تابعه nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن أبيه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد: "هي عليه ومثلها معها". وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: حدثت عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج بمثله. [ مسلم: 983 - فتح: 3 \ 331]
ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يعتق من زكاة ماله، ويعطي في الحج. وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج، ثم تلا: إنما الصدقات للفقراء الآية في أيها أعطيت أجزأت.
[ ص: 465 ] ويذكر عن أبي لاس الخزاعي: حملنا النبي - صلى الله عليه وسلم - على إبل الصدقة للحج.
ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: أمر رسول الله - عليه السلام - بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل، "ما ينقم ابن جميل .. " الحديث.
تابعه nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد، عن أبيه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد: "هي عليه ومثلها معها". وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: حدثت عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج مثله.
الشرح:
أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المعلق أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن أبي جعفر، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن حسان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عنه أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاته في الحج، وأن يعتق النسمة منها .
وفي "علل عبد الله بن أحمد"، عن أبيه، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أعتق من زكاتك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني: قيل لأبي عبد الله: يشتري الرجل من زكاة ماله الرقاب، فيعتق ويجعل في ابن السبيل؟ قال: نعم، nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول ذلك ولا أعلم شيئا يدفعه، وهو ظاهر الكتاب.
قال الخلال في "علله": هذا قوله الأول، والعمل على ما بين عنه الجماعة في ضعف الحديث إلى أحمد بن هاشم الأنطاكي. قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: كنت أرى أن يعتق من الزكاة ثم كففت عن ذلك; لأني لم أر إسنادا يصح. قال حرب: فاحتج عليه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فقال: هو مضطرب.
[ ص: 466 ] وأثر الحسن روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بعضه، عن حفص، عن أشعث بن سوار قال: سئل الحسن عن رجل اشترى أباه من الزكاة فأعتقه. قال: اشترى خير الرقاب .
وعزاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إلى رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق كما سقناه وتوقف في ثبوته كما سيأتي.
فائدة: أبو لاس هذا خزاعي، ويقال: حارثي، عبد الله بن غنمة، وقيل محمد بن الأسود قاله أبو القاسم وقيل: زياد مدني له صحبة، وحدثت له حديثان وليس لهم أبو لاس غيره، فهو فرد، وهو بالمهملة .
[ ص: 467 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا . ومتابعة nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد، nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق خرجهما nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
وقوله: "وأعبده" بالباء، والصحيح ما قاله عبد الحق بالمثناة فوق، ولمسلم "أعتاده" .
إذا تقرر ذلك:
فاختلف العلماء في المراد بالرقاب في الآية أي: ملاكها على قولين:
والثاني: المكاتبون، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وابن وهب، وروى مطرف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن يعطى زكاة للمكاتب ما يتم به عتقه. وعنه كراهة ذلك; لأنه عبد ما بقي عليه درهم فربما عجز فصار عبدا .
وعلى الأول الولاء للمسلمين، ويشترط فيها الإسلام على المشهور. وفي إجزاء المعيبة قولان. وفي المكاتب والمدبر قولان، والمعتق بعضه.
ثالثها: إن كمل عتقه أجزأ وإلا فلا. والمشهور لا يعطي الأسير لعدم الولاء، ولو اشترى بها وأعتق عن نفسه لم يجزئه على المشهور، وعلى الآخر الولاء للمسلمين.
وما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مروي عن علي، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، [ ص: 468 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، ورواية ابن نافع nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: وإليه ذهب أحمد، وقد أسلفنا الاختلاف عنه. والأول سلف عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وبه قال إسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، والحسن، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سلفت .
احتج الثاني بأن كل صنف أعطاهم الله الصدقة بلام التمليك، فكذا الرقاب يجب أن يكون المراد به من يملكها، والعبد لا يملكها، ولأن الله تعالى ذكر الأصناف الثمانية، وجمع بين كل صنفين متقاربين في المعنى، فجمع بين الفقراء والمساكين، وجمع بين العاملين والمؤلفة قلوبهم، لأنهما يستعان بهما إما في جباية الصدقة، وإما في معاونة المسلمين.
وجمع بين ابن السبيل وسبيل الله لتقاربهما في المعنى، وهو قطع المسافة، وجمع بين الرقاب، والغارمين، وأخذ المكاتب لغرم كتابته كأخذ الغارمين للديون.
قالوا: وشراء العبد ابتداء أولى من المكاتب; لأن المكاتب حصل له سبب العتق بمكاتبة سيده له، والعبد لم يحصل له سبب عتق.
قالوا: ولو أعطينا المكاتب، فإن تم عتقه كان الولاء لسيده فيحصل، له المال والولاء. وإذا اشترينا عبدا فأعتقناه كان ولاؤه للمسلمين، فكان أولى لظاهر الآية. ولا نسلم لهم ما ذكروه. وقول الحسن: (إن اشترى أباه من الزكاة جاز).
