التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1439 1510 - حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا أبو عمر، عن زيد، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كنا نخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. [انظر: 1505 - مسلم: 985 - فتح: 3 \ 375]


ذكر فيه حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى، وقد سلف فقهه.

وحديث حفص بن ميسرة عن زيد، عن عياض، عن أبي سعيد الخدري: كنا نخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. وقد أسلفناه.

وقوله: (كنا نخرج يوم الفطر) ليس صريحا في كونه قبل الصلاة، واحتج بهذا الحديث من قال: الطعام يقع على الشعير وما ذكر معه. وصوابه أن ذلك كان غالب قوتهم في ذلك الزمان، وليس فيه دلالة على أن اسم الطعام يقع عليه; لأن التخيير والتقسيم لا يقعان بين الشيء ونفسه.

التالي السابق


الخدمات العلمية