1412 [ ص: 549 ] 56 - باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا .
1483 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه - رضي الله عنه -، nindex.php?page=hadith&LINKID=651388عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر". قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " وفيما سقت السماء العشر" وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل في الكعبة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=115بلال: قد صلى [1599] فأخذ بقول nindex.php?page=showalam&ids=115بلال، وترك قول الفضل. [فتح: 3 \ 347]
تعليق nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال: بعثني nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز على اليمن، فأردت أن آخذ من العسل العشر، فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه شيء، فكتبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، فقال:
[ ص: 550 ] صدق، وهو عدل رضي. وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة، عن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال: سألني nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، فقلت: أخبرني المغيرة بن حكيم أنه ليس فيه صدقة. فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: عدل مصدق .
وقال الربيع بن سليمان، أنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن لا يؤخذ من الخيل ولا من العسل صدقة .
وفي بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال: سألني nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، قال: قلت: ما عندنا عسل، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه ليس في العسل صدقة، قال عمر: عدل مرضي، فكتب إلى الناس أن يوضع عنه، رواه ابن بشار عن عبد الوهاب الثقفي عنه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: الحديث في أن العسل يعشر ضعيف، وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، قال: واختياري أن لا يؤخذ منه; لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه، وليست فيه ثابتة، فكأنه عفو .
لكن لابن حزم من طريق منقطعة ما يخالفه قال: روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن [ ص: 551 ] جريج: كتبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة أسأله عن زكاة العسل، فقال: أخبرني من لا أتهم من أهلي أن عروة بن محمد السعدي قال له: إنه كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل، فرد إليه عمر: قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف فخذ منه العشر.
وقال أبو محمد: ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن معاذا لما أتى اليمن أتي بالعسل وأوقاص الغنم فقال: لم أؤمر فيها بشيء. قال: وبأن لا زكاة في العسل يقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وابن حي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأبو سليمان، وأصحابه . زاد nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة فيه خبر يثبت، ولا إجماع، فلا زكاة فيه، قال: وروينا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
وفي "الحاوي" للماوردي: أما العسل فقد علق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم القول به، فجعل ذلك قولا له في إيجاب عشره، ثم قال: والصحيح على القديم، وصرح قوله في الجديد أنه لا زكاة فيه، قال: وبإيجاب عشره قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق فيما أخذ من غير أرض الخراج .
[ ص: 552 ] قال ابن قدامة. وبه قال مكحول، والزهري، وسليمان بن موسى .
وفي "شرح الهداية": وربيعة، ويحيى بن سعيد، وأبو عبيد بن سلام، وابن وهب صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . كأنهم استدلوا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ العشر فيه، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناد جيد ، وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في "استذكاره" .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره فقال: لا يصح في زكاة العسل حديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: ليس في وجوب الزكاة فيه خبر يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا إجماع، فلا زكاة فيه.
قلت: وعلى تقديره فيحمل على أخذه بتطوعهم به، أو على أن ما دفعوه مقابلة لما حصل لهم من الاختصاص بالحمى، ولهذا امتنعوا من دفعه إلى عمر - رضي الله عنه - حين طالبهم بتخلية الحمى لسائر الناس. وعند الحنفية أن محل الوجوب فيه إذا كان في أرض العشر، فإن كان في أرض الخراج فلا شيء فيه كالثمرة كما قدمته.
وهذا على قاعدتهم كما ستعلمه. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الأثر للتنبيه على أن حديث الباب ينفي العشر فيه; لأنه خص العشر أو نصفه بما سقي، فأفهم ذلك أن ما لا يسقى لا يعشر. ويقوي المفهوم فيه تقديم الخبر على المبتدإ في حصر إيجاب العشر فيه. وإن كان قد يتخيل أن النحل يرعى مما لا مؤنة فيه، ولا تعب.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : فرض فيما سقت السماء، إلى آخره، وقال من رواية نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر.
قوله: واختلف سالم ونافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ثلاثة أحاديث: هذا أحدها.
وثانيها: "من باع عبدا وله مال" قال سالم، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قوله. قال: وسالم أجل من nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وأنبل. وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع (الثالث) أولى بالصواب. ولهذا الحديث وجوه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
قلت: قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن ابن عقبة، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا- كما رواه سالم. قال: ووهم في موضعين في قوله: عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع. وإنما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة. وفي رفعه، وإنما هو موقوف. ورواه أيضا من جهة عبد الله بن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا. وله غير ذلك من الطرق.
[ ص: 554 ] إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من وجوه:
أحدها:
العثري بعين مهملة ثم ثاء مثلثة مخففة- ويجوز تشديدها كما قاله الهجري في "نوادره"، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده في "محكمه" عن nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي، ورده nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب- ثم راء، ثم ياء مثناة من تحت.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: العثر والعثري: ما سقته السماء من النخل، وقيل: هو العذي من النخل والزرع . وفي "المثنى والمثلث" لابن عديس ضم العين وفتحها، وإسكان الثاء فيهما. قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: العثري والعذي ما سقته السماء، وما سقته الأنهار والعيون فهو سيح وغيل. والبعل ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها، والنضح ما سقي بالسواني ونحوه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: العثري: ما سقي من النخل سيحا .
ويرد على أبي عبيد، وابن فارس، وكذا الجوهري ، وصاحب "الجامع"، و"المنتهى" الحديث، فإن لفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=651388 "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا" وهو دال على أن العثري غير ما سقته السماء والعيون. والصواب ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن العثري ما شرب بعروقه من غير سقي .
وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي "مما سقت السماء" أي: اكتفى بسقي ماء السماء.
