فبعث بها فسلخت، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فجعلوا مسكها قربة ثم رأيته بعد شنة.
[ ص: 580 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=3503803 "إنكم لا تطعمونه، إن تدبغوه تنتفعوا به" ، nindex.php?page=showalam&ids=14070وللحاكم في "تاريخ نيسابور": مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة ميتة nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة أو nindex.php?page=showalam&ids=93لسودة .. الحديث. nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني: كان أعطاها مولى لميمونة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: رواه غير واحد بإسقاط nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، والصحيح اتصاله وكان nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة يقول مرارا كذلك، ومرارا: عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بزيادة: nindex.php?page=hadith&LINKID=18685 "دباغ إهابها طهورها" واتفق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ويونس على قوله: "إنما حرم أكلها" إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا قال: "لحمها" ولم يذكر واحد منهم الدباغ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة يقول: لم أسمع أحدا يقول: "إنما حرم أكلها" إلا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، واتفق عقيل وجماعات على ذكر الدباغ فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري; وكان nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة مرة يذكره، ومرة لا يذكره، قال محمد بن يحيى النيسابوري: لست أعتمد في هذا الحديث على nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة لاضطرابه فيه .
وأما ذكر الدباغ فلا يؤخذ إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب، عن عقيل، ومن رواية بقية عن nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي، ويحيى وبقية ليسا بالقويين، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا يونس الدباغ، وهو الصحيح في حديث الزهري وبه كان يفتي وأما من غير رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فصحيح محفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: أصح ما في الباب في جلود الميتة حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال الدوري: قلت ليحيى بن معين: أيما أعجب إليك من هذين الحديثين؟ قال: "دباغها طهورها" أعجب إلي.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه أنه ناظر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل حاضر في جلود الميتة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : دباغها طهورها. فقال له إسحاق: ما الدليل؟ قال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال إسحاق: حديث ابن عكيم: nindex.php?page=hadith&LINKID=680116كتب إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر أن "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"، فهذا أشبه أن يكون ناسخا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا كتاب وذاك سماع. فقال إسحاق: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى كسرى وقيصر وكانت حجة بينهم عند الله، فسكت nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فلما سمع ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذهب إلى حديث ابن عكيم وأفتى به ورجع إسحاق إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقوله: (أعطيتها مولاة) هو بالرفع.
إذا تقرر ذلك: فاتفق كافة الفقهاء على أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدخلن في آله الذين تحرم عليهم الصدقة، ومواليهن أحرى بالصدقة، على ما ثبت في شاة nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ولحم بريرة وإنما اختلف العلماء في موالي بني هاشم، وقد سلف ما فيه في باب: أخذ صدقة التمر فراجعه ، [ ص: 582 ] وما نقلناه من الاتفاق هو ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، لكن في "مصنف ابن أبي شيبة"، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن شريك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة nindex.php?page=hadith&LINKID=847247أن خالد بن سعيد بن العاصي أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة شيئا من الصدقة فردته، وقالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة .
واعلم أن أكثر أهل العلم -فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي- على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ- منهم الأئمة الثلاثة، ومن الصحابة عبد الله بن مسعود وإلى المنع ذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين أن هذه الأحاديث لا يمكن ادعاء نسخ شيء منها بالآخر، والمنع على ما قبل الدباغ، والإباحة على ما بعده .
وقد قال الخليل: لا يقع على الجلد اسم الإهاب إلا قبل الدباغ فأما بعده فلا يسمى إهابا بل أديما وجلدا وجرابا، وكذا في "المنتهى": الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ، وفي "المحكم": الإهاب: الجلد .
قال أبو عمر: ومعلوم أن المقصود بالحديث ما لم يكن طاهرا; لأن الطاهر لا يحتاج إلى دباغ فبطل قول من قال: إنه لا ينتفع به بعد الدباغ، وكذا قول من قال: إن جلد الميتة ينتفع به وإن لم يدبغ، وهو قول مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، وهو مشهور عنهما وروي عنهما خلافه، وهو من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وانفرد هو nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بجواز بيعه قبل الدباغ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما يشبهه، وظاهر مذهبه خلافه .
[ ص: 583 ] قلت: ومعنى الحديث عند كافة الفقهاء: هلا انتفعتم بجلدها بعد الدباغ.
ومجموع ما في دباغ جلود الميتة وطهارتها سبعة أقوال:
أحدها: أنه تطهر به جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والفرع ظاهرا وباطنا ويستعمل في اليابس والمائع وسواء مأكول اللحم وغيره، وبه قال علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ثانيها: لا يطهر منها شيء به، روي عن جماعة سلف ذكرهم، وهي أشهر الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ثالثها: يطهر به جلد مأكول اللحم دون غيره، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وإسحاق .
رابعها: تطهر جميعها إلا الخنزير، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
خامسها: يطهر الجميع، إلا أنه يطهر ظاهره فقط دون باطنه، ويستعمل في اليابسات دون المائعات، ويصلى عليه لا فيه، وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما حكاه أصحابه عنه .
سادسها: يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو مذهب داود وأهل الظاهر وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
سابعها: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات، وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا.
ومحل بسط المسألة كتب الخلاف وسيكون لنا عودة إلى المسألة في [ ص: 584 ] أواخر الصيد والذبائح حيث ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هناك .
واحتج بعض المالكية بحديث بريرة على أن التصرف في البيع الفاسد يفسده وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تأثير للقبض فيه بملك ولا شبهة ملك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في الحرام البين (...) عندهم العيوب والقبض والنماء المنفصل والمتصل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مثله إلا أنه قال: يرد مع النماء وإذا وطئ غرم الأرش، واحتج بعض المالكية بحديث بريرة على أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة اشترتها شراء فاسدا فأنفذ الشارع عتقها، ومعلوم أن شرط الولاء لغير المعتق يوجب فساد العقد، ثم أنفذ الشارع العقد واستدل به أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة على أنها ملكت بالقبض ملكا تاما، وهو بعيد; لأنه - عليه السلام - في هذا الحديث وغيره أمر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالشراء ولم يكن ليأمر بفاسد، وأجاب بعضهم بأنها خصت بذلك كما خص غيرها بخصائص، وهو بعيد; لأن ذلك لو وقع لنقل، وعد ابن التين من ذلك: تخصيص nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب تختم الذهب، وطلحة nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بجواز لبس الحرير لحكة كانت بهما ، nindex.php?page=showalam&ids=144وحسان بن ثابت بجواز إنشاد الشعر في المسجد ، وكله غريب.