هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعطي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بزيادة. قال سالم: فمن أجل ذلك كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا، ولا يرد شيئا أعطيه، وأخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا .
ومعنى غير مشرف: غير متعرض، ولا حريص عليه بشره وطمع، وأصله من قولهم: أشرف فلان على كذا، إذا تطاول له ورماه ببصره. ومنه قيل للمكان المرتفع: شرف، وللشريف من الرجال: شريف; لارتفاعه عمن دونه بمكارم الأخلاق. ومعنى ("فلا تتبعه نفسك"): ما لم يأتك من غير مسألة فلا تحرص عليه.
[ ص: 490 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: ليس معنى هذا الحديث في الصدقات، وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم، فكانت تلك الأموال يعطاها الناس لا من جهة (الفقر) ، ولكن من حقوقهم فيها، فكره الشارع nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر حين أعطاه قوله: أعطه من هو أفقر إليه مني. لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر، ثم قال له: "خذه فتموله" هكذا رواه شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، فدل أن ذلك ليس من أموال الصدقات; لأن الفقير لا ينبغي أن يأخذ من الصدقات ما يتخذه مالا كان عن غير مسألة أو عن مسألة. ثم قال: "إذا جاءك من هذا المال الذي هذا حكمه فخذه" .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : واختلف العلماء في قوله: "فخذه" بعد إجماعهم على أنه أمر ندب وإرشاد، فقال بعضهم: هو ندب لكل من أعطي عطية أبى قبولها كائنا من كان معطيها إماما أو غيره، صالحا كان أو فاسقا، بعد أن يكون ممن تجوز عطيته. روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال: ما أحد يهدي إلي هدية إلا قبلتها، فأما أن أسأل فلا. وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء مثله. وقبلت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من معاوية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت: رأيت هدايا المختار تأتي nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فيقبلانها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان: جوائز السلطان لحم ظبي ذكي.
وبعث سعيد بن العاصي إلى علي بهدايا فقبلها وقال: خذ ما أعطوك.
وأجاز معاوية الحسين بأربعمائة ألف. وسئل أبو جعفر محمد بن علي ابن الحسين عن هدايا السلطان فقال: إن علمت أنه من غصب أو [ ص: 491 ] سحت فلا تقبله، وإن لم تعرف ذلك فاقبله، ثم ذكر قصة بريرة. وقول الشارع: "هو لنا هدية"، وقال: ما كان من مأثم فهو عليهم وما كان من مهنأ فهو لك، وقبلها علقمة، والأسود، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
وقال آخرون: بل ذلك ندب منه أمته إلى قبول عطية غير ذي سلطان، فأما السلطان، فإن بعضهم كان يقول: حرام قبول عطيته، وبعضهم كرهها، روي أن خالد بن أسيد أعطى مسروقا ثلاثين ألفا فأبى أن يقبلها، فقيل له: لو أخذتها فوصلت بها رحمك. فقال: أرأيت لو أن لصا نقب بيتا، ما أبالي أخذتها أو أخذت ذلك. ولم يقبل nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ولا ابن رزين ولا nindex.php?page=showalam&ids=16461ابن محيريز من السلطان. وقال nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة: بعث إلي nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير وإلى أخي بخمسمائة دينار. قال أخي: ردها، فما أكلها أحد وهو غني عنها إلا أحوجه الله إليها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: كره جوائز السلطان محمد بن واسع، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . وقال آخرون: بل ذلك ندب إلى قبول هدية السلطان دون غيره. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: إنا لا نقبل إلا من الأمراء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : والصواب عندي أنه ندب منه إلى قبول عطية كل معط جائزة عطيته، سلطانا كان أو غيره، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فندبه إلى قبول كل ما آتاه الله من المال من جميع وجوهه من غير تخصيص سوى ما استثناه، وذلك ما جاء من وجه حرام عليه وعلم به، ووجه من رد أنه كان على من كان الأغلب من أمره أنه لا يأخذ المال من وجهه، فرأى أن الأسلم لدينه والأبرأ لعرضه تركه، ولا يدخل في ذلك ما إذا علم حرمته، ووجه من [ ص: 492 ] قبل ممن لم يبال من أين أخذ المال، ولا فيما وضعه أنه ينقسم ثلاثة أقسام: ما علم يقينا فلا يستحب رده. وعكسه: فيحرم قبوله.
