هذا الحديث أسلفناه بطرقه، والسمراء: الحنطة الشامية، وهذا قاله معاوية على المنبر كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وهو معتمد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومن وافقه في جواز نصف صاع بر، وقدموه على خبر الواحد، وخالفه الجمهور في ذلك كما سلف، ويجيبون بأنه قول صحابي قد خالفه nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري وغيره ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بأحوال الشارع، وإذا اختلف الصحابة لم يكن بعضهم أولى من بعض فيرجع إلى دليل آخر.
وظاهر الأحاديث والقياس متفقة على اشتراط الصالح من الحنطة كغيرها، فوجب اعتماده، وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه مع [ ص: 645 ] كثرتهم تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لذكره كما جرى في غير هذه القصة.
وفيه: الرجوع إلى النص وطرح الاجتهاد، وقد أسلفنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه انفرد بإخراج القيمة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد: ما سوى التمر والزبيب والشعير يخرج بالقيمة ، قيمة نصف صاع من بر، أو قيمة صاع من شعير أو تمر، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لو أعطيت في زكاة الفطر (إهليجا) أجزأ. والمراد: قيمته، وفيه دلالة أن الصاع لا يبعض، وهو كذلك عندنا.
قال ابن التين: يجزئ في مذهبنا في ذلك قولان قياسا على كفارة اليمين، فقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن محمد يجزئ أن يكسو خمسة، ويطعم خمسة.
وفيه: دلالة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في تجويزه السويق والدقيق.