في بيان الأماكن الواقعة فيه غير ما سلف، اليمن: إقليم معروف.
ويلملم ويقال: ألملم، بالهمز بدلا من الياء، يصرف ولا يصرف: جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة، ويقال: يرمرم، بالراء .
وذات عرق على مرحلتين من مكة ، وهي الحد بين نجد وتهامة .
و (مهيعة) -بفتح الميم والياء، وبعضهم كسر الياء، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي ، وصححه ابن التين، والأول ما في "الصحاح" .
[ ص: 55 ] قال ابن الصباغ والروياني: وأبعد المواقيت ذو الحليفة ، فإنها على عشر مراحل من مكة، ويليه في البعد الجحفة ، أي: فإنها على ثلاث مراحل من مكة، والمواقيت الثلاثة على مسافة واحدة، بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان.
والمهل -بضم الميم، وإنما يفتحها من لا يعرف، كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي- والإهلال: رفع الصوت بالتلبية.
وقولهم nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر: (وهو جور عن طريقنا)، يعنون: وهو منحرف ومنعدل عنه، ومنه قوله تعالى: ومنها جائر [النحل: 9] أي: غير قاصد، ومنه: جار السلطان: إذا عدل في حكمه عن الحق إلى الباطل.
والمصران: البصرة والكوفة، وإنما فتح البلد الذي هما به ، ولم تكونا مصرتا بعد، إنما مصرهما عمر بعد ذلك.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "الأم" عن سعيد بن سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المغرب الجحفة... الحديث ، وهذا [ ص: 56 ] مرسل يعتضد بقيام الإجماع على مقتضاه، وأيضا فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي متصلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، لكن مع الشك في رفعه، ففي ذلك زيادة مصر والمغرب ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر السالف من عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من غير شك قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فقال.... الحديث، وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي ضعف .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في "مسنده" عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم – يقول.... فذكره. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: الصحيح رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال: وكقول nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة قيل: عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، قال: ويحتمل أن يكون جابر سمع ذلك من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو قالا: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل اليمن وأهل تهامة يلملم، ولأهل الطائف -وهي: نجد- قرنا، ولأهل العراق ذات عرق .
وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الأوسط" بدونه من طريق جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن (عمر) وقال: لم يروه عن ميمون إلا ابن برقان .
[ ص: 57 ] وله من حديث جعفر، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=13114طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=934634 "ولأهل الطائف قرنا" وقال: لم يروه عن جعفر إلا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: فيه من هو غير معروف .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (و) سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرق ذات عرق، قال: فراجعت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فقلت: زعموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوقت ذات عرق، ولم يكن أهل مشرق حينئذ قال: كذلك سمعناه أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق، ولم يكن يومئذ عراق، ولم يعزه لأحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكنه يأبى إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقته .
[ ص: 58 ] وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في "تمهيده" عن صدقة بن يسار قال: قيل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر: والعراق ؟ قال: لا عراق يومئذ .
وفي "مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود" عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل مكة التنعيم قال: وقال سفيان: هذا الحديث لا يكاد يعرف .
الثالث: شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المذكور في باب مهل أهل نجد، قال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم: هو ابن عيسى التستري، قال الجياني: وكذا نسبه أبو ذر في هذا الموضع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15094الكلاباذي: قال لي أبو أحمد محمد بن إسحاق الحافظ أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في "جامع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري" هو ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، وغلطه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله، قال nindex.php?page=showalam&ids=15094الكلاباذي: قال لي nindex.php?page=showalam&ids=13563ابن منده أبو عبد الله: كل ما قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "الجامع": حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب فهو:
[ ص: 59 ] ابن صالح ، ولم يخرج عن ابن أخي ابن وهب شيئا في "الصحيح"، وإذا حدث عن أحمد بن عيسى نسبه، فتحصلنا على ثلاثة أقوال .