قال ابن التين: لم يقل به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ينبغي أن يجوز على أصل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه يجيز عتق الرقاب من الزكاة، إلا أنه يكرهه، لما فيه من انتفاعه بالثناء عليه بأنه ابن حر، ولا يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقوله قبل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : (ويعطى) قال به nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وقال: معنى قوله تعالى: وفي سبيل الله [التوبة: 60]
[ ص: 470 ] الحج . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وجمهور الفقهاء: هو الغزو والجهاد . دليلهم أن هذا اللفظ إذا أطلق كان ظاهره الغزو ولذلك قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله [البقرة: 190] ولا خلاف أن المراد به الغزو والجهاد وقال: الذين يقاتلون في سبيله صفا [الصف: 4] وقال: وجاهدوا في سبيل الله [البقرة: 218] وقيل: المراد به المجاهدون والحجاج. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : هم منقطعو الغزاة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن: فقراء الحاج، كذا في "المبسوط" وغيره .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر قولهما، وقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه الغازي، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه الغازي دون الحاج .
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أيضا أن هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور. قال: إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة، وأصحابه قالوا: لا يعطي الغازي إلا أن يكون محتاجا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يعطى وإن كان غنيا .
[ ص: 471 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن: من أوصى بثلث ماله في سبيل الله، فللوصي أن يجعله في الحاج المنقطع به.
واحتجوا بأن رجلا وقف ناقة له في سبيل الله، فأرادت امرأته أن تحج وتركبها، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اركبيها فإن الحج من سبيل الله" فدل أن سبيل الله كلها داخلة في عموم اللفظ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: أرسل مروان إلى (أم معقل) يسألها عن هذا الحديث . وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وكذلك ذكر حديث أبي لاس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حملهم على إبل الصدقة للحج. وتأول قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=651375 "إن خالدا احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله" أنه يجوز أن يدخل فيه كل سبيل الله الحج والجهاد وغيره .
وذكر قول الحسن السالف. وأغرب ما رأيت أنهم طلبة العلم حكاه شارح "الهداية" من الحنفية. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: لا أعلم أحدا أفتى أن تصرف الزكاة إلى الحج.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: لا يعطى منها في الحج; لأن الله تعالى قد بين من يعطاها إلا أن يثبت حديث أبي لاس، فإن ثبت وجب القول به في مثل ما جاء الحديث خاصة. وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يعطى الغازي من الزكاة إلا أن يكون محتاجا .
[ ص: 472 ] فهو خلاف ظاهر الكتاب والسنة. فأما الكتاب: فقوله تعالى: وفي سبيل الله [التوبة: 60] فإذا غزا الغني فأعطي كان ذلك في سبيل الله.
وأخرجه أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود مرة مرسلا . ولأنه يأخذ ذلك لحاجتنا إليه، فجاز له أخذها مع الغنى كالعامل.
وقوله: في أيها أعطيت أجزأت. كذا بخط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي، والألف ملحقة، وذكره ابن التين بلفظ: أجزت وقال: معناه: قضت عنه.
والمشهور في هذا جزأ فعل ثلاثي، فإذا كان رباعيا همز لغة بني تميم، وقيل جزأ وأجزأ بمعنى، أي: قضى، مثل وفى وأوفى. وقد سلف ذلك ويتعلق بهذا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في الاقتصار على صنف واحد من الأصناف الثمانية ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فإنه لا يجزئ مع [ ص: 473 ] وجود الأصناف الدفع إلى بعضهم .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
المراد بالصدقة: الفرض، وأبعد من قال: التطوع. وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: بعث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على الصدقة . وهو دال للأول. وكذا قوله منع. وهو قول الجمهور إذ البعث إنما يكون على الفرض، وادعى ابن القصار أن الأليق أن يكون في التطوع; لأنا لا نظن بأحد منهم منع الواجب. فعذر خالد أنه لما أخرج أكثر ماله حبسا في سبيل الله، لم يحتمل التطوع، فعذر لذلك، أو حسب له ذلك عوضا عن الواجب وخاصة بها، وابن جميل شح في التطوع فعتب عليه الشارع. وأخبر عن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس أنه سمح بما طلب منه ومثله معه، وأنه مما لا يمتنع بما حضه عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل يعده كاللازم، وهو عجيب منه، ففي nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11827أبي البختري عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=73922 "إنا كنا احتجنا فاستلفنا للعباس صدقة عامين" وفيه: إرسال بين nindex.php?page=showalam&ids=11827أبي البختري وعلي .
