1411 1482 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال حدثني عمرو: "ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة". وقال سليمان، عن سعد بن سعيد، عن عمارة بن غزية، عن عباس، عن nindex.php?page=showalam&ids=31أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652675 " أحد جبل يحبنا ونحبه". قال أبو عبد الله: كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل: حديقة. [فتح: 3 \ 344]
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال حدثني عمرو: "ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة". وقال سليمان، عن سعد بن سعيد، عن عمارة بن غزية، عن عباس، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أحد يحبنا ونحبه". قال أبو عبد الله: كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل: حديقة.
الشرح:
الكلام عليه من أوجه: (قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار: ولا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن أبي حميد وحده) .
أحدها:
غزوة تبوك تسمى: العسرة، والفاضحة، وهي من المدينة على أربع عشرة مرحلة وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة في رجب يوم الخميس سنة تسع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: وهي آخر غزواته، ولم يعذر أحدا تخلف عنها، وكانت في شدة الحر، وإقبال الثمار، ولم يكن فيها قتال. قالابن التين: لعله يريد آخر غزواته بنفسه، وإلا فقد ذكر الشيخ أبو محمد أنها في سنة تسع، خرج إليها في أول يوم من رجب، واستخلف عليا على المدينة. ومكرت في هذه الغزوة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - طائفة من المنافقين أرادوا أن يلقوه من العقبة، فنزل فيهم ما في براءة . ورجع في سلخ شوال منها.
[ ص: 524 ] قلت: وقيل في رمضان. قال: وبعث عليا في سنة عشر إلى اليمن وبعث فيها nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد إلى الداروم من أرض مصر فغنم وسلم .
وبعث أيضا في سنة عشر عيينة بن حصن إلى بني العنبر يدعوهم فلم يجيبوا، فقتل منهم وسبى .
وبعث جريرا إلى ذي الكلاع سنة إحدى عشرة يدعوه إلى الإسلام، فأسلم . ولم تأت غزوة إلا ورى النبي - صلى الله عليه وسلم - بغيرها إلا تبوك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: تبوك: اسم أرض، وقد تكون تبوك تفعل . وزعم ابن قتيبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء في غزوة تبوك وهم يبوكون حسيها بقدح، فقال: "ما زلتم تبوكونها بعد" فسميت تبوك. ومعنى تبوكون: تدخلون فيه السهم، وتحركونه ليخرج ماؤه .
[ ص: 525 ] ثانيها:
وادي القرى، ذكر السمعاني أنها مدينة قديمة بالحجاز مما يلي الشام. وذكر صاحب "المطالع" أنها من أعمال المدينة.
ثالثها:
الحديقة: الأرض ذات الشجر. قاله nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس وقال الهروي: إنها كل ما أحاط به البناء. وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيرهما.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: هي من الرياض كل أرض استدارت، وقيل: كل أرض ذات شجر مثمر ونخل، وقيل: البستان والحائط، وخص به بعضهم الجنة من النخل والعنب، وقيل: حفرة تكون في الوادي يحبس الماء فيه، وإن لم يكن الماء في بطنه فهو حديقة. والحديقة: أعمق من الغدير، والحديقة: القطعة من الزرع. وكله في معنى الاستدارة .
وفي "الغريبين" يقال للقطع من النخل: حديقة.
رابعها:
الخرص: الحزر لما على النخل تمرا يقال: خرصت تمر النخل خرصا، وكم خرص أرضك بالكسر والفتح، كما قاله المازني. قال ابن سيده: وهو بالفتح المصدر، وبالكسر الاسم والخراص: الحزار، خرص العدد يخرصه -بكسر الراء وضمها- خرصا -بفتح الخاء وكسرها- حزره.
[ ص: 526 ] خامسها:
كيفية الخرص أن يطوف النخيل، ويحزر عناقيدها رطبا، ثم تمرا.
ويتعين إفراد كل نخلة بالنظر لتفاوت الأرطاب إن اتحد النوع. فإن اختلف جاز أيضا، وأن يطوف بالجميع، ثم يخرص الجميع دفعة. وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب: ويخرص نخلة نخلة ويسقط سقطه .
سادسها:
فيه حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وصاحبيه في منع الخرص، وأنه يؤدي عشر ما يحصل بيده زاد الخرص أو نقص، إذ فعله الشارع وأصحابه، فهو حجة للجمهور منهم: أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: لم يسمع سعيد من عتاب .
[ ص: 527 ] وهو حجة على إلحاق العنب بالنخل. وهو حجة على داود حيث قال: لا خرص إلا في النخيل فقط ، وإنما يخرص إذا بدا صلاحه، ولا يخرص الحب لاستتاره. وقول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : الخرص بدعة . nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري: خرص الثمار لا يجوز لا تحل حكايته عندي.
قال ابن قدامة: وممن كان يرى الخرص سهل بن أبي حثمة، ومروان، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار، وعبد الكريم بن أبي المخارق، وأبو عبيد بن سلام، وأكثر أهل العلم .
