وقد سلف، والذي عدل بذلك هو معاوية كما ستعلمه في الباب بعده لا كبار الصحابة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: روي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هو فاعل ذلك، وقيل: كان في زمن معاوية ولئن كان كذلك فكان إذ ذاك الصحابة متوافرين، ولا يجوز عليهم الغلط في مثل ذلك ، ولم يقل به معاوية في كل بر، وإنما قاله في سمراء الشام; لما فيها من الريع، كما نبه عليه القاضي ، وأخذ به nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وجماعة من السلف من الصحابة والتابعين أنه يخرج نصف صاع بر; لأحاديث فيه ضعيفة، وأنكرها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وروي عن أبي بكر وعثمان ولا يثبت عنهما، وروي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وابن مسعود وجابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية وأسماء، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وعمر بن [ ص: 643 ] عبد العزيز، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة وأبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وأبي قلابة وعبد الله بن شداد ومصعب بن سعد.
قلت: nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، واختلف عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فروي عنهما القولان جميعا.
قلت: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ووهي ، وذهب الجمهور إلى إخراج صاع كامل فيه، ولهذا قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. وممن ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق.
فرع: يتعين عندنا غالب قوت البلد، وقيل: قوته، وقيل: يتخير بين الأقوات لظاهر (أو) المذكورة، وأجاب الأول بأنها للتنويع كما في قوله تعالى: أن يقتلوا أو يصلبوا [المائدة: 33] الآية، ويجزئ الأعلى عن الأدنى، والاعتبار بزيادة الاقتيات لا القيمة في الأصح، وكان - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج إلا التمر; لأنه غالب قوت المدينة. قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: صحيح على شرط الشيخين .
ولا يجزئ ببلدنا مصر إلا البر; لأنه غالب قوتهم، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: من أدى تمرا قبل منه، ومن أدى شعيرا قبل منه، ومن أدى سلتا قبل منه صاع صاع .