الرابع:
معنى توقيته - صلى الله عليه وسلم - هذه المواقيت لكل بلد: لا يجوز تأخير الإحرام لمريد النسك عنها، ثم كلها ثابتة بالنص ومجمع عليها، نعم اختلف في ذات عرق: هل هي ميقات بالنص أو باجتهاد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، واضطرب الترجيح عندنا فيه، والمنصوص عليه في "الأم" الثاني ، كما هو مبين في حديث الباب، وقد أسلفناه مرفوعا أيضا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعطاء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بالأول .
قال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر الحديث . يعني: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، واختلفوا فيما يفعل [ ص: 60 ] من مر بذات عرق، فثبت أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقته لأهل العراق، ولا يثبت فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنده.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: الخبر بينا ضعفه ، وإنما حد عمر ما حده لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورواية من سمع وعلم أتم من رواية من لم يسمع، وكان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يحرم من العقيق، واستحب ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
وهو: واد وراء ذات عرق بما يلي المشرق يقرب منها ; لأن من أحرم منه كان محرما منها ولا عكس، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرق .
قال أبو بكر: الإحرام من ذات عرق يجزئ، وهو من العقيق أحوط، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح يحرم من الربذة، وروي ذلك عن خصيف والقاسم بن عبد الرحمن، ولولا سنة عمر لكان هو أشبه بالنظر; لأن المعنى عندهم في ذات عرق أنه بإزاء قرن ، والربذة بإزاء ذي الحليفة ، قال أبو بكر: وقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أولى أن يهلوا من المواقيت التي ذكرناها، وأحرم الشارع من الميقات الذي سنه لأهل المدينة، وترك أن يحرم من سواه، وتبعه عليه أصحابه وعوام أهل العلم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وأخذ قوم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وذهبوا إلى أن أهل العراق لا ميقات لهم في الإحرام كميقات سائر أهل البلدان، [ ص: 61 ] وإنما يهلون من حيث مروا عليه من هذه المواقيت .
وأجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه يحرم .
واختلفت الأخبار عن الأوائل في هذا الباب، فثبت أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أهل من إيلياء -يعني: بيت المقدس- كما سيأتي ، وكان عبد الرحمن والأسود وعلقمة وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم ، ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أنكر على nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين إحرامه من البصرة ، وكره الحسن وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك الإحرام من المكان البعيد ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا مر بذي الحليفة وهو يريد الحج والعمرة فلم يحرم فعليه دم، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
واختلف فيه أصحاب مالك: فمنهم من أوجبه، ومنهم من لم يوجبه . وكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة .
[ ص: 62 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وغيره: يهل من مهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يرخص أن يجاوز من مر بذي الحليفة إلى الجحفة، وبه قال أصحاب الرأي، غير أن الوقت أحب إليهم ، وبهذا نقول، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة، ووقع في "شرح ابن التين" أن الأفضل في حق أهل الشام ومصر والمغرب أن يهلوا من ذي الحليفة، وهو عجيب.
واختلفوا فيمن جاوز الميقات غير محرم، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ويعقوب ومحمد: يرجع إلى الميقات، فإن لم يفعل إهراق دم .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير يرون أن يرجع إلى الميقات إذا تركه، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ومحمد ويعقوب: إن جاوزه فأحرم ثم رجع فلا شيء عليه وإلا قدم ، كما أسلفناه في باب فرض مواقيت الحج والعمرة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كقول هؤلاء: إذا لم يرجع عليه دم، وإن جاوزه فأحرم ثم رجع إليه لم ينفعه الرجوع والدم عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك: لا يسعه الرجوع والدم عليه. وقال النعمان: إن جاوزه وأحرم ، فإن رجع ملبيا سقط وإلا فلا، وقد سلف أيضا.
وفي المسألة أقاويل غير هذا:
أحدها: أنه لا شيء على من ترك الميقات، هذا أحد قولي عطاء، [ ص: 63 ] وروينا ذلك عن الحسن وإبراهيم.
ثانيها: روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير أنه يقضي حجه، ثم يرجع إلى الميقات فيهل بعمرة.
ثالثها: أنه لا حج له، كذا قاله سعيد بن جبير.
