التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1404 [ ص: 489 ] 51 - باب: من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس .

1473 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس، عن الزهري، عن سالم، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطيني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني فقال: " خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء -وأنت غير مشرف ولا سائل- فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك". [7163، 7164 - مسلم: 1045 - فتح: 3 \ 337]


ذكر فيه حديث سالم، أن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطيني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني فقال: "خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء -وأنت غير مشرف ولا سائل- فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك".

الشرح:

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعطي عمر بزيادة. قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا، ولا يرد شيئا أعطيه، وأخرجه عن عمر أيضا .

ومعنى غير مشرف: غير متعرض، ولا حريص عليه بشره وطمع، وأصله من قولهم: أشرف فلان على كذا، إذا تطاول له ورماه ببصره. ومنه قيل للمكان المرتفع: شرف، وللشريف من الرجال: شريف; لارتفاعه عمن دونه بمكارم الأخلاق. ومعنى ("فلا تتبعه نفسك"): ما لم يأتك من غير مسألة فلا تحرص عليه.

[ ص: 490 ] قال الطحاوي: ليس معنى هذا الحديث في الصدقات، وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم، فكانت تلك الأموال يعطاها الناس لا من جهة (الفقر) ، ولكن من حقوقهم فيها، فكره الشارع لعمر حين أعطاه قوله: أعطه من هو أفقر إليه مني. لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر، ثم قال له: "خذه فتموله" هكذا رواه شعيب عن الزهري، فدل أن ذلك ليس من أموال الصدقات; لأن الفقير لا ينبغي أن يأخذ من الصدقات ما يتخذه مالا كان عن غير مسألة أو عن مسألة. ثم قال: "إذا جاءك من هذا المال الذي هذا حكمه فخذه" .

قال الطبري : واختلف العلماء في قوله: "فخذه" بعد إجماعهم على أنه أمر ندب وإرشاد، فقال بعضهم: هو ندب لكل من أعطي عطية أبى قبولها كائنا من كان معطيها إماما أو غيره، صالحا كان أو فاسقا، بعد أن يكون ممن تجوز عطيته. روي عن أبي هريرة أنه قال: ما أحد يهدي إلي هدية إلا قبلتها، فأما أن أسأل فلا. وعن أبي الدرداء مثله. وقبلت عائشة من معاوية.

وقال حبيب بن أبي ثابت: رأيت هدايا المختار تأتي ابن عمر، وابن عباس فيقبلانها. وقال عثمان بن عفان: جوائز السلطان لحم ظبي ذكي.

وبعث سعيد بن العاصي إلى علي بهدايا فقبلها وقال: خذ ما أعطوك.

وأجاز معاوية الحسين بأربعمائة ألف. وسئل أبو جعفر محمد بن علي ابن الحسين عن هدايا السلطان فقال: إن علمت أنه من غصب أو [ ص: 491 ] سحت فلا تقبله، وإن لم تعرف ذلك فاقبله، ثم ذكر قصة بريرة. وقول الشارع: "هو لنا هدية"، وقال: ما كان من مأثم فهو عليهم وما كان من مهنأ فهو لك، وقبلها علقمة، والأسود، والنخعي، والحسن، والشعبي .

وقال آخرون: بل ذلك ندب منه أمته إلى قبول عطية غير ذي سلطان، فأما السلطان، فإن بعضهم كان يقول: حرام قبول عطيته، وبعضهم كرهها، روي أن خالد بن أسيد أعطى مسروقا ثلاثين ألفا فأبى أن يقبلها، فقيل له: لو أخذتها فوصلت بها رحمك. فقال: أرأيت لو أن لصا نقب بيتا، ما أبالي أخذتها أو أخذت ذلك. ولم يقبل ابن سيرين ولا ابن رزين ولا ابن محيريز من السلطان. وقال هشام بن عروة: بعث إلي عبد الله بن الزبير وإلى أخي بخمسمائة دينار. قال أخي: ردها، فما أكلها أحد وهو غني عنها إلا أحوجه الله إليها.

وقال ابن المنذر: كره جوائز السلطان محمد بن واسع، والثوري وابن المبارك وأحمد . وقال آخرون: بل ذلك ندب إلى قبول هدية السلطان دون غيره. وروي عن عكرمة: إنا لا نقبل إلا من الأمراء.

قال الطبري : والصواب عندي أنه ندب منه إلى قبول عطية كل معط جائزة عطيته، سلطانا كان أو غيره، لحديث عمر، فندبه إلى قبول كل ما آتاه الله من المال من جميع وجوهه من غير تخصيص سوى ما استثناه، وذلك ما جاء من وجه حرام عليه وعلم به، ووجه من رد أنه كان على من كان الأغلب من أمره أنه لا يأخذ المال من وجهه، فرأى أن الأسلم لدينه والأبرأ لعرضه تركه، ولا يدخل في ذلك ما إذا علم حرمته، ووجه من [ ص: 492 ] قبل ممن لم يبال من أين أخذ المال، ولا فيما وضعه أنه ينقسم ثلاثة أقسام: ما علم يقينا فلا يستحب رده. وعكسه: فيحرم قبوله.

