1393 1462 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: nindex.php?page=hadith&LINKID=651369خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى -أو فطر- إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: "أيها الناس، تصدقوا". فمر على النساء فقال: "يا معشر النساء، تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار". فقلن: وبم ذلك يا رسول الله قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء". ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود [ ص: 425 ] تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب، فقال: "أي الزيانب؟ ". فقيل: امرأة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود. قال: "نعم ائذنوا لها". فأذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صدق nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم". [انظر: 304 - مسلم: 80 - فتح: 3 \ 325]
أما الحديث الأول المعلق فسيأتي مسندا قريبا في حديث زينب زوج [ ص: 426 ] nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=651373 "لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة" وأخرجه مسلم أيضا ، وأما حديث أنس فأخرجه مسلم أيضا ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في التفسير ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري: "قبلناه منك ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين". فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه، قال: وكان منهم nindex.php?page=showalam&ids=34أبي -يعني: ابن كعب- وحسان، فباع حسان حصته منه من معاوية، فعوتب فيه فقال: ألا نبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم! خرجه في الوصايا .
وقال: قال الأنصاري: حدثني أبي عن ثمامة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: اجعلها لفقراء قرابتك . وهذا التعليق أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من طريق إبراهيم بن مرزوق عنه .
زاد ابن خزيمة: "أو في أهل بيتك" وفي رواية: لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر [آل عمران: 92] قال أو: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا [البقرة: 245] قال nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة: يا رسول الله.
الحديث ، nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي: nindex.php?page=hadith&LINKID=665293يا رسول الله حائطي لله، ولو استطعت أن [ ص: 427 ] أسره لم أعلنه . وسيأتي في الوقف والوكالة والأشربة والتفسير ، ووقع في "العباب" للصغاني عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه قال: وكنت أقرب إليه منهما . وليس كذلك فإنهما يجتمعان في حرام، وهو الأب الثالث بخلافه، وقد ساق nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال بإسناده قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: وكانا أقرب إليه مني ، فصح.
وحديث يحيى بن يحيى أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في أحاديث "الموطإ" من حديث موسى بن أبي خزيمة، ثنا يحيى به. وأما طريق إسماعيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فسيأتي في كلام الداني. وقال في باب: من تصدق على وكيله ثم رد وكيله عليه: وقال إسماعيل: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله قال: ولا أعلمه إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، ولفظه فيه: "قبلناه منك" إلى آخر ما أسلفناه قبل. وزعم أبو مسعود وخلف أنه nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر، والصواب كما قال المزي: أنه nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا وقال: مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
[ ص: 428 ] إذا تقرر ذلك فالكلام على ذلك من أوجه:
أحدها:
هذه الأحاديث لا دلالة فيها على ما ترجم عليه، ويحتمل أن المراد بالصدقة التطوع كما ستعلمه، لا جرم اعترض الإسماعيلي حيث قال: هذا الحديث في قصة nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة ليس من الزكاة في شيء وإنما هو في الصدقة بحديقة، فإن أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الاستدلال على أن الأقارب في الزكاة أحق بها إذ رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ليس بزكاة من صدقة، صرفها إلى الأقارب أفضل، فذلك حينئذ له وجه، قال: ولا أعرف أحدا منهم إلا قال: رابح بالباء، وقال ابن قعنب بالشك، ولم أذكره.
ثانيها:
تحصل في بيرحاء عشرة أوجه: فتح الباء وكسرها وتثليث الراء، إلا أن الكسر مع الجر، وبالجيم والحاء، والمد والقصر، وبريحا، وبأريحاء، قال عياض وغيره: رواية المغاربة بضم الراء وفتحها في النصب، وكسرها في الجر مع الإضافة أبدا وحاء على حالها.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي عن أبي ذر إنما هي بفتح الراء على كل حال، قال nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي: وعليه أدركت أهل الحفظ والعلم بالمشرق. وقال أبو عبد الله الصوري: إنما هو بفتح الباء والراء على كل حال ، ومن رفع الراء وألزمها حكم الإعراب أخطأ.
