قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : والأشبه بالصواب قول من قال: عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13332لابن عبد البر: "لا تشتره ولا شيئا من نتاجه" .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة: حضرت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يسأل nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن هذا الحديث، ويتلطفه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويسأله عن الكلمة بعد الكلمة. قال ابن التين: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن ثابت، عن الأحنف، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ولم يدخله في "موطئه". قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : والقيء حرام.
[ ص: 570 ] إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
كره أكثر العلماء -كما حكاه عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال- شراء الرجل صدقته لحديث الباب، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وسواء عندهم صدقة الفرض والتطوع، فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه، وأولى به التنزه عنها، وكذلك قولهم فيما يخرجه المكفر في كفارة اليمين مثل الصدقة سواء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: ورخص في شرائها الحسن، وعكرمة، وربيعة، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وقال قوم فيما حكاه ابن القصار : لا يجوز لأحد أن يشتري صدقته ويفسخ البيع، ولم يذكر قائل ذلك ويشبه -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال- أن يكونوا أهل الظاهر .
وحكاه ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان من المالكية. وخرجه من الخلاف في المدبر أو غيره في زكاته عرضا; لأنه يجزئه عند nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، ويجزئه عند أشهب إذا لم يحاب نفسه ما صنع .
وحجة من لم ير الفسخ أن الصدقة راجعة إليه بمعنى غير معنى الصدقة، كما خرج لحم بريرة، وانتقل عن معنى الصدقة المحرمة على الشارع إلى الهدية المباحة له، وقد قال - عليه السلام - في الحديث السالف فيما مضى: nindex.php?page=hadith&LINKID=673316 "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة" وذكر منهم الرجل اشتراها بماله ، ولم يفرق بين أن يكون المشتري لها صاحبها أو غيره.
قال ابن التين: وشذت فرقة من أهل الظاهر فكرهت أخذها بالميراث. ورأوه من باب الرجوع في الصدقة وهو سهو; لأنها تدخل قهرا، وإنما كره شراؤها لئلا يحابيه المتصدق بها عليه فيصير عائدا في بعض صدقته; لأن العادة: التي تصدق عليه بها يسامحه إذا باعها وقد أخبر الشارع في لحم بريرة أنها إذا كانت الجهة التي يأخذ بها الإنسان غير جهة الصدقة جاز ذلك، ومن ملكها بماله لم يأخذها من جهة الصدقة، فدل هذا المعنى أن النهي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الفرس محمول على وجه التنزيه لا التحريم لها; لأن المتصدق عليه بالفرس لما ملك بيعه من سائر الأجانب وجب أن يملكه من المتصدق عليه، دليله: إن وهب له جاز أن يشتريه الواهب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : معنى: حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في النهي عن شراء صدقة التطوع خاصة; لأنه لا صدقة في الخيل، فيقال: إن الفرس الذي تصدق به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان من الواجب، وصح أنه لم يكن حبسا; لأنه لو كان حبسا لم يكن ليباع فعلم أنه كان بما تطوع به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، قال غيره: ولا يكون الحبس إلا أن [ ص: 572 ] ينفق عليه المحبس من ماله، وإذا خرج خارج إلى الغزو دفعه إليه مع نفقته على أن يغزو به، ويصرفه إليه، فيكون موقوفا على مثل ذلك، فهذا لا يجوز بيعه بإجماع، وأما إذا جعله في سبيل الله وملكه الذي دفعه إليه فهذا يجوز بيعه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : والدليل على جواز شراء صدقة الفرض وصحة البيع ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن وجبت عليه سن من الإبل فلم تكن عنده وكان عنده دونها أو فوقها أن يأخذ ما وجد ، ويرد إن كان أخذ أفضل من الذي له دراهم أو غنما، وهذا لا شك أخذ عوض، وبدل من الواجب على رب المال، وإذا جاز تملك الصدقة بالشراء قبل خروجها من يد المتصدق بعوض فحكمها بعد القبض كذلك، وبنحو ذلك قال جماعة من العلماء. وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا يكره أن يشتري الرجل صدقته إذا خرجت من يد صاحبها إلى غيره، رواه الحسن عنه وقال به هو nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، فأما إن كان رجعت إلى المتصدق صدقته بميراث أو هبة من المتصدق عليه، فإنه لا يكره له تملكها، ولا يكون عائدا; لحديث بريرة.
قال ابن التين: وليس ذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالحرام البين; لأن الحديث إنما جاء في صدقة التطوع، قال في "الموطإ" : ترك شرائها أحب إلي، وهو ما في "المدونة" أيضا، والذي فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من ترك شراء ما [ ص: 573 ] تصدق به إلا أن يشتريه; ليجعله صدقة، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا ينتفع من شيء تصدق به وركب مرة راحلة كان حبسها، وفيما نقل عن الداودي رهنها فصرع عنها فرأى ذلك عقوبة لركوبه إياها، فإن أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري صدقة التطوع فلائح، وإن أراد الفرض فهو يروي عن معاذ أنه قال لأهل اليمن: ائتوني (بخميص) ، أو لبيس مكان الذرة والحب وقد سلف.
