1415
[ ص: 564 ] 58 - باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678718 "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها". فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب .
1486 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651391نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. [2183، 2194، 2199، 2247، 2249 - مسلم: 1534 - فتح: 3 \ 351] .