[ ص: 528 ] وكذا عدد nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر جماعة، ثم قال: وعامة أهل العلم. قال: وخالف ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه.
فرع:
المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إدخال جميعه في الخرص، ولا يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكلها أهلها، خلافا لنصه في البويطي ، وعند أحمد يلزم الخارص أن يترك الثلث أو الربع في الخرص توسعة على أرباب الأموال. وبه قال إسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : يخفف عن ربه، ويوسع عليه، وهو خلاف مشهور في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وفيه حديث جيد من طريق سهل بن أبي حثمة، صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
[ ص: 529 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده [الأنعام: 141] يدل على أنه لا يحتسب بالمأكول قبل الحصاد . وتحمل الآية على العموم أي: آتوا جميع حق المأكول والباقي.
فرع:
لو كانت هذه الثمرة لا يجيء منها تمر ولا زبيب فيخرصها على ما يكون فيها لو أثمرت. ذكره ابن التين. ومن يقول بالقيمة التخريص عنده لأجل النصاب. وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي فقال في "مسالكه": لم يصح حديث عتاب، ولا حديث سهل .
فرع:
يكفي خارص واحد على الأصح عندنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
سابعها:
اعتذر من منع من الخرص بأن حديث الباب أراد به معرفة مقدار ما في نخلها خاصة، ثم يأخذ منها الزكاة وقت الصرام على حسب ما يجب [ ص: 530 ] فيها. وأيضا فقد خرص حديقتها، وأمر أن تحصى، وليس فيه أنه جعل زكاتها في ذمتها، وأمرها أن تتصرف في ثمرها كيف شاءت. وإنما كان يفعل ذلك تخفيفا لئلا يخونوا، وإن لم يعرفوا مقدار ما في النخيل ليأخذوا الزكاة وقت الصرام هذا معنى الخرص.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: ولم يأت في هذه الآثار أن الثمرة كانت رطبا حينئذ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: لا يصح في الخرص إلا حديث الباب.
ويليه حديث ابن رواحة في الخرص على اليهود.
وهذه المسألة عسرة جدا; لأنه ثبت عنه خرص العنب، ولم يثبت عنه خرص الزبيب، وكان موجودا في حياته وكثيرا في بلاده. ولم يثبت عنه خرص النخل إلا على اليهود; لأنهم كانوا شركاء وكانوا غير أمناء، وأما المسلمون فلم يخرص عليهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي: واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا: "نهى عن الخرص" وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع كل ذي ثمرة بخرص . وبأنه تخمين وقد يخطئ، ولو جوزنا لجوزنا خرص الزرع وخرص الثمار بعد جدادها، وهي أقرب إلى الأبصار من خرص ما على الأشجار، فلما لم يجز في القريب، لم يجز في البعيد. ولأن تضمين رب المال قدر الصدقة. وذلك غير جائز لأنه بيع رطب بتمر.
[ ص: 531 ] وأيضا فهو من المزابنة المنهي عنها، وهو بيع الثمرة على رءوس النخل بالتمر كيلا.
وأيضا فهو من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة، فيدخله المنع من التفاضل، ومن النسيئة. وقالوا: الخرص منسوخ بنسخ الربا.
واستدل من رآه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=82ابن رواحة إلى خيبر حين كان يصرم النخل، فحزر النخل وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وأخرج أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مثله. قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وروي مرسلا ومسندا .
وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: أفاء الله تعالى خيبر على رسوله، فبعث ابن رواحة فخرصها عليهم عشرين ألف وسق، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني كذلك ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة في "مصنفه". وقال: بأربعين ألف وسق .
[ ص: 532 ] وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي، عن [الصلت بن زييد] ، عن أبيه، عن جده أنه - صلى الله عليه وسلم - استعمله على الخرص فقال: أثبت لنا النصف، وأبق لهم النصف، فإنهم يسرقون، ولا يصل إليهم .. الحديث.
وفيه قال محمد: فحدثت بهذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، فقال: قد ثبت عندنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أبق لنا الثلثين" قال الحافظ أبو بكر: هذا إسناد مجهول .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي: فمن خراصين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حويصة، ومحيصة، (وبردة بن عمر) ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب. وروي عن أبي بكر أنه بعث ابنه (عبد الله) خارصا على أهل خيبر .
قال: وليس لأبي بكر، وعمر في ذلك مخالف، فثبت أنه إجماع.