قال القاضي: وبالرفع قرأناه على شيوخنا بالأندلس، قال: وعلى روايتهم عن (أبي جعفر) في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بكسر الباء وفتح الراء والقصر، [ ص: 429 ] وفي "الموطإ" عن ابن عتاب وغيره بضم الراء وفتحها معا عن nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي، وهو: موضع بقرب المسجد يعرف بقصر بني جديلة كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضع آخر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة: بريحا، ورواية الراوي في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس: بريحا وهم، وإنما هذا في حديث حماد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: أكثر المحدثين يروونه بالجيم، والصواب بالحاء المهملة. وقال المنذري: هو بضم الراء في الرفع والنصب، وكسرها في الجر مع الإضافة إلى حاء أبدا، وقيل بفتحها في كل حال. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : بكسر الباء وفتح الراء وضمها، وبمد حاء وقصرها ، لغتان. وفي "سنن أبي داود": بأريحاء ، وهذا يدل على أنها ليست ببئر، وقال ابن التين: قيل: حاء اسم امرأة، وقيل: اسم موضع، وهو ممدود ويجوز قصره.
وفي "المنتهى": أنه اسم رجل. قال ابن التين: والرواية أنه مبني غير مضاف بالقصر وبناؤه في ضبطهم على الفتح. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري: هي فيعلى من البراح، وهي الأرض الظاهرة المنكشفة .
وفي "معجم أبي عبيد": حاء على لفظ الهجاء: موضع بالشام، وحاء آخر موضع بالمدينة، وهو الذي ينسب إليه بيرحاء، وبعض الرواة يرويه [ ص: 430 ] بيرحا جعله اسما واحدا، والصحيح ما قدمته، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن ثابت أريحاء خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، ولا أعلم أريحا، إلا بالشام.
أمسى الجلاب وقد عزوا وقد كثروا ... وابن الفريعة أمسى بيضة البلد.
اعترضه nindex.php?page=showalam&ids=4262صفوان بن المعطل فضربه بالسيف، فقال - صلى الله عليه وسلم - لحسان:
"أحسن في الذي أصابك". قال: هي لك يا رسول الله، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - بيرحا قصر بني جديلة اليوم، كانت nindex.php?page=showalam&ids=86لأبي طلحة فتصدق بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأعطاه سيرين .
ويجوز أن حسان لما ضربه صفوان تصدق nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة بتلك الصدقة في تلك الأيام، فأشار - صلى الله عليه وسلم - بما أشار، فاعتقد الراوي أن ذاك كان لأجل تلك الضربة، وقال بعضهم: سميت بيرحاء بزجر الإبل عنها، وذلك أن الإبل يقال لها إذا زجرت -وقد رويت-: حاحا. وقال بعضهم: بيرحاء من البرح، والباء زائدة، جمع ابن الأثير لغاته فقال: هي بفتح الباء وكسرها وبفتح الراء وضمها، والمد فيهما، وبفتحها والقصر، قال: وهو اسم مال، موضع بالمدينة .
[ ص: 431 ] ثالثها:
قوله: "بخ" هو بسكون الخاء وبتنوينها مكسورة، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: وبالكسر بلا تنوين، وروي بالرفع دون تنوين، وبالضم مع التنوين والتخفيف .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: الاختيار إذا كررت: تنوين الأولى وتسكين الثانية ، وهكذا هو في كل كلام مبني كقولهم: صه صه، وطاب طاب ونحوهما، ومعناها: تعظيم الأمر وتفخيمه. وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: هي كلمة إعجاب .
