1413 [ ص: 561 ] 57 - باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة .
1484 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=651389عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة". [انظر: 1405 - مسلم: 979 - فتح: 3 \ 350]
وقال nindex.php?page=showalam&ids=115بلال: قد صلى . فأخذ بقول nindex.php?page=showalam&ids=115بلال، وترك قول الفضل) .
وهذا الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عليه أئمة الفتوى بالأمصار. وإن الخمسة الأوسق هو بيان المقدار المأخوذ فيه كما أسلفناه في الباب قبله. وشذ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر في ذلك.
[ ص: 562 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وقيل: إنهما خالفا الإجماع فأوجبا في قليل ما تخرج الأرض وكثيره، وخالفه صاحباه في ذلك، قال ابن القصار : والحجة عليه أن ما طريقه المواساة في الصدقة يقتضي أوله حدا ونصابا، كالذهب، والماشية، والنصاب إنما وضع في المال لمبلغ الجزء الذي يحمل المواساة بغير إجحاف برب المال، ولا يعذر عليه.
قال: تألف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة معنى آخر من الحديث فأوجب العشر أو نصفه في البقول، والرياحين، والفواكه، وما لا يوسق كالرمان، والتفاح، والخوخ وشبه ذلك . والجمهور على خلافه لا يوجبون الزكاة إلا فيما يوسق، ويقتات، ويدخر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : السنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس، ويأكلونها أنها يؤخذ منها العشر أو نصفه إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما زاد على ذلك فبحسابه.
قال: والحبوب التي فيها زكاة الحنطة، والشعير، والسلت، والذرة، والدخن، والأرز، والحمص، والعدس، والجلبان، واللوبيا، والجلجلان، وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما. وتؤخذ منها الزكاة بعد أن تصير حبا يحصد. والناس مصدقون فيما دفعوه من ذلك. ولا زكاة في البقول، والخضر كلها، والتوابل .
[ ص: 563 ] قال ابن القصار : لم ينقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد بالحجاز أنه أخذ من البقول والفواكه الزكاة. ومعلوم أنها كانت عندهم بالمدينة وأهل المدينة متفقون على ذلك عاملون به إلى وقتنا، ومحال أن يكون في ذلك زكاة ولا يؤخذ مع وجود هذه الأشياء عندهم، وحاجتهم إليها ولو أخذ منها مرة واحدة لم يجز أن يذهب عليهم، حتى يطبقوا على خلافه إلى هذه الغاية .