وقال ابن القصار : ما هرب منه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة من تضمين أرباب الأموال حق الفقراء، فإن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يضمنون أرباب الأموال; لأن الثمرة لو تلفت بعد الخرص لم يضمنهم شيئا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن الخارص إذا خرص [ ص: 533 ] الثمر، ثم أصابه جائحة أنه لا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجداد، ولأنا نخرصها لنعرفهم لئلا يشق عليهم، ويضمنون حق الفقراء، فرفقنا بالفريقين. ودعواهم أنه منسوخ بنسخ الربا جوابه أن بعض آية الربا منسوخة بالخرص، ومخصوصة كما خصت الحوالة من بيع الدين بالدين، والقرض من بيع الذهب والفضة بمثلهما إلى أجل، والإقالة، والشركة من بيع الطعام قبل قبضه، وكذلك العرية والخرص ليس بربا، وإنما هو ليعرف حق المساكين. وقولهم: أنه ظن فالشريعة وردت بالعمل بغلبة الظن كثيرا، ومحل الجواب عن الشبه كتب الخلافيات، وقد أشرنا إليها.
وهذا باب المضعف; لأنه مع عينه إذا كان متعديا أن يكون مضموما إلا حبه يحبه خاصة، فإنه مكسور. وأحرف نادرة جاء فيها الوجهان إذا كان لازما مثل عد يعد، وضل يضل.
قوله: وأهدى ملك أيلة .. إلخ. فيه قبول هدية طاغية الكفار، وسيأتي بسط الكلام فيه في كتاب الهبة إن شاء الله. واسم ملك أيلة يوحنا بن رؤبة. وأيلة: مدينة على شاطئ البحر في منتصف ما بين مصر ومكة على وزن فعلة. هذا قول أبي عبيدة. وقال محمد بن حبيب: أيلة: شعبة من رضوى، وهو جبل ينبع. وقال البكري: الذي [ ص: 534 ] ذكر أبو عبيدة صحيح، وقال الأحول: سميت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -. وقد روي أن أيلة: هي القرية التي كانت حاضرة البحر .
وقوله: وكساه بردا: يريد أنه - صلى الله عليه وسلم - كسا طاغيتهم بردا.
وقوله: وكتب لهم ببحرهم، وفي نسخة: ببحيرهم أمنهم يريد أهل البحر. وقال الخطابي بحرتهم: أرضهم وبلدهم .
وقوله: قال للمرأة: "كم جاء حديقتك" قالت: عشرة أوسق.
فيه: تصديق المرأة، وأنها مؤمنة، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي. ويحتمل كما قال ابن التين أن يكون إنما صدقها لتوافق خرصه.
وقد اختلف إذا زاد أو نقص على ما خرصه، فثلاثة أقوال عند المالكية. قال ابن نافع: تؤدى الزيادة، خرصه عالم أو غيره، ويرد في النقص إلى ما ظهر. وهذا هو القياس; لأن الزكاة في أوسق معلومة، وخطأ الخارص لا يوجب أن يكون حكما. وقيل: إن خرصه عالم فلا شيء عليه في الزيادة، وإن خرصه غير عالم زكى الزيادة. والذي في "المدونة" أنه إذا خرص عليه أربعة فجد خمسة أحب أن يؤدى زكاتها .
وفيه: تدريب الإمام أصحابه، وتعليمهم أمور الدنيا، كما يعلمهم أمور الآخرة; لأنه قال لهم: "اخرصوا" وقوله: "إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل" إنما أذن لهم; لئلا يستأثر دونهم بذلك، وأذن لمن شاء; لأنه لا يمكن لجميعهم التعجيل.
وقوله: "هذه طابة" هو اسم من أسمائها، ويقال: طيبة ومعناه:
[ ص: 535 ] طيبة، يقال: طيب وطاب .
وقوله: "هذا جبل يحبنا ونحبه" لا منع من حمله على الحقيقة، ولا حاجة إلى إضمار فيه أي: أهله وهم الأنصار. فقد ثبت أن حراء ارتج تحته، وكلمه، وقال: "اثبت فليس عليك إلا نبي، وصديق، وشهيدان " .
[ ص: 537 ] وقوله: "ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ " يروى أن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة لحق برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أجعلتنا من آخرهم. قال: "أما ترضى أن تكون من الأخيار" .
وقوله: -قبل ذلك- (فقام رجل فألقته بجبل طيئ). وفي نسخة بجبلي طيئ. قال nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي في كتابه "أسماء البلدان": هما: أجأ وسلمى، وذلك أن سلمى بنت حام بن حمى بن نزاوة من بني عمليق، كانت لها حاضنة يقال لها: العوجاء، وكانت الرسول بينها وبين أجإ بن عبد الحي من العماليق فعشقها وهرب بها وبحاضنتها إلى موضع جبلي طيء، وبالجبلين قوم من عاد. وكان لسلمى إخوة، وهي أول من تسمى بسلمى، فجاءوا في طلبها فلحقوهم بموضع الجبلين، فأخذوا سلمى فنزعوا عينها ووضعوها على الجبل وكتف أجأ، وكان أول من كتف ووضع على الجبل الآخر فسمي بهما الجبلان أجأ وسلمى.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12861ابن الكلبي: وفي حديث آخر عن الشرقي: أن زوج سلمى هو الذي قتلها. وقال البكري: أجأ: بفتح أوله وثانيه على وزن فعل يهمز ولا يهمز، ويذكر ويؤنث، وهو مقصور في كلا الوجهين من همزه وترك همزه .