وعبارة ابن التين: تقولها العرب عند المدح والمحمدة. وكله متقارب، وعبارة القزاز: هي كلمة يقولها المفتخر عند ذكر الشيء العظيم، وتخففها العرب فتلحقها بالرباعي. وقال صاحب "الواعي": عن الأحمر في (بخ) أربع لغات: الجزم، والخفض، والتشديد، والتخفيف. وحكاها عنه ابن بطال بعد أن قال تخفف وتثقل .
رابعها:
قوله: "ذلك مال رابح" أي: ذو ربح، وقيل: فاعل بمعنى مفعول أي: مال مربوح فيه كقوله فما ربحت تجارتهم [البقرة: 16]. ومن رواه بالمثناة تحت فمعناه: يروح عليه أجره كلما أطعمت الثمار، قاله ابن بطال، قال: والرايح القريب المسافة الذي يروح خيره ولا يغرب نفعه .
[ ص: 432 ] وقيل: معناه قريب يروح خيره ليس بغارب، وذلك أنفس الأموال.
وقيل: يروح بالأجر ويغدو به، واكتفي بالرواح عن الغدو لعلم السامع.
وقال صاحب "المطالع": "رابح" بباء موحدة أي: ذو ربح أو رابح به، وروي بالياء المثناة من تحت من الرواح عليه بالأجر على الدوام ما بقيت أصوله.
وقال القاضي: هي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى وجماعة، والأولى رواية أبي مصعب وغيره. وقال صاحب "المطالع": بل الذي رويناه ليحيى بالباء المفردة، وهو ما في مسلم .
قلت: يحيى الذي أشار إليه هو: الليثي المغربي، ويحيى في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هو: النيسابوري، قال الداني في "أطرافه": في رواية يحيى الأندلسي بالباء الموحدة، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة وغيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى النيسابوري، وإسماعيل، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وغيرهم: "رائح" بالهمز من الرواح. وشك nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي كما سلف، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: من قاله بالباء فقد صحف.
خامسها: في فوائده:
الأولى: حب الرجل الصالح المال، وقال أبو بكر لعائشة : ما أحد أحب إلي غنى منك ولا أعز علي فقرا منك . وإيثار حب بعضه.
الخامسة: فضل الكفاف على ما سواه; لأنه أمسك بعض ماله.
السادسة: اعتبارهم بالقرآن واتباعهم لما فيه.
السابعة: صحة الوقف وإن لم يذكر سبيله، ومصارف دخله، وهو ما بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الوصايا ، وسيأتي الكلام فيه هناك إن شاء الله تعالى.
الثامنة: إعطاء الواحد من الصدقة فوق مائتي درهم; لأن هذا الحائط مشهور أمره أن دخله يزيد عليه زيادة كثيرة، وقد جعله nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة بين نفسين كما سلف، وسواء صدقة الفرض ونفلها في مقدار ما يجوز إعطاؤه المتصدق عليه، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، يريد: إذا نذرت صدقة، وألا يبدأ الصدقة بها على أقاربه، لما كان حكمها حكم المفروضة.
التاسعة: البر في الآية الجنة، قاله nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، والتقدير على هذا ثواب البر، وقيل: العمل الصالح، والمراد بـ حتى تنفقوا مما تحبون حتى تتصدقوا، وروي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري أن يشتري جارية حين فتحت مدائن كسرى، فاشتراها ووجه بها إليه، فلما رآها أعجب بها وأعتقها وقرأ الآية. قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: وهو مثل قوله: ويطعمون الطعام على حبه [الإنسان: 8] وذكر عن ابن عمر أنه كان ينفذ إلى [ ص: 434 ] مصر فيأتيه السكر فيتصدق به، ويقول: إني أحبه ويتلو هذه الآية .
العاشرة: معنى (أرجو برها)، أي: ثو اب برها. (وذخرها) أي: أقدمه فأدخره; لأجده هناك.