وما لا فلا يكلف البحث عنه. وهو في الظاهر أولى به من غيره ما لم يستحق. وأما مبايعة من يخالط ماله الحرام وقبول هداياه فكره ذلك قوم، وأجازه آخرون. فممن كرهه: عبد الله بن يزيد وأبو وائل والقاسم وسالم، وروي أنه توفيت مولاة لسالم كانت تبيع الخمر بمصر فترك ميراثها أيضا، وقال مالك : قال عبد الله بن يزيد بن هرمز: إني لأعجب ممن يرزق الحلال ويرغب في الربح فيه الشيء اليسير الحرام فيفسد المال كله. وكره الثوري المال الذي يخالطه الحرام. وممن أجازه ابن مسعود. روي عنه أن رجلا سأله فقال: لي جار لا يتورع من أكل الربا، ولا من أخذ ما لا يصلح، وهو يدعونا إلى طعامه، ويكون لنا الحاجة فنستقرضه. فقال: أجبه إلى طعامه، واستقرضه فلك المهنأ وعليه المأثم . وسئل ابن عمر عن أكل طعام من يأكل الربا، فأجازه .

وسئل النخعي عن الرجل يرث المال منه الحلال والحرام. قال: لا يحرم عليه إلا حرام بعينه. وعن سعيد بن جبير أنه مر بالعشارين وفي أيديهم شماريخ، فقال: ناولنيها من سحتكم هذا، إنه عليكم حرام، وعلينا حلال. وأجاز البصري طعام العشار، والصراف، والعامل. وعن مكحول والزهري: إذا اختلط الحلال بالحرام فلا بأس [ ص: 493 ] به، وإنما يكره من ذلك الشيء يعرف بعينه. وأجازه ابن أبي ذئب.

قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى ذكر اليهود فقال: سماعون للكذب أكالون للسحت [المائدة: 42].

وقد رهن الشارع درعه عند يهودي على طعام أخذه .

وقال الطبري : في إباحة الله تعالى أخذ الجزية من أهل الكتاب مع علمه بأن أكثر أموالهم أثمان الخمور والخنازير، وهم يتعاملون بالربا أبين الدلالة على من كان من أهل الإسلام بيده مال لا يدرى أمن حرام كسبه أو من حلال فإنه لا يحرم قبوله لمن أعطيه، وإن كان ممن لا يبالي اكتسبه من غير حله بعد أن لا يعلم أنه حرام بعينه، وبنحو ذلك قالت الأئمة من الصحابة والتابعين. ومن كرهه فإنما ركب في ذلك طريق الورع وتجنب الشبهات، والاستبراء لدينه; لأن الحرام لا يكون إلا بينا غير مشكل.

وفي الحديث: من الفقه:

أن للإمام أن يعطي الرجل العطاء وغيره أحوج إليه منه إذا رأى لذلك وجها لسابقة، أو خير، أو غنى عن المسلمين، وأن ما جاء من المال الحلال الطيب من غير مسألة فإن أخذه خير من تركه، إذا كان ممن يجمل الأخذ منه. وأن رد عطاء الإمام ليس من الأدب; لأنه داخل تحت عموم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه [الحشر: 7] فإذا لم يأخذه فكأنه لم يأتمر.

[ ص: 494 ] باب في قوله تعالى:

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم [الذاريات: 19]

المحروم: المحارف، قال ابن عمر: الحق هنا سوى الصدقة المفروضة . وقاله مجاهد . وهذا الباب في بعض النسخ، ونبه عليه ابن التين. وقال: إنه ليس في رواية أبي ذر ، فلذا حذفه ابن بطال وشيخنا. والمحروم من حرم الرزق، وكذلك المحارف.

واختلف أهل اللغة من أين أخذ هذا للمحارف، فقيل له: حورف كسبه: ميل به عنه، كتحريف الكلام يعدل عن جهته.

وزعم ناس أنه أخذ من المحراف وهو حديدة يعالج بها الجراحة، أي: قدر رزقه كما تعقل الجراحة بالمنشار. وقال الحسن بن محمد: المحروم من لا سهم له في الغنيمة. وقال زيد بن أسلم: إنه الذي لحقته الجائحة فأذهبت زرعه وماشيته.

وقال الشعبي : أنا منذ احتلمت أسأل عن المحروم، وما أنا الساعة بأعلم به مني ذلك الوقت ولي سبعون سنة.

وقال محمد بن الحنفية: بعث الشارع سرية فغنمت، فجاء قوم لم يشهدوا الحرب فأنزل الله الآية المذكورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية