الهرمة: الكبيرة التي سقطت أسنانها، كذا قاله ابن التين، وعبارة أبي زيد nindex.php?page=showalam&ids=13721والأصمعي فيما حكاه عنهما أبو غالب في "الموعب" الهرم: الذي بلغ أقصى السن، والعوار -بالفتح- العيب، وعن أبي زيد: قد يضم، حكاه الجوهري .
وقال ابن التين: بالفتح: العيب مع العجاف، وبخط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي بالفتح: العيب كله، وبضمها: عور العين، كما أوضحه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
والتيس: الفحل، وقيده ابن التين من (المعز) .
وهذا الحديث عامة الفقهاء على العمل به والمأخوذ في الصدقات العدل، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : وذاك عدل بين (غذاء المال [ ص: 402 ] وخياره) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: غذاء الإبل السخال الصغار، وقال غيره: هو ولد الضائنة إذا وضعته أمه وتبعته، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والتيس من ذوات العوار وهو دون الفحل .
قلت: وإنما لم يؤخذ; لرداءة لحمه، وإنما لم تؤخذ الهرمة; لنقصها، وذات العوار كذلك أيضا. فإن كان المال كله معيبا أخذ من الوسط عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكلف صحيحه عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مشهور مذهبه في الذكورات، وفي الصغيرة التي تبلغ سن الجذع، وكذلك المراض وكذا عنده إن كانت كلها ربى أو مواخض لم يأخذ منها شيئا إلا أن يشاء ربها .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة إن كانت كلها صغارا أو مراضا أخذ منها ونحا إليه محمد بن عبد الحكم والمخزومي nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن، وقال مطرف: إن كانت عجافا أو ذوات عوار أو تيوسا أخذ منها، وإن كانت ربى أو مواخض أو أكولة أو سخالا لم يأخذ منها، وقال عبد الملك: يأخذ من ذلك كله إذا لم يكن فيها جذعة أو ثنية إلا أن تكون سخالا فلا يؤخذ منها فهذه أربعة أقوال ، [ ص: 403 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن: إن السخال والعجاجيل لا شيء فيها .
فدل على أن العناق يؤخذ في الزكاوات، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لأني إذا كلفته صحيحه فقد أوجبت عليه أكثر بما وجب عليه، ولم توضع الصدقة إلا رفقا بالمساكين من حيث لا يضر بأرباب الأموال، دليل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا الخبر وفي كتاب عمرو بن حزم نحوه.
وقوله في الخبر السالف في سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فعم ولم يخص كونها صغارا أو كبارا، وهو قال على منع أخذ الصغيرة، والأخبار الأول تدل على منع المريض والمعيب. وأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في "الموطإ" الذي ذكرنا منه: وذلك عدل بين غذاء المال وخياره ، فالجواب عما احتجوا به من أنه لما كان في المال الجيد والرديء [ ص: 404 ] نهى عن الكرائم ففي كون جميعه رديئا أولى; لأن الكريمة الممنوع من أخذها هو ما لا يؤخذ بوجه إلا إن تطوع ربها كالحامل واللبون، ومعناه إذا كان المال كله جيدا أو رديئا نحن نقول به.
وإنما نكلفه الوسط، فكذلك إذا كانت صغارا أو معيبة; لأن في أخذها ضرر بالفقراء وفي أخذها الجيد إضرارا برب المواشي، وأما حديث معاذ: "خذ الإبل من الإبل" فقال عقبه: "والشاء من الغنم"، وهذا يوجب أن يؤخذ من أربعين سخلة شاة، وتقدم الانفصال عن حديث أبي بكر في العناق أن المراد به جذعة.
واحتج بعض المالكية بقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم [البقرة: 267] إلى قوله إلا أن تغمضوا فيه [البقرة: 267] وهذا لا يلزم; لأنا ذكرنا -فيما سلف- أن الآية نزلت فيمن كان يأتي بأردإ طعامه فيقصد به الفقراء، فنهوا عن ذلك، وقد أجمعنا أن من كان عنده تمر رديء لا يلزمه أن يخرج من غيره، وهذا هو المشهور عندهم بخلاف الماشية، وبالقياس على الضحايا ، وهو متجه على رأي ابن القصار عندهم أن ذات العيب لا تجزئ ولو كانت قيمتها أكثر من السليمة، واختلف عندهم في التيس، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه من ذوات العوار، وهو أدون من الفحل .
قال غيره: وهو الذي لم يبلغ حد الفحولة، ولا منفعة فيه لضراب ولا لدر ولا نسل، وإنما يؤخذ بها ما كان فيه منفعة للنسل .
[ ص: 405 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: والتيس الفحل من المعز إن كان كبيرا للضراب، فهو فوق ما يجب، وإن كان دون ذلك ولم يثن فهو دون الفريضة وهو دون العوار، ويرد عليه قوله في الحديث: إلا ما شاء المصدق فيما فوق ما يجب إنما الخيار في ذلك لرب المال.
وقوله: "إلا ما شاء المصدق" هو بكسر الدال يريد: الساعي، وقد سلف ما فيه لأبي عبيد قريبا في باب: العرض في الزكاة، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: قول أبي عبيد يكون الاستثناء في الحديث يرجع للتيس وحده .
وقال ابن التين: المراد إن أعطى هرمة سمينة أو ذات عوار أو تيسا فرأى أخذ ذلك غبطة للفقراء أخذه وأجزأ عن أربابها، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: إن هذا معناه عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: وربما كانت ذوات العوار والعيب الكثير أثمن وأسمن فلا ينبغي للساعي أن يردها إن أعطيها ، وقال ابن القصار : لا يجزئ ذلك. كما سلف، والحديث حجة عليه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : جعل الشارع المشيئة إلى المصدق في أخذ ذلك وتركه، فالواجب عليه أن يعمل بما فيه الصلاح لأهل الصدقة ورب الماشية بما يكون عدلا بالفريقين، فيأخذ ذلك إذا كان في تركه وتكليفه رب الماشية غيره مضرة عليه وذلك أن تكون الغنم كلها هرمة أو جرباء أو تيوسا، ويكون في تكليف صاحبها غيرها مضرة عليه فيأخذ منها. وترك أخذ ذلك إذا كانت فتية سليمة إناثا كلها أو أكثرها فيأخذ منها السليمة من العيوب، وذلك عدل عليهما.
[ ص: 406 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز أن (عثمان بن الحكم) سأل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الساعي يجدها عجافا كلها قال: يأخذ منها ، ولو كانت ذات عوار كلها أو تيوسا فليأت بغيرها ، قال الزهري: وقد بعث الخلفاء السعاة في الخصب والجدب.