عامة العلماء وقال في "علله": سألت محمدا عن حديث سالم، عن أبيه: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب الصدقة فقال: أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: إنه حديث ثابت.
وقد أسلفنا الكلام فيه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: إنه حديث كبير في هذا الباب يشهد لكثير من الأحكام التي في حديث ثمامة إلا أن الشيخين لم يخرجا لسفيان بن حسين، وهو أحد أئمة الحديث، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وغيره، ويصححه على شرط الشيخين حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وإن كان فيه أدنى إرسال أنه شاهد صحيح لحديث nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين قال: ومما يشهد له بالصحة [ ص: 376 ] حديث عمرو بن حزم، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير في "تهذيبه": حديث nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين أصلح هذه الأحاديث إسنادا إذ لا خبر منها إلا وفيه مقال لقائل وفي الباب عن علي، nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس سلف.
وقوله: (فرض) أي: قدر. قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ; لأن الإيجاب قد بينه الله ويحتمل كما قاله ابن الجوزي أن يكون على بابه بمعنى الأمر يبينه قوله في الرواية السالفة: وهي التي أمر الله رسوله.
واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطإ": تفسيره: لا يجمع بين مفترق: أن يكون ثلاثة نفر لكل واحد أربعون شاة فإذا أظلهم المصدق جمعوها; ليؤدوا شاة. ولا يفرق بين مجتمع: أن يكون لكل واحد مائة وشاة فعليهما ثلاث شياه فيفرقوها; ليؤدوا شاتين فنهوا عن ذلك .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تفسيره: أن يفرق الساعي الأول ليأخذ من كل واحد شاة، وفي الثاني ليأخذ ثلاثا فالمعنى واحد لكن صرف الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى الساعي كما حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي في كتاب "الأموال"، وصرفه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى المالك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه صرفه إليهما .
قال ابن التين: وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عندي أولى; لقوله - عليه السلام -: "خشية الصدقة" وصرفه إلى المالك أولى كذا قال.
[ ص: 377 ] والخشية خشيتان: خشية الساعي قلة الصدقة، وخشية المالك كثرتها، فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في الأموال شيئا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: معنى لا يجمع بين متفرق أن يكون بين رجلين أربعون شاة فإذا جمعاها فشاة، وإن فرقاها فلا شيء.
قالوا: ولو كانا شريكين متفاوضين لم يجمع بين أغنامهما. وقال: ولا يفرق بين مجتمع أن يكون لرجل مائة وعشرون شاة، فإن فرقها المصدق أربعين أربعين فثلاث شياه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : معنى الأول أن يكون للرجل ثمانون شاة، فإذا جاء المصدق قال: هي بيني و (بين) إخوتي لكل واحد منا عشرون، فلا زكاة، أو يكون له أربعون ولأخوته أربعون، فيقول: كلها لي فشاة. فهذه خشية الصدقة; لأن الذي يؤخذ منه يخشى الصدقة، قال : ويكون وجه آخر: أن يجيء المصدق إلى ثلاثة أخوة لواحد عشرون ومائة شاة، فيقول: هذه بينكم لكل واحد أربعون، فأنا آخذ ثلاثا أو يكون لهم جميعا أربعون فلا زكاة، فيقول: هذه لواحد منكم فشاة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: الخلطاء في الزكاة كغير الخلطاء لا يجب على كل واحد منهم فيما يملك إلا مثل الذي يجب عليه لو لم يكن خليطا كالذهب والفضة والزرع ولا يغير سنة الزكاة خلط أرباب المواشي بعضها ببعض .
[ ص: 378 ] وهذا التأويل كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير تسقط معه فائدة الحديث; لأن نهيه أن يجمع بين متفرق وعكسه إنما أراد به لا يجمع أرباب المواشي ولا المصدق بين المواشي المفترقة بافتراق الأوقات، ولا يفرق بين المواشي المجتمعة بخلط أربابها بينها، وأراد - صلى الله عليه وسلم - إقرار الأموال المختلطة والمفترقة على ما كانت عليه قبل لحوق الساعي، ولا يتحيل بإسقاط صدقة بتفريق ولا جمع، ولو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم، ما أفاد ذلك فائدة ولا نهى عنه، وإنما نهى عن أمر لو فعله كانت فيه فائدة قبل النهي عنه، ولولا أن ذلك معناه لما كان لتراجع الخليطين بالسوية بينهما معنى معقول; لأنهما إذا كانا يصدقان وهما خليطان صدقة المفردين لم يجب لأحدهما قبل صاحبه، بسبب ما أخذ فيه من الصدقة تباعة فلا يجوز أن يخاطب أمته خطابا لا يفيدهم، وفي أمره - صلى الله عليه وسلم - الخليطين بالتراجع بينهما بالسوية كما سيأتي صحة القول بأن صدقة الخلطاء صدقة الواحد، ولولا ذلك ما انتفعا بالخلطة. والتراجع مقتضاه من اثنين وهذا لا يجيء على مذهبه بوجه.