قلت: وروي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة، عن طلحة أيضا، ومن حديث سليمان الأحول عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع، أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
[ ص: 474 ] ثانيها:
ابن جميل. قال ابن منده وغيره: لا يعرف اسمه. وقال ابن بزيزة: اسمه حميد، ووقع في "تعليق" القاضي الحسيني، و"بحر الروياني" في متن الحديث عبد الله بن جميل. ووقع في "غريب أبي عبيد": منع أبو جهم، ولم يذكر أباه .
وذكر غيره أنها نزلت في ثعلبة. و (ينقم) فيه بفتح أوله وكسر ثانيه، ويجوز فتحه أيضا، ومعناه: ينكر، أو يكره، أو يعيب، أي: لا عذر له في المنع إذ لم يكن موجبه إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وذلك ليس بموجب له، فلا موجب ألبتة.
ثالثها:
نص رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه تركها له ومثلها معها، وذلك لأن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس كان استدان في مفاداة نفسه، ومفاداة عقيل، وكان من الغارمين الذين لا تلزمهم الزكاة، وإليه يرد قوله: "فهي له ومثلها معها" وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أيضا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق: nindex.php?page=hadith&LINKID=909261 "هي عليه ومثلها معها". نرى -والله أعلم- أنه أخر عنه الصدقة عامين من أجل حاجة العباس، وأنه [ ص: 475 ] يجوز للإمام أن يؤخرها على وجه النظر ثم يأخذها منه بعد، كما أخر عمر صدقته عام الرمادة، فلما حيي الناس في العام المقبل أخذ منهم صدقة عامين .
و"مثلها معها" أي: قد أداها أيضا لعام آخر كما سلف، وهذا أيضا معنى رواية من روى: "فهي عليه" ولم يذكر: صدقة . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16360لعبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن (يزيد أبي خالد) ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال للعباس:
[ ص: 476 ] (لإبان) الزكاة: أد زكاة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . فقال: قد أديتها قبل ذلك، فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صدق قد أداها قبل" .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد: "فهي علي" . فالمعنى أنه أراد أن يؤديها عنه برأيه، لقوله: "أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه" . ومن حمله على التطوع. قال: المعنى: "فهي عليه صدقة ومثلها معها" أي أنه سيتصدق بمثلها; لأنه لا يمتنع من شيء ألزمه إياه من التطوع، بل يعده كاللازم .
وطعن جماعات في هذه اللفظة أعني قوله: "فهي عليه صدقة ومثلها معها" قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: رواية شعيب هذه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد يبعد أن تكون محفوظة; لأن العباس كان من صلبية بني هاشم ممن تحرم عليه الصدقة، فكيف يجعل - عليه السلام - ما عليه من صدقة عامين صدقة عليه؟ وأجاب المنذري بأنه لعل ذلك قبل تحريم الصدقة على الآل فرأى إسقاط الزكاة عنه لوجه رآه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: هذه لفظة لم يتابع عليها nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة. وليس ذلك بجيد، ففي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري متابعة أبي الزناد عليها، لكن بحذف لفظة "صدقة" وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
[ ص: 477 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: قال لنا ابن ناصر: يجوز أن يكون قد قال: "هي علية" بتشديد الياء ولم يبين الراوي، وأما رواية من روى "فهي له، ومثلها معها" فهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة والمراد: عليه، وهما بمعنى قال تعالى: ولهم اللعنة [غافر: 52] وقال: ومن أساء فعليها [فصلت: 16] ويحتمل أن يكون "فهي له" أي علي. ويحتمل أنها كانت له عليه إذ كان قد قدمها كما سلف، وبه احتج من رأى تقديمها، وسيأتي.
قال البيهقي: وهذه الرواية أولى بالصحة لموافقتها الروايات الصحيحة بالاستسلاف والتعجيل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: المحفوظ: "هي له" أي: إنه قد تصدق بصدقته ومثلها معها، وهي أولى; لأنه رجل في صلب بني هاشم لا تحل له الصدقة، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد: nindex.php?page=hadith&LINKID=658642 "فهي علي ومثلها معها" كأنه قال: كان يسلف منه صدقة عامين: ذلك العام وعام قبله كذا قال.
ورواية "فهي له" هي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة يمكن حملها على هذا أيضا، وقد يحمل على التأويل الأول; لأن "له" بمعنى عليه كما سلف. قال ابن التين: والصحيح أن معنى هذه الرواية أنه قدم صدقة عامين كما سلف.
[ ص: 478 ] رابعها:
اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة منهم أنها لا تعجل، وبه قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وسفيان، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين.
