1440 [ ص: 647 ] 77 - باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في المملوكين للتجارة: يزكى في التجارة، ويزكى في الفطر .
1511 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651415فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر -أو قال: رمضان- على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر. فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرا، فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. [انظر: 1503 - مسلم: 984 - فتح: 3 \ 375]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر .. الحديث، وقد سلف. وفي آخره: فكان ابن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنهما يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرا، فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.
قال أبو عبد الله: (عن بني) يعني عن بني نافع، يعني: يعطون فيجمعون، فإذا كان يوم الفطر أخرجوه حينئذ إليهم يعطون قبل الفطر حتى تصل إلى الفقراء. وهكذا في بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أحسن ما سمعت إن الرجل تلزمه زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته. ولا بد أن ينفق عليه وعن مكاتبه ومدبره ورقيقه، غائبهم وشاهدهم، للتجارة كانوا أو لغير التجارة إذا [ ص: 648 ] كان مسلما، وهو قول جمهور العلماء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري: لا يلزمه زكاة الفطر عن عبيد التجارة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
حجة الموجب: الحديث لم يخص عبد الخدمة من عبد التجارة، وكذلك خالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري الجمهور فقالا: ليس على الزوج فطرة زوجته كما سلف ولا خادمها .
وقوله: (فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرا). يدل على أنه لا يجوز أن يعطي في زكاة الفطر إلا من قوته; لأن التمر كان من جل عيشهم فأعطى شعيرا حين لم يجد التمر.
وقوله: (كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، قبل الفطر بيوم أو يومين). يريد الذين يجتمع عندهم، ويكون تفريقها صبيحة يوم العيد; لأنها السنة، وكان كثير الاتباع للسنة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: أدركت nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله وغير من علمائنا فلم يكونوا يخرجونها إلا حين يغدون، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة: كانوا يخرجونها ويأكلون قبل أن يخرجوا إلى المصلى .
وقضية ما فعله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن الإمام ينصب لها من يقبلها، وصرح به في "الموطإ" قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان الإمام عدلا فأرسلها إليه أحب إلي، وذلك أن أهل الحاجة إنما يقصدون الإمام، وقال أيضا: أحب إلي أن يفرقها أربابها.