الثانية عشرة: أن ما فوته الرجل من صميم ماله، وعبيط عقاره عن ورثته بالصدقة، يستحب له أن يرده إلى أقاربه غير الورثة; لئلا يفقد أهله نفع ما خوله الرب جل جلاله، وفي القرآن ما يؤيده قال تعالى: وإذا حضر القسمة إلى قوله: فارزقوهم منه [النساء: 8] فثبت بهذا المعنى أن الصدقة على الأقارب وضعفاء الأهلين أفضل منها على سائر الناس، إذا كانت صدقة تطوع، ودل على ذلك حديث زينب امرأة ابن مسعود.
واستعمل الفقهاء الصدقة في غير الأقارب; لئلا يصرفوها فيما يجري بين الأهلين في الحقوق والصلات والمرافق; لأنه إذا جعل الصدقة الفريضة في هذا المعتاد بين الأهلين، فكأنهم لم يخرجوها [ ص: 435 ] من أموالهم; لانتفاعهم بها وتوفير تلك الصلات بها، فإذا زال هذا المعنى جازت الزكاة للأقارب الذين لا يلزمه نفقتهم، وقد تقدم اختلاف العلماء في الزكاة على الأقارب في باب: إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. فراجعه.
ولم يختلف العلماء -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال- أن قوله: في أقاربه وبني عمه، أنهم أقارب nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة لا أقاربه - عليه السلام -، وقد روى ذلك الثقات ، ثم ساق بإسناده ذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وهو في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما أسلفناه.
الثالثة عشرة: فيه استعمال عموم اللفظ، ألا ترى إلى فهم الصحابة لذلك؟ وأنهم يتوقفون حتى يتبين لهم بآية أخرى أو بسنة مبينة لمراد الله تعالى في الشيء الذي يجب أن ينفقه عباده; لأنهم يحبون أشياء كثيرة فبدر كل واحد منهم إلى نفقة أحب أمواله إليه، فتصدق أبو طلحة بحائطه، وكذلك فعل زيد بن حارثة.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر قال: لما نزلت لن تنالوا البر [آل عمران: 92] قال زيد: اللهم إنك تعلم أنه ليس لي مال أحب إلي من فرسي هذه، وكان له فرس فجاء به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هذا في سبيل الله، فقال لأسامة بن زيد: "اقبضها منه" فكأن زيدا وجد في نفسه من ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله قد قبلها منك" .
وفعل مثل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، روي أنه كان له جارية جميلة وكان يحبها، فأعتقها لهذه الآية، ثم أتبعتها نفسه، فأراد تزويجها فمنعه بنوه، فكان [ ص: 436 ] بعد ذلك يقرب بنيها من غيره لمكانها في نفسه . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أن أم ولد الربيع قالت: كان إذا جاءنا السائل يقول: يا فلانة أعطي السائل سكرا فإن الربيع يحبه، قال سفيان: يتأول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون .
الرابعة عشرة: فيه من معاني الصدقات والهبات كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.
الخامسة عشرة: في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد: "يكثرن اللعن" يعني: أكثر من الرجال، "ويكفرن العشير" أي: الزوج، وقد سلف تفسيره. ونقصان عقولهن، أنهن لا يذكرن عند الغضب ما أسدي إليهن من الخير، ودينهن مضى. واللب: العقل، يعني: أنهن إذا أردن شيئا غالبن عليه والتوين حتى يفعله الرجال صوابا كان أو خطأ.
السادسة عشرة: زينب هذه زعم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنها رائطة، قال: ولا نعلم عبد الله تزوج غيرها في زمنه - عليه السلام -. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15094الكلاباذي: رائطة هي المعروفة بزينب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13312ابن طاهر وغيره: امرأة ابن مسعود زينب، ويقال: اسمها رائطة . وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف القاضي في كتاب "الزكاة" مصرحا به.
[ ص: 437 ] وأما ابن سعد ، والعسكري، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر ، nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم ، nindex.php?page=showalam&ids=13564وابن منده، nindex.php?page=showalam&ids=13053وأبو حاتم بن حبان فجعلوهما ثنتين، والله أعلم.