[ ص: 555 ] والعثري: ما يسيل إليه ماء المطر، وتحمله إليه الأنهار، سمي بذلك; لأنه تكسر حوله الأرض، ويعثر جريه إلى أصول النخل بتراب يرتفع هناك، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي .
وقال صاحب "المطالع": قيل له ذلك; لأنه يصنع له شبه الساقية يجمع فيه الماء من المطر إلى أصوله، ويسمى ذلك العاثور.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12887ابن المرابط إسكان الثاء، وقد سلف، والأول أعرف.
وفي "المغيث" لأبي موسى: هو الذي يشرب بعروقه من ماء يجتمع في حفير، وسمي به لأن الماشي يتعثر به. وقيل: إنه ما ليس له حمل. قال والأول أشهر وأصح; لأن ما لا حمل له لا زكاة فيه. وقد أوجب الشرع فيه الزكاة. وما أسلفناه في تفسير البعل في "الموعب" لابن التياني خلافه حيث قال: قيل للنخل إذا كان يشرب ماء السماء بعل; لأن الغيث يأتيه من عل.
وفي "البارع" لأبي علي القالي كما سلف. وكذا قاله يعقوب.
وخالف أبو عبيدة فقال: البعل من النخل: ما سقته السماء. وعن nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي، وأبي عمرو: البعل: العذي. وفي "العين" البعل: الذكر من النخل، وهي أيضا المرتفعة التي لا يصيبها المطر إلا مرة واحدة في السنة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: كل شجر أو زرع لا يسقى فهو بعل. والعشر بضم العين، ويجوز إسكان ثانيه وضمه. والعشور بضم العين وبفتح أيضا، قاله ابن بزيزة.
[ ص: 556 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : أكثر الرواة على فتح العين، وهو اسم القدر المخرج، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : العشر بضم العين وسكون الشين. ويكون العشور جمع عشر. قال: والحكمة في فرض العشر أن يكتب بعشرة أمثاله، فكأن المخرج للعشر تصدق بكل ماله.
ثانيها:
هذا الحديث أصل في أن لشدة النفقة وخفتها تأثيرا في الزكاة، فما لا مؤنة فيه أو كانت خفيفة العشر. وفيما فيه مؤنة نصفه.
واختلف أهل العلم في هذا على تسعة أقوال:
أحدها: ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أن العشر يجب في قليل ما أخرجته الأرض وكثيرها، ولا يعتبر النصاب ، لعموم الحديث، وعموم قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض وقوله تعالى: والزيتون والرمان [الأنعام: 141] وقوله: وآتوا حقه يوم حصاده [الأنعام: 141] إلا الحطب والقصب والحشيش. وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، وحماد، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وهو قول داود، وأصحابه فيما لا يوسق .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء. وقاله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث، عن أشعث، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، عن أبي بردة: في الرطبة صدقة. وقال بعضهم: في (دستجة) من بقل.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: ما كان سوى القمح، والشعير، والنخل، والعنب، والسلت، والزيتون فإني أرى أن يخرج صدقته من أثمانه.
[ ص: 557 ] وحديث الباب بعده يرد عليه ويقضي، وهو مقيد له، كما سيأتي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف، ومحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وفي رواية: "ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق" .
[ ص: 558 ] وأيضا حديث الباب بيان للقدر المأخوذ دون المأخوذ منه. وحديث أبان بن أبي عياش، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه - عليه السلام - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=65135 "فيما سقت السماء العشر في قليله وكثيره" غير محفوظ، وفيه رجل مجهول، وليس هو عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، رواه أبو مطيع البلخي -وهو مجهول- عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، عن أبان، وهو متروك، عن رجل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
المذهب الثاني: يجب فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق عند الصاحبين ولا يجب في الخضر ولا في البطيخ، والقثاء، والخيار. ونص محمد على أنه لا عشر في السفرجل، ولا في التين، والتفاح، والكمثرى، والخوخ، والمشمش، والإجاص وتجب في كل ثمرة تبقى سنة كالجوز، واللوز، والبندق، والفستق، على قول أبي يوسف، وعلى قول أبي محمد: لا تجب .
الثالث: يجب فيما يدخر ويقتات اختيارا كالحنطة، والشعير، والدخن، والذرة، ونحوها من المقتنيات. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ولا زكاة عنده في التين، والتفاح، والسفرجل، والرمان، والخوخ، واللوز، والموز، وسائر الثمار، سوى الرطب والعنب. ولا يجب عنده في الزيتون، والورس في الجديد، ولا يجب في الترمس، ولا في [ ص: 559 ] الخضراوات ، لحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=65136 "ليس في الخضر والبقول صدقة" له طرق لا تصح، وليس في هذا الباب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما يروى عن موسى ابن طلحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلا .
الخامس: قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يجب فيما له البقاء واليبس والكيل من الجوز والثمار، سواء كان قوتا: كالحنطة، والشعير، والسلت، والأرز والدخن، ونحوه، أو كان من المقتنيات كالعدس، والباقلاء، أو من الأبازير: كالكزبرة، والكمون، والكراويا، أو من البزور كبزر الكتان، والقثاء، والخيار، ونحوه، أو من حب البقول: كالرشاد، والفجل، والقرطم، وسائر الحبوب. ويجب عنده في التمر، والزبيب، واللوز، والبندق، والجوز، والفستق، والتين، والمشمس، والتفاح، والكمثرى، والخوخ، والإجاص، والباذنجان، والقثاء، والخيار والجزر، ولا يجب في ورق السدر، والخطمي، والأشنان، ولا في ثمره، ولا الأزهار كالزعفران، والعصفر، ولا في القطن .
[ ص: 560 ] السادس: تجب في الحبوب، والبقول، والثمار. قاله nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان.