1418
[ ص: 568 ] 59 - باب: هل يشتري صدقته؟ ولا بأس أن يشتري صدقته غيره; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره.
1489 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث
nindex.php?page=hadith&LINKID=651394أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأمره، فقال: " لا تعد في صدقتك". فبذلك كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. [2775، 2971، 3002 - مسلم: 1621 - فتح: 3 \ 352] .