واختلفوا فيمن مر به لا يريد نسكا، ثم بدا له إرادته ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ويعقوب nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن يقولون: يحرم من مكانه الذي بدا له أن يحرم فيه ولا شيء عليه، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرجل يخرج لحاجته وهو لا يريد الحج فجاز ذا الحليفة، ثم أراد الحج قال: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم ، وبنحوه قال إسحاق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: فظاهر الحديث أولى، وقد أحرم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من الفرع، وهو بعد الميقات، وهو راوي حديث المواقيت، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على ذلك إذ جاء إلى الفرع من مكة أو غيرها، ثم بدا له في الإحرام .
واختلفوا في من أراد الإحرام، وموضعه دون المواقيت إلى مكة، فكان nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يقولون: يحرم من موضعه وهو ميقاته . ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن جمهور الفقهاء .
[ ص: 64 ] وقال أصحاب الرأي: يحرم من موضعه ، فإن لم يفعل لم يدخل الحرم إلا حراما، فإن دخله غير حرام فليخرج من الحرم ، فليهل من حيث شاء .
وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه قال: إذا كان الرجل أهله بين مكة وبين الميقات، أهل من مكة، قال أبو بكر: وبقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أقول.
قلت: لقوله: "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ" فإن ترك الميقات فأحرم بعد أن جاوزه ثم أفسد حجه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأصحاب الرأي: يمضي في حجه وعليه حج قابل، وليس عليه دم لتركه الميقات لأن عليه القضاء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: عليه دم; لترك الميقات وما يلزم المفسد، قال: وبقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقول.
فرع:
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمصر -يعني: في الجديد-: إذا بلغ صبي، أو عتق عبد، أو أسلم كافر بعرفة أو بمزدلفة ، فأحرم أي هؤلاء صار إلى هذه الحال بالحج، ثم وافوا عرفة قبل طلوع فجر ليلة العيد ، فقد أدرك الحج وعليه دم لترك الميقات ، ولو أحرم الكافر من ميقاته، ثم أسلم بعرفة لم يكن بد من دم يهريقه، وليس ذلك على العبد والغلام يحرمان من الميقات، ثم يبلغ الغلام ويعتق العبد قبل وقوفه بعرفة، وكان أبو ثور يقول في النصراني يسلم بمكة والصبي يبلغ والعبد يعتق بها: يحرمون منها ولا شيء عليهم، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق في النصراني يسلم بمكة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في [ ص: 65 ] النصراني يسلم عشية عرفة والعبد يعتق: يحرمان، والغلام يدخل مكة ثم يحتلم: يحرمان وليس عليهما شيء، وفي العبد يدخل مكة بغير إحرام ثم أذن له مولاه فأحرم بالحج: عليه دم إذا عتق لترك الوقت.
الخامس:
قوله: "هن لهن" أي: هذه المواقيت جعلت لهذه البلاد، والمراد: أهلها ، والأصل أن يقال: هن لهم; لأن المراد الأهل، وقد سلف رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: "هن لأهلهن" وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: "هن" ضمير جماعة المؤنث العاقل في الأصل، وقد يعاد على ما لا يعقل، وأكثر ذلك في العشرة فما دونها، فإذا جاوزوها قالوه بهاء المؤنث كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا [التوبة: 36] ثم قال: منها أربعة حرم أي: من الاثني عشر، ثم قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي: في هذه الأربعة، وقد قيل في الجميع وهو شاذ.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: العلماء متفقون على أن يهل أهل مكة للحج من مكة; عملا بالحديث المذكور ، فلا يخرج أهلها عن بيوتها إلا بالإحرام، وسنتهم أن لا طواف قدوم عليهم، وإنما هو سنة الغرباء.
واختلف العلماء: هل الأفضل أن يحرم من دويرة أهله أم من الميقات؟ على قولين:
أحدهما: من دويرة أهله، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في آخرين .
[ ص: 66 ] وثانيهما: من الميقات، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، ونقله ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان، واضطرب أصحابه في الترجيح، والموافق للأحاديث الصحيحة الثاني .
