[ ص: 593 ] 65 - باب: ما يستخرج من البحر وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: ليس العنبر بركاز إنما هو شيء دسره البحر. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ: الخمس، فإنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء.
أما أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من حديث سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن أذينة قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فذكره .
[ ص: 594 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد، عن عمرو به: ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر. ثم رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس، عن أبيه قال: سأل nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس، قال: وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس، عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سئل عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس علق القول فيه في هذه الرواية، وقطع بأن لا زكاة فيه في الأولى، والقطع أولى .
وأما أثر الحسن فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ، عن أشعث عنه أنه كان يقول: في العنبر الخمس. وكذلك كان يقول في اللؤلؤ .
ومعنى (دسره البحر): دفعه ورمى به، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس .
واختلف العلماء في العنبر واللؤلؤ إذا أخرجا من البحر هل فيهما خمس أم لا؟ وكذلك المرجان ونحوه فجمهور العلماء على أنه لا شيء فيهما وأنها كسائر العروض، وبه قال أهل المدينة والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : اللؤلؤ والعنبر [ ص: 595 ] وكل حلية تخرج من البحر فيه الخمس، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب وإسحاق .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة أن ظاهر قول الخرقي واختيار أبي بكر الأول، قال: وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن وأبو عبيد.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى بالوجوب; لأنه خارج من معدن فأشبه الخارج من معدن البحر، قال: ويحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه أخذ من العنبر الخمس ، وهو ما قدمناه أولا تبعا لابن بطال ، وهو ما في "المصنف" nindex.php?page=showalam&ids=12508لابن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أن عروة بن محمد كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في عنبرة زنتها سبعمائة رطل فقال: فيها الخمس. وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن ليث أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز خمس العنبر .
حجة المانع أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السالف، وروى أبو بكر، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه . قال ابن القصار في قول الوجوب: إنه غلط; لأنه - عليه السلام - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651403 "وفي الركاز الخمس" فدل أن [ ص: 596 ] غير الركاز لا خمس فيه، والبحر لا ينطلق عليه اسم ركاز، واللؤلؤ والعنبر متولدان من حيوان البحر فأشبه السمك والصدف .
واحتج غيره بأن الله تعالى قد فرض الزكاة فقال: خذ من أموالهم صدقة [التوبة: 103] فأخذ الشارع من بعض الأموال دون بعض، فعلمنا أن الله تعالى لم يرد جميع الأموال، فلا سبيل إلى إيجاب زكاة إلا فيما أخذه الشارع ووقف عليه أصحابه.
وقال ابن التين: وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هو قول أكثر العلماء، ثم نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز والحسن إيجاب الخمس فيه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن وجده على ضفة النهر خمسه، وإن غاص عليها في مثل بحر الهند فلا شيء فيها خمس ولا نفل ولا غيره.
وقيل: إنه شجر تتكسر فيصيبها الموج فيلقيها إلى الساحل. وقيل: إنه جشاء دابة. وقيل: يخرج من عين.
والصواب أنه يخرج من دابة بحرية صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12635ابن البيطار - ينبت في قعر البحر فتأكله بعض دوابه فإذا امتلأت منه قذفته رجيعا وهو في خلقه كالعظام من الخشب، وهو دسم خوار دهني يطفو على الماء، ومنه ما لونه إلى السواد.
وقال ابن سينا : فيما نظن نبع عين في البحر.
[ ص: 598 ] وأبعد من قال: إنه زبد البحر أو روث دابة. وهو أشهب وأزرق وأصفر وأسود، وفي "الحيوان" لأرسطو: الدابة التي تلقي العنبر من بطنها تشبه البقرة.
وجمعه عنابر على ما قال ابن جني، والعنبر : الزعفران وقيل: الورس، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده ، وفي "الجامع" أحسب النون فيه زائدة، وذكره أكثرهم في الرباعي، والعرب تقوله بالباء والميم ومن أسمائه: الذكي، كما قاله المفضل، (الإبليم) كما ذكره العسكري في "تلخيصه".