وما لا فلا يكلف البحث عنه. وهو في الظاهر أولى به من غيره ما لم يستحق. وأما مبايعة من يخالط ماله الحرام وقبول هداياه فكره ذلك قوم، وأجازه آخرون. فممن كرهه: nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبو وائل nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسالم، وروي أنه توفيت مولاة nindex.php?page=showalam&ids=267لسالم كانت تبيع الخمر بمصر فترك ميراثها أيضا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قال عبد الله بن يزيد بن هرمز: إني لأعجب ممن يرزق الحلال ويرغب في الربح فيه الشيء اليسير الحرام فيفسد المال كله. وكره nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري المال الذي يخالطه الحرام. وممن أجازه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود. روي عنه أن رجلا سأله فقال: لي جار لا يتورع من أكل الربا، ولا من أخذ ما لا يصلح، وهو يدعونا إلى طعامه، ويكون لنا الحاجة فنستقرضه. فقال: أجبه إلى طعامه، واستقرضه فلك المهنأ وعليه المأثم . وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن أكل طعام من يأكل الربا، فأجازه .
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي عن الرجل يرث المال منه الحلال والحرام. قال: لا يحرم عليه إلا حرام بعينه. وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه مر بالعشارين وفي أيديهم شماريخ، فقال: ناولنيها من سحتكم هذا، إنه عليكم حرام، وعلينا حلال. وأجاز البصري طعام العشار، والصراف، والعامل. وعن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري: إذا اختلط الحلال بالحرام فلا بأس [ ص: 493 ] به، وإنما يكره من ذلك الشيء يعرف بعينه. وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى ذكر اليهود فقال: سماعون للكذب أكالون للسحت [المائدة: 42].
وقد رهن الشارع درعه عند يهودي على طعام أخذه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : في إباحة الله تعالى أخذ الجزية من أهل الكتاب مع علمه بأن أكثر أموالهم أثمان الخمور والخنازير، وهم يتعاملون بالربا أبين الدلالة على من كان من أهل الإسلام بيده مال لا يدرى أمن حرام كسبه أو من حلال فإنه لا يحرم قبوله لمن أعطيه، وإن كان ممن لا يبالي اكتسبه من غير حله بعد أن لا يعلم أنه حرام بعينه، وبنحو ذلك قالت الأئمة من الصحابة والتابعين. ومن كرهه فإنما ركب في ذلك طريق الورع وتجنب الشبهات، والاستبراء لدينه; لأن الحرام لا يكون إلا بينا غير مشكل.
المحروم: المحارف، قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: الحق هنا سوى الصدقة المفروضة . وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد . وهذا الباب في بعض النسخ، ونبه عليه ابن التين. وقال: إنه ليس في رواية أبي ذر ، فلذا حذفه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وشيخنا. والمحروم من حرم الرزق، وكذلك المحارف.
واختلف أهل اللغة من أين أخذ هذا للمحارف، فقيل له: حورف كسبه: ميل به عنه، كتحريف الكلام يعدل عن جهته.
وزعم ناس أنه أخذ من المحراف وهو حديدة يعالج بها الجراحة، أي: قدر رزقه كما تعقل الجراحة بالمنشار. وقال الحسن بن محمد: المحروم من لا سهم له في الغنيمة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم: إنه الذي لحقته الجائحة فأذهبت زرعه وماشيته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : أنا منذ احتلمت أسأل عن المحروم، وما أنا الساعة بأعلم به مني ذلك الوقت ولي سبعون سنة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية: بعث الشارع سرية فغنمت، فجاء قوم لم يشهدوا الحرب فأنزل الله الآية المذكورة .