[ ص: 67 ] وفي "مسند أبي يعلى" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب مرفوعا: "ليستمتع أحدكم بحله ما استطاع، فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه"
وعمل بذلك أصحابه وعوام أهل العلم. وغير جائز أن يكون فعل أعلى من فعله أو عمل أفضل من عمله. وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن ذلك فتلا قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره [النور: 63] .
والأولون اعتمدوا فعل الصحابة ، فإنهم أحرموا من قبلها: nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهم، وهم أعرف بالسنة، وأصول أهل الظاهر تقتضي أنه لا يجوز الإحرام إلا من الميقات ، إلا أن يصح إجماع على خلافه.
[ ص: 68 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: لا يحل لأحد أن يحرم بالحج ولا بالعمرة قبل المواقيت، فإن أحرم أحد قبلها وهو يمر عليها فلا إحرام له ولا حج ولا عمرة ، إلا أن ينوي إذا صار في الميقات تجديد إحرام، فذلك جائز وإحرامه حينئذ تام .
وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - كما حكاه أبو عمر - أن يحرم أحد قبله ، وقد سلف، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أنكر على nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين إحرامه من البصرة . وأنكر عثمان على nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات .
وفي تعليقات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان ، وكره الحسن وعطاء الإحرام من الموضع البعيد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي: وإنما كرهوا ذلك والله أعلم; لئلا يضيق المرء على نفسه ما وسع الله تعالى عليه، وأن يتعرض لما لا يأمن أن يحدث في إحرامه ، وكلهم ألزمه الإحرام; لأنه زاد ولم ينقص. والدليل على ذلك قوله: أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر روى المواقيت ثم أجاز الإحرام من قبلها من موضع بعيد، والذين أحرموا قبله كثير من التابعين أيضا كما سلف عن الصحابة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وأخذ قوم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وذهبوا إلى أن أهل العراق لا ميقات لهم في الإحرام كميقات سائر البلدان، وإنما يهلون من حيث مروا عليه من هذه المواقيت المذكورة .
[ ص: 69 ] وحاصل الخلاف ثلاثة أقوال كما جمعها ابن بزيزة: منهم من أجازه مطلقا، ومنهم من كرهه مطلقا، ومنهم من أجازه في البعيد دون القريب; لأنه إذا أحرم من غير الميقات مع قربه ليس فيه إلا مخالفة السنة لغير فائدة بخلاف البعيد، ثم نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن ما قبل الميقات أفضل لمن قوي على ذلك، وقد صح أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أحرموا من المواضع البعيدة، وكذا من أسلفناه من الصحابة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه على شرط الشيخين .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاصي أحرم من المنجشانية، وهي قريبة من البصرة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه أحرم هو وحميد بن عبد الرحمن ومسلم بن يسار من الدارات. وإسنادهما جيد، وأحرم nindex.php?page=showalam&ids=10 (ابن مسعود من السيلحين) ، وفي إسناده مجهول.
وقال إبراهيم: كانوا يحبون للرجل أول ما يحج أن يهل من بيته، وكان الأسود يحرم من بيته، وكان علقمة يحرم من النجف، وعن هلال بن خباب قال: خرجت مع nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير محرما من الكوفة.
وعن الحارث بن قيس قال: خرجت في نفر من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود نريد مكة ، فلما خرجنا من البيوت أهلوا، فأهللت معهم. وعن الحكم بن عطية: أخبرني من رأى قيس بن عباد أحرم من مربد البصرة.
وعن إبراهيم: كان nindex.php?page=showalam&ids=83المسور يحرم من القادسية، وأحرم الحارث بن [ ص: 70 ] سويد وعمرو بن ميمون من الكوفة .
وقد أسلفنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة في فضل الإحرام من بيت المقدس. وتضعيف nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة بابن إسحاق، وإضرابه عن أم حكيم الراوية، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ليس بجيد، قال: ويحتمل تخصيصه ببيت المقدس دون غيره; ليجمع بين الصلاة في المسجدين في إحرام واحد، ولذلك أحرم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر منه لا من غيره إلا من الميقات . وأحرم nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين مع nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من العقيق، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ من الشام ومعه nindex.php?page=showalam&ids=16850كعب الحبر، nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود عن الصبي بن معبد قال: أهللت بالحج والعمرة، فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما فعابا ذلك. وفيه: فقال لي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: هديت لسنة نبيك .
