وفي رواية للجوزي: ما بره؟ قال: "العج والثج" قال: فإن لم يكن. قال: "طيب الكلام"، وللحاكم: "طيب الكلام" بدل "إفشاء السلام" ثم قال: صحيح الإسناد ، ولم يحتجا بأيوب بن سويد، لكن له شواهد كثيرة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مرفوعا: "ما من عمل بين السماء والأرض بعد الجهاد أفضل من حجة مبرورة، لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال".
وقوله: "مبرور" قال ابن التين: يحتمل أن صاحبه أوقعه على وجه البر، وأصله أن لا يتعدى بغير حرف جر، ونقل عن بعضهم أنه قال: لعله يريد بمبرور وصف المصدر فتعدى إليه بغير حرف فجعله متعديا، قال: وحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=651650 "المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" قيل: يريد به النافلة; لأنه سبق على الحج الجهاد، وليس فرضه كفرض الحج ، فيدل ذلك على أن هذا الحج نافلة.
وضبطه nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي بضم الكاف وتشديد النون، وكذا في أصل nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي أيضا، قال الشيخ أبو الحسن: وهو الذي تميل إليه نفسي، وسماه جهادا لما أسلفنا في الباب قبله.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وإنما جعل الجهاد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أفضل من الحج; لأن ذلك كان في أول الإسلام، وقلت: وكان الجهاد فرضا متعينا على كل أحد، فأما إذا ظهر الإسلام وفشى، صار الجهاد من فروض الكفاية على من قام به، فالحج حينئذ أفضل ، ألا ترى قوله - عليه السلام - لعائشة: "أفضل جهادكن الحج" لما لم تكن من أهل (القتال) والجهاد [ ص: 40 ] للمشركين؟ فإن حل العدو ببلدة واحتيج إلى دفعه ، وكان له ظهور وقوة وخيف منه ، توجه فرض الجهاد على الأعيان ، وصار أفضل من الحج .
وكذا قال ابن التين الحج أفضل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وقوله: "لكن أفضل الجهاد حج مبرور" يفسر قوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن [الأحزاب: 33] أنه ليس على الفرض لملازمة البيوت، كما زعم من أراد تنقيص أم المؤمنين في خروجها إلى العراق للإصلاح بين المسلمين، وهذا الحديث يخرج الآية عما تأولوها; لأنه قال: "لكن أفضل الجهاد حج مبرور" فدل أن لهن جهادا غير الحج، والحج أفضل منه، فإن قيل: النساء لا يحل لهن الجهاد قيل: قالت حفصة: قدمت علينا امرأة غزت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ست غزوات، وقالت: كنا نداوي الكلمى ونقوم على المرضى. وهو في الصحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=652666، وكان - عليه السلام - إذا أراد الغزو أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها غزا بها .
قال: في هذا وفي إذن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لهن بالحج إبطال إفك المشغبين، وكذب الرافضة فيما اختلقوه من الكذب من أنه - عليه السلام - قال لأزواجه: "هذه ثم ظهور الحصر" ، وهذا ظاهر لا خلاف; لأنه حضهن على الحج وبشرهن أنه أفضل جهادهن، وأذن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لهن، وسير عثمان معهن. يعني الحديث المذكور آخر كتاب الحج حجة قاطعة على [ ص: 41 ] ما كذب به عليه في أمر أم المؤمنين، وكذا قولهم عنه أنه قال لها: "تقاتلي عليا وأنت له ظالمة" فإنه لا يصح.
قلت: حديث "ثم ظهور الحصر" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "سننه" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=397أبي واقد الليثي، عن أبيه بإسناد جيد ، وأما حديث: "تقاتلي nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وأنت له ظالمة" فليس بمعروف، والمعروف أن هذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير بن العوام مع ضعفه.
الحديث الثالث:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=651424 "من حج لله، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه". هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بألفاظ ليس فيه لفظة (لله) منها: "من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه" . ومنها: nindex.php?page=hadith&LINKID=651424 "من حج فلم يرفث ولم يفسق". وهذا الحديث من قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق [البقرة: 197] والرفث: الجماع أو التعريض به ، أو القبيح من القول. والفسوق: المعاصي كلها ، أو الذبح لغير الله ، أو إتيان المعاصي في الحرم ، أو السباب، أقوال. وقال ربيعة: هو قول الزور. وقرئ (فلا رفوث ولا فسوق) وكذا هو في مصحف عبد الله، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه لا يحرم على المحرم إلا الإيلاج فقط، ويباح له أن يقبلها ويباشرها ، قال: لأن الله تعالى لم ينه إلا عن الرفث، وهو الجماع فقط ، ولا عجب أعجب ممن نهى عن ذلك، ولم ينه الله تعالى ولا رسوله عن ذلك .