التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1437 [ ص: 644 ] 75 - باب: صاع من زبيب .

1508 - حدثنا عبد الله بن منير، سمع يزيد العدني، حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كنا نعطيها في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. [انظر: 1505 - مسلم: 985 - فتح: 3 \ 372]


ذكر فيه حديث سفيان، عن زيد [عن عياض] ، عن أبي سعيد قال: كنا نعطيها في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين.

هذا الحديث أسلفناه بطرقه، والسمراء: الحنطة الشامية، وهذا قاله معاوية على المنبر كما أخرجه مسلم ، وهو معتمد أبي حنيفة ومن وافقه في جواز نصف صاع بر، وقدموه على خبر الواحد، وخالفه الجمهور في ذلك كما سلف، ويجيبون بأنه قول صحابي قد خالفه أبو سعيد الخدري وغيره ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بأحوال الشارع، وإذا اختلف الصحابة لم يكن بعضهم أولى من بعض فيرجع إلى دليل آخر.

وظاهر الأحاديث والقياس متفقة على اشتراط الصالح من الحنطة كغيرها، فوجب اعتماده، وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه مع [ ص: 645 ] كثرتهم تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لذكره كما جرى في غير هذه القصة.

وفيه: الرجوع إلى النص وطرح الاجتهاد، وقد أسلفنا عن أبي حنيفة أنه انفرد بإخراج القيمة، وقال أبو يوسف ومحمد: ما سوى التمر والزبيب والشعير يخرج بالقيمة ، قيمة نصف صاع من بر، أو قيمة صاع من شعير أو تمر، وعن أبي حنيفة : لو أعطيت في زكاة الفطر (إهليجا) أجزأ. والمراد: قيمته، وفيه دلالة أن الصاع لا يبعض، وهو كذلك عندنا.

قال ابن التين: يجزئ في مذهبنا في ذلك قولان قياسا على كفارة اليمين، فقد ذكر ابن القاسم عن محمد يجزئ أن يكسو خمسة، ويطعم خمسة.

وفيه: دلالة على أبي حنيفة في تجويزه السويق والدقيق.

التالي السابق


الخدمات العلمية