فائدة ثانية:
اللؤلؤ أصله: مطر الربيع يقع في الصدف، فأصله ماء ولا زكاة فيه، وقيل: إن الصدف حيوان يخلق الله فيه اللؤلؤ، والدر كباره.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في سبعة مواضع: هنا والبيوع والكفالة والاستقراض والملازمة والشروط والاستئذان [ ص: 599 ] وما علقه هنا وقع في بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عقبه: حدثني بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث. ذكره الحافظ المزي قال: وهو ثابت في عدة أصول من كتاب البيوع من "الجامع"، من رواية أبي الوقت، عن nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، عن ابن حمويه، عن nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري عنه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي: أخرجه محمد في خمسة مواضع من الكتاب فقال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث.
قلت: بل في سبعة كما مضى، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن علي بن محمد، عن داود بن منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وذكر ابن أبي أحد عشر في "جمعه" أن أبا خلدة حدثه به متصلا فساقه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب السجستاني، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث به.
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "مستخرجه" من حديث عاصم بن علي حدثنا به nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من هذا الوجه أيضا ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ثم قال: ليس في هذا الحديث الذي ذكره شيء يتصل به هذا الباب رجل أقرض قرضا فارتجع قرضه. وأعله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بعبد الله بن صالح وقال: إنه ضعيف جدا وذكره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال: وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منقطعا غير متصل هذا لفظه.
وقد أسلفت أن nindex.php?page=showalam&ids=16275عاصم بن علي، وداود بن منصور، nindex.php?page=showalam&ids=11790وآدم بن أبي إياس تابعوا nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح، وقد روى عنه ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري، [ ص: 600 ] قال أبو زرعة: حسن الحديث، وسيأتي (متابع آخر له وشاهد ) وقال ابن التين: لم يسند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، وقد أسنده nindex.php?page=showalam&ids=16275عاصم بن علي، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري حدث عن عاصم بن علي، ولعله لم يسمعه منه، أو لعله لم يتواطأ في روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، وإن كان قد رواه محمد بن رمح بن مهاجر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث.
وروي من طريق آخر إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ذكره محمد بن سعدون العبدري بإسناده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، فذكره، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي السالف: حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء.
وقال أبو عبد الملك: إنما أدخله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا لبيان أن كل ما ألقاه البحر جاز التقاطه ولا خمس فيه، كالعنبر إذا لم يعلم أنه من مال المسلمين، وأما إذا علم أنه منها فلا يجوز أخذه وإن مات أهل المركب عطشا، أو لعله كان كاللقطة; لأن الرجل إنما أخذ خشبة على الإباحة لتملكها فوجد فيها المال ولو وقع هذا اليوم لكان كاللقطة; لأنه معلوم أن الله تعالى لا يخلق الدنانير المضروبة في الخشب، ونحا نحو ذلك ابن المنير فقال: موضع الاستشهاد إنما هو أخذ الخشبة على أنها حطب فدل على إباحة مثل ذلك مما يلفظه البحر، أما ما ينشأ فيه كالعنبر أو مما سبق فيه ملك وعطب وانقطع ملك صاحبه منه على اختلاف بين العلماء في تمليك هذا مطلقا أو مفصلا، وإذا جاء تمليك الخشبة وقد تقدم عليها ملك فتمليك نحو العنبر الذي لم يتقدم عليه ملك أولى .
[ ص: 601 ] وهذا أخذه من قول المهلب، وفي أخذ الرجل الخشبة حطبا دلالة على أن ما يوجد في البحر من متاع البحر وغيره أنه لا شيء فيه، وهو لمن وجده حتى يستحق ما ليس من متاع البحر من الأموال كالدنانير والثياب، وشبه ذلك، فإذا استحق رد إلى مستحقه وما ليس له طالب، ولم يكن له كبير قيمة، وحكم بغلبة الظن بانقطاعه كان لمن وجده ينتفع به ولا يلزمه فيه تعريف، إلا أن يوجد فيه دليل يستدل به على مالكه كاسم رجل معلوم أو علامة فيجتهد فيه الفقهاء في أمر التعريف .
وفيه أيضا فوائد أخر منها: أن الله تعالى يجازي أهل الإرفاق بالمال يحفظه عليهم مع الأجر المدخر لهم في الآخرة كما حفظه على المسلف حين رده الله إليه، وهذان فضلان كبيران لأهل المواساة والثقة بالله والحرص على أداء الأمانة.