1502 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760أبو عمرو الأوزاعي، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651406غدوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. [5470، 5542، 5824 - مسلم 2119 (112) - فتح: 3 \ 366]
هذا الحديث سلف قطعة منه في الجنائز لما توفي أبو عمير بن أبي طلحة في باب: من لم يظهر حزنه عند المصيبة وفي لفظ: فإذا هو في مربد الغنم يسمها قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: وأكثر علمي أنه قال: "في آذانها"، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في اللباس ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه: "يسم غنما في آذانها" .
والميسم مفعل بكسر الميم وفتح السين المهملة: الآلة، والاسم منه: الوسم; لأن ياءه واو إلا أنها لما سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء. قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: كذا ضبطناه بالمهملة، وقال بعضهم: بالمعجمة [ ص: 619 ] أيضا، وبعضهم فرق فقال: بالمهملة في الوجه، وبالمعجمة في سائر الجسد ، وفي "الجامع": الميسم: الحديدة التي يوسم بها، والجمع: مواسم.
والصبي: محنك ومحنوك أيضا، وعبد الله هذا حملت به أمه في ليلة موت أخيه كما سلف هناك.
وفيه: وسم إبل الصدقة، وكذا الجزية، وهو ما عقد له الباب، وفعله الصحابة والتابعون أيضا والحكمة فيه تمييزها من الملك وليردها من أخذها ولا يلتقطها، وليعرفها متصدقها فلا يشتريها بعد; لئلا يكون عائدا في صدقته، والغنم ملحق بها كما سلف وكذا البقر.
ولا يسم في الوجه فملعون فاعله، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . ويسم من البغال والحمير جاعرتيها ومن الغنم آذانها، ووسم nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز الخيل التي حمل عليها في سبيل الله في أفخاذها وروي أنه - عليه السلام - أمر بوسم الإبل في أفخاذها، في إسناده نظر .
انفرد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال: إن الوسم مكروه; لأنه تعذيب ومثلة، وقد نهي عن ذلك، حجة الجمهور هذا الحديث، وغيره من الأحاديث، وأن الشارع باشر فعله.