السابعة عشرة: قوله: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=651369 "زوجك وولدك" إلى آخره ظاهره سماعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد ورد مصرحا في البزار فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخلت عليه: "صدق ابن مسعود" الحديث. قال ابن القطان عقبها: تبين أن زينب سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن لا ندري ممن تلقى ذلك أبو سعيد. وفي "صحيح ابن خزيمة" من حديث أبي سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=689352 "تصدقي عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع" .
الثامنة عشرة: استئذان النساء على الرجل وهو مع أهله وسؤاله قبل الإذن عمن يستأذن، وأنه إذا لم ينسب إليه من يستأذن، سأل أن ينسب، والزيانب: جمع زينب.
التاسعة عشرة: فيه اتخاذ الحلي، وفي nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن [ ص: 438 ] لهيعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى في الحلي زكاة . وفي إسناده مقال، ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال بعض الصحابة، nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس:
[ ص: 439 ] ليس في الحلي زكاة ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
قلت: وأسماء وعبد الله بن يزيد كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أكنز هو؟ قال: "لا إذا أديت زكاته فليس بكنز" حديث حسن، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مثله وقال: صحيح على شرطهما ، وقد سلفت المسألة.
[ ص: 440 ] العشرون: فتوى العالم مع وجود أعلم منه، وأرادت التثبت مع قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ممن هو أعلم منه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجزئها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: إن صرف ذلك في منافعها لم يجزئها، وإلا أجزأها، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب .
الثانية بعد العشرين: قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام في تفسير هذا الحديث في قولها: (فزعم nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم) أراهم أولاد nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من غيرها; لأنهم أجمعوا أن المرأة لا تعطي صدقتها بنيها، والذي زعم أنه إجماع ليس كذلك كما قال ابن التين; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ومن اقتدى به يقولون: من لا تلزم نفقته إن أعطي من الصدقة أجزأ .
والأم لا يلزمها نفقة الولد، ويرد عليه أيضا قوله - عليه السلام -: "زوجك وولدك" إلى آخره، وخاطبها بذلك فدل على أنهم ولدها وكذلك في الحديث الآتي بعده: nindex.php?page=hadith&LINKID=651373أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد هذا فيه نظر، فإن في حديث زينب: وأيتام في حجرها؟ وفي بعض الحديث: وولد nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود. كأنهم [ ص: 441 ] من غيرها، وفي الجملة: لا يجوز صرف الزكاة من سهم الفقراء من الرجل إلى ولده وهو يعلم، فإن كان معنى الخبر على ما روي: nindex.php?page=hadith&LINKID=682294 "ما أنفقه المسلم فهو له صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى فيك" فهذا محتمل ويحتمل أن تكون النفقة على أبي الصغار دون أنفسهم، فإذا كان الأب لا مال له ينفق عليهم، كان للأم أن تتصدق عليه وعليهم، أو تعطيه لينفق هو على نفسه وعليهم، يدل على ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة من عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني ؟ وفي "معجم الطبراني": nindex.php?page=hadith&LINKID=696347أيجزئ أن أجعل صدقتي فيك وفي بني أخي أيتام؟ الحديث ، وفي رواية: يا رسول الله، هل لي من أجر أن أتصدق على ولد عبد الله من غيري. وإسنادهما جيد ، nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي: كنت أعول عبد الله ويتامى في حجري .
