1395 [ ص: 446 ] 46 - باب: ليس على المسلم في عبده صدقة .
1464 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن خثيم بن عراك قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16560أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد، حدثنا خثيم بن عراك بن مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16560أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=651371عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه". [انظر: 1463 - مسلم: 182 - فتح: 3 \ 327]
nindex.php?page=showalam&ids=12508ولابن أبي شيبة: "ولا وليدته" .
[ ص: 447 ] وهو مقتض لنفي كل صدقة من هذا الجنس إلا ما دل الدليل عليه، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد إلى أنه لا زكاة في الخيل . وروي ذلك عن علي، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي -فيما ذكره ابن أبي شيبة- وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، والحكم، والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف، ومحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وخالف الجماعة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر فقالا: في كل فرس دينار إذا كانت ذكورا وإناثا سائمة، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم .
دليل الجماعة هذا الحديث، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطإ"، والستة كما تقدم .
وكذا خالف في العبد كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: خالف الكوفي سائر العلماء في الفرس والعبد وقال: فيهما الصدقة، وغيره قال: لا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد زكاة.
[ ص: 448 ] قال أبو عبد الملك: هذا الحديث أصل في المقتنيات كلها أنه لا صدقة فيها.
وأصل الحلي إذا اقتني لا زكاة فيه، واحتج به داود على أن العروض لا زكاة فيها وإن أريد بها التجارة، وكذلك استثنى في رواية زكاة الفطر; لما كانت واجبة، وفي "الأسرار" للدبوسي: لما سمع nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ابن ثابت حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا قال: صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكنه أراد فرس الغازي، وأما ما طلب نسلها ورسلها، ففيها الزكاة في كل فرس دينار، أو عشرة دراهم. قال أبو زيد: ومثل هذا لا نعرفه قياسا، فثبت أنه مرفوع. قلت حتى يثبت الأصل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : رواه حبيب كاتب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فأخطأ، وكان كثير الخطإ، وأخطأ فيه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى -يعني: الأندلسي- فأسقط سليمان بين ابن دينار وعراك.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأبا عبيدة أبيا عن ذلك، ففيه دلالة واضحة على المنع، وهذا يعارض ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في زكاة الخيل، قال: ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار أوجبها في الخيل إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة.
وحجته ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرده ويعارضه فتسقط الحجة .
قلت: وفي "مستدرك الحاكم" ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جاءه ناس [ ص: 449 ] من أهل الشام فقالوا: إنا أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة، فاستشار أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: حسن وفيهم علي. فقال: هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها فعدل. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن الشيخين لم يخرجا عن حارثة بن مضرب -يعني: أحد رواته- وإنما ذكرته في هذا الموضع للمحدثات الراتبة التي فرضت في زماننا على المسلمين .
وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي في "معجمه" عن مرثد بن ربيعة (اليزني) قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخيل فيها شيء؟ قال: "لا، إلا ما كان منها للتجارة" فآفته nindex.php?page=showalam&ids=14555الشاذكوني . وأما حديث أبي يوسف، عن غورك ابن الحصرم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=25037 "في الخيل السائمة في كل فرس دينار" قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به غورك، [ ص: 450 ] وهو ضعيف جدا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: ولو كان صحيحا عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لم يخالفه . وقد قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر، وقبلهما nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان، وفي "الروضة"، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي.
وقد أنصف nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فقال: كل ما سلف أن ما أخذ عمر منهم لم يكن زكاة، ألم تر أن اللذين كانا قبل -يعني: رسول الله والصديق- لم يأخذا منها صدقة ولم ينكر على عمر ما قال من ذلك أحد من الصحابة، [ ص: 451 ] وذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر السالف أنه إنما أخذ ذلك بسؤالهم إياه، وأن لهم منع ذلك متى أحبوا، ثم سلك عمر بالعبيد في ذلك مسلك الخيل، ولم يدل ذلك أن العبيد الذين لغير التجارة تجب فيهم الصدقة، وإنما كان ذلك على التبرع من مواليهم لإعطاء ذلك .
والأمة مجمعة على أنه لا زكاة في العبيد غير زكاة الفطر إذا كانوا للقنية، فإن كانوا للتجارة فالزكاة في أثمانهم، ويلزم تقويمهم كالعروض.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : "ولم ينس حق الله" فإنه يجوز أن يكون ذلك الحق حقا سوى الزكاة، فإنه روي ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=678292 "في المال حق سوى الزكاة" لكنه ضعيف كما تقدم، وأيضا الحديث في الخيل المرتبطة لا السائمة.
وكانت الزكاوات المتفق عليها في المواشي تجب في الإبل، والبقر، والغنم ذكورا كانت كلها أو إناثا، فلما استوى حكم الذكور خاصة في ذلك، وحكم الإناث خاصة، وحكم المجموع، وكانت الذكور من الخيل خاصة، والإناث منها خاصة لا تجب فيها زكاة.
[ ص: 452 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : والنظر أن الخيل في معنى البغال والحمير التي قد أجمع الجميع أن لا صدقة فيها، ورد المختلف في ذلك إلى المتفق عليه إذا اتفق في المعنى أولى .