وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، سمع nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. [2577 - مسلم: 1074 - فتح: 3 \ 356]
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، سمع nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الشرح:
حديث أم عطية أخرجه الشيخان .
[ ص: 586 ] ونسيبة هي أم عطية وقد صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في بعض نسخه nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم: لحم بقر .
والتعليق أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "مستخرجه" فقال: حدثنا عبد الله، ثنا يونس، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود -يعني الطيالسي- أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، فذكره.
وفائدته تصريح nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بسماعه إياه من nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، قال ابن التين: وكان nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا يسند عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود هذا في "صحيحه": وقال ما كان أحفظه! إذا تقرر ذلك:
ففيهما دلالة، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، على جواز استعمال الهاشمي، ويأخذ جعله على ذلك ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يكره ذلك إذا كانت جعالتهم منها، قال: لأن الصدقة تخرج من ملك المتصدق إلى غير الأصناف التي سماها الله تعالى، فيملك المتصدق بعضها وهي لا تحل له، واحتج بحديث أبي رافع في ذلك .
وخالفه آخرون فقالوا: لا بأس أن يجتعل منها الهاشمي; لأنه إنما يجتعل على عمله، وذلك قد يحل للأغنياء، فلما كان هذا لا يحرم على الأغنياء الذين يحرم عليهم غناهم الصدقة كان ذلك أيضا في النظر [ ص: 587 ] لا يحرم ذلك على بني هاشم الذين يحرم عليهم سهم الصدقة، فلما كان ما تصدق به على بريرة جائزا للشارع أكله; لأنه أكله بالهدية جاز أيضا للهاشمي أن يجتعل الصدقة; لأنه إنما يملكها بعمله لا بالصدقة، هذا هو النظر عندنا، وهو أصح مما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف .
قال بعض العلماء: لما كانت الصدقة يجوز فيها التصرف للفقير بالبيع والهبة لصحة ملكه لها وأهدتها نسيبة وبريرة إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، حكم لها بحكم الهبة وتحولت عن معنى الصدقة بملك المصدق عليه بها، وانقلبت إلى معنى الهدية الحلال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما كان يأكل الهدية دون الصدقة لما في الهبة من التآلف والدعاء إلى المحبة، وجائز أن يثيب عليها بمثلها وأفضل منها فيرفع الذلة والمنة، بخلاف الصدقة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: لا بأس أن يشتري الرجل كسور السؤال منهم، دليله حديث بريرة. قال ابن التين: وفيه دليل على nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ومن نحا نحوه; لأنه يقول: موالي القوم منهم لا تحل لهم الصدقة ويقول: إن آل أبي بكر لا يأكلونها إلا أن يصح ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أن نسيبة بعثت إلى بريرة، لكن سائر الأخبار فيها: "بلحم تصدق به على بريرة". وإن كان يحتمل صدقة التطوع فأصبغ أيضا يرى أنها لا تحل لهم في أحد قوليه وفي الآخر مكروهة.