وقال أبو طالب: سئل أبو عبد الله: أتعطي المرأة زوجها من الزكاة؟ قال: لا أحب أن تعطيه، قيل له: فامرأة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أليس أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعطيه؟! قال: ذاك صدقة ليس من الزكاة، ثم حسبته إن شاء [ ص: 442 ] الله، قال: لم يروه إلا nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي من الزكاة، وفي موضع آخر قال: وقد قال بعض الناس: فيه من الزكاة وما هو عندي بمحفوظ.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز لأحد دفع الزكاة إلى أبيه وجده وإن علا، ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل، ومن سواهم يجوز دفعها إليهم ، وهو أفضل، وأجمعوا أنه لا يعطي زوجته من الزكاة ، ولا تدفع المرأة لزوجها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وقد أسلفنا قول أحمد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم: يجوز ، محتجين بحديث زينب، وبما رواه الجوزجاني عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال: أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت: يا رسول الله، إن علي نذرا أن أتصدق بعشرين درهما، وإن لي زوجا فقيرا أفيجزئ عني أن أعطيه؟ قال: "نعم لك كفلان من الأجر"، وحديث زينب في التطوع لقولها: وعندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. ولا تجب الصدقة في الحلي عند بعض العلماء، ومن يجيزه لا يكون الحلي كله زكاة، إنما يجب جزء منه، وقال - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=651369 "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم" والولد لا تدفع إليه الزكاة إجماعا. انتهى كلامه.
وقد أسلفنا كلام ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأن الأم لا يلزمها نفقة الولد، أي: لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف [البقرة: 233]
[ ص: 443 ] وقد جاء أنهم أولاده من غيرها فنسبتهم إليها مجازا; لأنهم في مؤنتها، واحتج من جوز ذلك بأنه داخل في جملة الفقراء الذين تحل لهم الصدقة، ولأن كل من لا يلزم الإنسان نفقته جائز أن يضع فيه الزكاة، والمرأة لا تلزمها النفقة على زوجها ولا على بنيه.
الثالثة بعد العشرين: فيه اتخاذ البساتين والعقار، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وفيه رد; لما يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=664620لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. قال: ولا خلاف أن كسب العقار مباح إذا كان حلالا، ولم يكن بسبب ذل ولا صغار، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كره كسب أرض الخراج ولم ير شراءها، وقال: لا تجعل في عنقك صغارا .
الخامسة بعد العشرين: فيه دلالة للمذهب الصحيح أنه يجوز أن يقال: إن الله جل جلاله يقول، كما يقال: إن الله تعالى قال، خلافا لما قاله nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن عبد الله بن الشخير إذ قال: لا يقال: الله تعالى يقول، إنما يقال: قال، أو: الله -عز وجل- قال، كأنه ينحو إلى استئناف القول، وقول الله تعالى قديم، وكأنه ذهل عن قوله: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل [الأحزاب: 4].
السادسة بعد العشرين: قوله: (ضعها حيث أراك الله). فيه: مشاورة أهل العلم والفضل في كيفية وجوه الطاعات وغيرها والإنفاق من المحبوب.
[ ص: 444 ] السابعة بعد العشرين: قوله: "وقد سمعت ما قلت" بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الوكالة باب: إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل: قد سمعت ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: دل على قبوله - صلى الله عليه وسلم - ما جعل إليه أبو طلحة، ثم رد الوضع فيها إلى أبي طلحة بعد مشورته عليه في من يضعها.
وفيه: أن الوكالة لا تتم إلا بالقبول، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي في "مبسوطه" عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي بسنده سواء.
وفيه: أنه - صلى الله عليه وسلم - قسمها في أقاربه وبني عمه، يعني: أقارب أبي طلحة لا خلاف في ذلك.
قال أبو عمر: وهو المحفوظ عند العلماء، وأضاف القسم في ذلك إلى الشارع; لأنه الآمر به .
الثامنة بعد العشرين: قوله: (أفعل يا رسول الله) ضبطه ابن التين. في غير هذا الباب بضم اللام، قال: وهو فعل مستقبل مرفوع، ويحتمل كما قال النووي أن يكون: افعل أنت ذاك فقد أمضيته على ما قلت فجعله أمرا. واختلف الفقهاء إذا قال الرجل لآخر: خذ هذا المال فاجعله حيث أراك الله من وجوه الخير، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة": لا يأخذ منه شيئا، وإن كان فقيرا. وقال آخرون: يأخذ منه كنصيب أحد الفقراء. وقال آخرون: جائز له أن يأخذه كله إذا كان فقيرا.