أما قوله - عليه السلام -: "لا تبيعوا الثمرة" فقد أسنده في الباب.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر جمع بينهما . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا ، ويأتي في البيوع .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو من أفراده . وسيأتي في البيوع من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وهو من أفراده عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فيه: جواز بيع الثمرة التي وجبت زكاتها قبل أداء الزكاة ويتعين حينئذ أن تؤدى الزكاة من غيرها، خلافا لمن أفسد البيع .
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من باع أصل [ ص: 566 ] حائطه أو أرضه، وفي ذلك زرع أو ثمر قد بدا صلاحه، وحل بيعه، فزكاة ذلك الثمر على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع.
ووجه قوله أن المراعاة في الزكاة إنما تجب بطيب الثمرة، فإذا باعها ربها وقد طاب أولها فقد باع ماله، وحصة المساكين معه، فيحمل على أنه ضمن ذلك ويلزمه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ورده . والعشر مأخوذ من الثمرة من يد المشتري ويرجع على البائع بعد ذلك. ووجه قوله أن العشر مأخوذ من الثمرة لأن سنة الساعي أن يأخذها من كل ثمرة يجدها، فوجب الرجوع على البائع بقدر ذلك كالعيب الذي يرجع بقيمته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه: إن البيع فاسد; لأنه باع ما يملكه، وما لا يملكه، وهو نصيب المساكين، فقدم الضعفة .
وعلى هذا القول رد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بقوله في الباب: (فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجبت عليها الزكاة ممن لم تجب). nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي منع البيع بعد الصلاح، فخالف إباحة الشارع لبيعها إذا بدا صلاحها، واتفق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنه إذا باع أصل الثمرة، وفيها ثمر لم يبد صلاحه، أن البيع جائز، والزكاة على المشتري; لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده [الأنعام: 141] وإنما الذي ورد فيه النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهو بيع [ ص: 567 ] الثمرة دون الأصل; لأنه يخشى عليه العاهة، فيذهب مال المشتري من غير عوض.
فإذا ابتاع رقبة الثمرة، وإن كان فيها ثمر لم يبد صلاحه، فهو جائز; لأن البيع إنما وقع على الرقبة لا على ثمرتها التي لم تظهر بعد، فهذا الفرق بينهما.
وقال ابن التين: قوله: ولم يخص من وجبت إلى آخره. هذا الأمر مترقب عند nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم إن أعطى البائع الزكاة، وإلا أخذت من المشتري.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا شيء على المشتري، ويطلب الساعي ذمة البائع .
وهذا القول أولى لظاهر الحديث.
ونهيه عن بيع الثمار حتى تزهي أي: تحمار. أزهت النخلة إذا صارت زهوا تبدو فيها الحمرة وإنما نهى عن بيعها قبل الزهو للبقاء، فأما للقطع فجائز إذا كان المقطوع منتفعا به، كالكمثرى . واختلف إذا لم يذكر قطعا ولا بقاء فعند البغداديين من المالكية أنه بيع فاسد. وقيل: هو جائز. وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ويقطعها. ومن باع حائطه قبل أن يزهي فذلك جائز. والصدقة على المشتري كما سلف.