معنى (حملت عليها في سبيل الله) أي: دفعته إلى من هو مواظب على الجهاد في سبيل الله على وجه التحبيس له، ويحتمل هبته وتمليكه للجهاد، فعلى هذا له بيعه ويتصرف فيه بما أراد بخلاف الأول; لأنه موقوف في ذلك الوجه فلا يزيله مع السلامة، وهذا مثل الحديث السالف: nindex.php?page=hadith&LINKID=658642 "إن خالدا احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله" .
ومعنى إضاعته له: إما عدم حسن القيام عليه، ويبعد مثل هذا على الصحابة إلا أن يوجبه عذر، أو في استعماله فيما حبس له فصيره ضائعا من الهزال المفرط مباشرة الجهاد وإبقائه له في سبيل الله، فإن كان حبسا فيحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ظن أنه يجوز له هذا ويباح له شراء الحبس، غير أن منعه من شرائه وتعليله بالرجوع دليل على أنه لم يكن حبسا، إلا أن يكون هذا [ ص: 574 ] الضياع قد بلغ به إلى عدم الانتفاع فيما حبس له، فيجوز بيعه عند من يراه ويحتمل أنه لما وهبه إياه على ما سلف وأراد شراءه لضياعه.
فرع:
ضياع الخيل الموقوفة إذا رجي صلاحها والنفع بها في الجهاد كالضعف المرجو برؤه منع nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون بيعه، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ويوضع ثمنه في ذلك الوجه.
ثالثها:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: في إجازة تحبيس الخيل: وإن من حمل على فرس وغزا به فله أن يفعل فيه ما يشاء في سائر أمواله. قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: إذا بلغت به وادي القرى فشأنك به. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : إذا بلغ رأس مغزاته فهو له. قال: ويحتمل أن يكون هذا الفرس ضاع حتى عجز عن اللحاق بالخيل، وضعف عن ذلك، فأجيز له بيعه لذلك، ومن أهل العلم من يقول: يضع ثمنه ذلك في فرس عتيق أي فاره إن وجده وإلا أعان به في مثل ذلك، ومنهم من يقول: إنه كسائر أمواله إذا غزا عليه .
رابعها:
قوله: ("فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه") وفي رواية أخرى: nindex.php?page=hadith&LINKID=683360 "كالكلب يعود في قيئه" يريد أنه من القبح في الكراهة بمنزلة العائد في أكل ما قاءه، بعد أن تغير من حال الطعام إلى القيء، وكذلك هذا لما أخرج صدقته فلا يرتجعها بعدما تغيرت وتغير ما في ماله من الفساد فيه، [ ص: 575 ] فإن ذلك من أفعال الكلب وأخلاقه التي ينفرد بها، فإذا تصدق على أجنبي فلا رجوع له كالفرض; لهذا الحديث.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يركبه وإن كان أمرا قريبا، وذكر ركوب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ناقة وهبها، وقال القاضي أبو محمد: لا بأس أن يركب الفرس الذي جعله في سبيل الله، ويشتري من ألبان الغنم اليسير.
حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه من الرجوع في الصدقة، ووجه الآخر أن اليسير معفو عنه، فإن أعطى على غير وجه الصدقة ففي "الموازية" فيمن حمل على فرس لا للمسكنة ولا للسبيل، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن يشتريه ولو تصدق (بمنفعة) أو غلة، فقال محمد: لم يختلف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه في إجازة شراء ذلك للمتصدق إلا عند الملك، واحتج بهذا الحديث، ووجه قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه - عليه السلام - أرخص لصاحب العرية أن يشتريها وهي صدقته، وعندنا للأب والجد أن يرجع فيما وهبه لولد، وعند المالكية ما قصد به المودة والمحبة، فلا رجوع إلا للأبوين.
وفي إلحاق الجد والجدة بهما روايتان، وما قصد به التقرب إلى الله من صلة رحم أو لفقير أو ليتيم أو نحوه، فلا رجوع فيه لأحد; لأنه صدقة، ولا ينبغي أن يتملكها بوجه إلا بميراث، ولا يأكل من ثمرها ولا يركبها، وفي "الموازية": من تصدق على ابنه الفقير في حجره بجارية فيبيعها من نفسه له أن يشتريها بخلاف الأجنبي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من تصدق على ابنه بغنم لا بأس أن يأكل من لحمها و (يشرب) من لبنها ويكتسي من صوفها، وإن كان حائطا أكل من [ ص: 576 ] ثمرته، وعنه لا يكتسي ولا يشرب.
وفي "الموازية " عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما ذلك في الابن الكبير دون الصغير.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : في الصغير، ولو تصدق على غاز بدراهم ثم ترافقا فأخرج المتصدق عليه منها جاز ذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لقصة بريرة .