رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مرسلا.
فيه: nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى [البقرة: 197].
رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مرسلا.
الشرح:
رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة هذه أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي، ثنا سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قول الله تعالى، الحديث.
قال ابن صاعد: هكذا أنبأنا به أبو عبيد الله في كتاب المناسك فقال فيه: عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: وثنا به في حديث عمرو فلم يجاوز عكرمة، مرسلا.
واختلف في المراد بالتقوى ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إن من التقوى أن [ ص: 46 ] لا يتعرض الرجل إلى ما يحرم عليه من المسألة، وهذا هو المعني عليه دون قول nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: إن التقوى السويق والكعك، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عقبه: وليس هذا من سعيد، على أن هذه الأصناف من الأزواد هي التي أبيحت في الحج دون ما سواها، ولكنه على إفهام السائل أن المراد هو: الزاد الذي هو قوام الأبدان لا على التزود من الأعمال، ثم أتبع ذلك بقوله: فإن خير الزاد التقوى [البقرة: 197] وكأن هذا أن من التقوى ترك التعرض بحال من الأحوال التي تحوج أهلها إلى المسألة المحرمة عليهم.
وفيه -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب- من الفقه: أن ترك سؤال الناس من التقوى، ألا ترى أن الله تعالى مدح قوما فقال: لا يسألون الناس إلحافا [البقرة: 273] وكذلك معنى آية الباب أي: تزودوا فلا تؤذوا الناس بسؤالكم إياهم، واتقوا الإثم في أذاهم بذلك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: لما كان التزود فيه ترك المسألة المنهي عنها في غير الحج، وكانت حراما على الأغنياء قبل الحج ، كانت في الحج أوكد حرمة .
[ ص: 47 ] وقوله: فإذا قدموا المدينة، كذا في أصل nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: مكة بدل المدينة ، وكذا هو في شرح شيخنا علاء الدين، وفي بعض النسخ أيضا.