وقال أكثر أهل العلم: تجوز، وبه قال عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وإبراهيم، والحسن، والضحاك، والحكم، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إخراجها قبل الحول بيسير قولان، وحد القليل بشهر، ونصف شهر، وخمسة أيام، وثلاثة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: كره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث إخراجها قبل وقتها، قال: ولا يجزئه أن يعجل. قالوا: وهو كالذي يصلي ويصوم قبل الوقت.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : والذي شبه الزكاة بالصلاة والصيام فليس بمشبه، وذلك أنه لا خلاف بين السلف والخلف في أن الصدقة لو وجبت في ماشيته، فهرب بها من المتصدق، فظهر عليه المصدق فأخذ زكاتها وربها كاره أنها تجزئ عنه، ولا خلاف بينهم أنه لو امتنع من أداء صلاة مكتوبة فأخذ بأدائها كرها، فصلاها وهو غير مريد قضاءها، أنها غير مجزئة عنه، فاختلفا.
والعجب ممن زعم عدم الإجزاء لأنه تطوع به، ولا يقع عن الفرض، وليس كما ظن; لأن الذي تعجله، لا يعطيه بمعنى الزكاة، وإنما يعطيه من يعطيه دينا له عليه، على أن يحتبسه عند محله زكاة [ ص: 479 ] من ماله. وعلى هذا الوجه كان استسلاف الشارع من العباس صدقته قبل وجوبها في ماله، ومن قاس ذلك على الصلاة والصوم فقد أفحش الخطأ; لأنهما عبادة بدنية بخلافها، وبدليل أخذها من مال المجنون واليتيم.
فإن قلت: فحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في التطوع. قلت: صح في التعجيل كما سلف.
فرع:
رجح الرافعي أنه لا يجوز تعجيل صدقة عامين ، والأصح خلافه كما قررته في الفروع، وتؤيده الرواية السالفة.
خامسها: قد أسلفنا أن قوله: (وأعتده) بالتاء المثناة فوق على الصحيح، وأعبد: جمع عبد. وأعتده: بالتاء جمع: عتد وهو الفرس.
وقد أسلفنا أن عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم "أعتاده" وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، وهو شاهد لصحة رواية: "أعتده"، جمعه. والمعروف من عادة الناس في كل زمان تحبيس الخيل والسلاح في سبيل الله. وقال صاحب "العين": فرس عتد وعتيد أي: معد للركوب، وبذلك سميت عتيدة الطيب . وقال غيره: الذكر والأنثى فيه سواء. ومما يدل على أنه عتد بفتح التاء مجيئه للذكر والأنثى بلفظ واحد هذا حكم المصادر.
[ ص: 480 ] تبررا وذلك غير واجب عليه، فكيف يجوز أن يمنع واجبا، وقيل: إنه طولب بالزكاة عن أثمان الأدراع والأعتد على معنى أنها كانت للتجارة، فأخبر أنه لا زكاة عليه فيها إذ قد جعلها حبسا في سبيل الله.
وقيل: إنه احتبسها أي جعلها في سبيل الله ليحاسب بها، ولو كان حبسها ولم ينو الزكاة للزمته الزكاة. وإنما أجزأه ذلك; لأن أحد الأصناف المستحقين للزكاة: في سبيل الله، وهم المجاهدون، فصرفها في الحال إليهم كصرفها في المآل فعلى هذا يكون دليلا على إخراج القيم في الزكاة، وعلى جواز إخراج الزكاة. قبل محلها، وقد سلف. وعلى وضع الزكاة في جنس واحد من الثمانية، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في غير الإمام وقد سلف أيضا.
وفيه: تحبيس آلات الحرب، والثياب، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه، والخيل والإبل كالأعبد. وفي تحبيس غير العقار ثلاثة أقوال للمالكية: المنع المطلق، ومقاتلة الخيل فقط. وقيل: يكره في الرقيق خاصة; وجه المنع أن الوقف ورد في العقار دون غيره، فلم يجز تعديه. ووجه الجواز حديث خالد هذا .
وروي أن أبا معقل وقف بعيرا له، فقيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم ينكره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يلزم الوقف في شيء إلا أن يحكم به [ ص: 481 ] حاكم، أو يكون الوقف مسجدا، أو سقاية، أو وصية من الثلث .
سابعها: فيه: بعث الإمام العمال بجباية الزكاوات، وأن يكونوا فقهاء أمناء ثقات عارفين، حيث بعث عليها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وتعريف الإمام بمانعيها ليعينهم على أخذها منهم، أو يبين لهم وجوه أعذارهم في منعها، وتعريف الفقير نعمة الله عليه في الغنى; ليقوم بحق الله فيه. وعتب الإمام على من منع الخير، وإن كان منعه مندوبا في غيبته وحضوره، وصحة الوقف، وصحة وقف المنقول، وبه قالت الأمة بأسرها إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة، وبعض الكوفيين ، وأنه لا زكاة في الوقف، ووجوب زكاة التجارة على ما سلف، والتصريح باسم القريب، وفيه غير ذلك مما أوضحته في "شرح العمدة" فراجعه منه تجد نفائس .