1383 [ ص: 379 ] 35 - باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وقال طاوس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاة، ولهذا أربعون شاة.
أما أثر nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن محمد بن بكر، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال: إذا كان الخليطان يعلمان أموالهما فلا تجمع أموالهما في الصدقة. وحدثنا محمد بن بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس فقال: ما أراه إلا حقا . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن النفر الخلطاء لهم أربعون شاة، قال: عليهم شاة، قلت: فإن كان لواحد تسع وثلاثون وللآخر شاة قال: عليهما شاة .
واعترض nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فقال: قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وعطاء غفلة منهما إذ غير [ ص: 380 ] جائز أن يتراجعا بالسوية والمال بينهما لا يعرف أحدهما ماله من مال صاحبه.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الخليط هو الشريك ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال: إنه غيره، والخليط: من يعرف ماله، والشريك: من لا يعرفه. وحكم الخليطين كالواحد وقد سلف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا تأثير للخلطة فيها، دليلنا حديث الباب ولا يصح ذلك إلا في الخليطين تؤخذ الزكاة من مال أحدهما، ولو كانا شريكين ما تصور بينهما تراجع، واستدل بعضهم على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء [ص: 24] فسماهم خلطاء، وقد ذكر في أول الآية: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة [ص: 24] وهذان يعرف كل واحد متاعه، وما ذكره عن سفيان هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والليث وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد فقالوا: إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا ، وأما الحديث السالف: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" ، فلا حجة فيه; لأنه فيما عدا الخلطة، جمعا بين الأدلة.
فرع: لم يراع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرور الحول كله على الخلطاء ، وإذا خالط قبل الحول بشهر أو شهرين فهو عنده خليط، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يراعي مرور الحول كله عليهما .