وحمله بعض العلماء على القران، وأما ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي: إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وعلي ، فمعناه أنه ينشئ لهما سفرا تقصد له من بلدك، كما فسره سفيان. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: وكانا لا يحرمان إلا من الميقات .
وقد أسلفنا خلافه، قال: ولا يصح أن يفسر الإتمام بنفس الإحرام; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه [ما] أحرموا بها من بيوتهم، وقد أمر الله [ ص: 71 ] بإتمام العمرة ، فلو حمل قولهم على ذلك لكان قولا غير جيد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وأجاز الإحرام قبل الميقات علقمة والأسود، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
السادس:
قوله: "ولمن أتى عليهن" يعني: قاصدا دخول مكة ، قصد الحج والعمرة أو لم يقصد عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعندنا أن من قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة، وفي قول: يجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد ، وعند المالكية الخلاف أيضا، قالوا: وإن لم يلزمه فهو مستحب، ثم إذا لم يفعله هل يلزمه دم أم لا؟ فيه خلاف عندهم ، وظاهر الحديث اللزوم على القاصد لأداء النسك خاصة، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وأبي مصعب في آخرين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة الحنبلي: من لا يريد النسك قسمان: يريد حاجة فيما سواها فلا يلزمه الإحرام قطعا; لأن الشارع أتى بدرا مرتين، (ولم) يحرم ولا أحد من أصحابه، فإن بدا له أحرم من موضعه [ ص: 72 ] ولا شيء عليه، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وصاحبا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرجل يخرج لحاجة وهو لا يريد الحج فجاوز ذا الحليفة، ثم أراد الحج: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم، وبه قال إسحاق.
القسم الثاني: من يريد دخول الحرم إما إلى مكة أو غيرها ، كمن يدخلها لقتال مباح أو من خوف أو لحاجة متكررة كالحشاش والحطاب وناقل الميرة، ومن كان له ضيعة يتكرر دخوله وخروجه إليها ، فهؤلاء لا إحرام عليهم; لأن الشارع دخل يوم فتح مكة حلالا وعلى رأسه المغفر وكذا أصحابه، ولا نعلم أن أحدا منهم أحرم يومئذ، ولو أوجب الإحرام على من يتكرر دخوله أفضى إلى أن يكون جميع زمنه محرما، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وظاهر قوله ممن أراد الحج والعمرة أن من لم يردهما لا إحرام عليه.
السابع:
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: يجمع هذا الحديث أبوابا من السنن: منها: أن هذه المواقيت لكل من أتى عليها من غير أهلها، فإذا جاء المدني من الشام على طريق الساحل أحرم من الجحفة، وإذا أتى اليماني على ذي الحليفة أحرم منها، وإذا أتى النجدي من تهامة أحرم من يلملم، وكل من مر بميقات بلده أحرم منه.
ومنها: أن ميقات كل من منزله دون الميقات مما يلي مكة من منزله ذلك.
[ ص: 73 ] ومنها: أن هذه المواقيت إنما يلزم الإحرام منها من يريد حجا أو عمرة دون من لم يرده ، ولو مدني بذي الحليفة ولا يريدهما ، ثم أرادهما قبل الحرم فميقاته موضعه ولا شيء عليه، وعليه عامة العلماء إلا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق كما سلف.
الثامن:
مكة ليست ميقات عمرة; لأنه - عليه السلام - أمر عبد الرحمن أن يعمر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من التنعيم ، وهو خارج الحرم، وهو ظاهر أنها ليست ميقات عمرة بل ميقات حج، وهو اتفاق من أئمة الفتوى: أن المكي إذا أراد العمرة لا بد له من الخروج إلى الحل يهل منه ; لأنه لا بد له في عمرته من الجمع بين الحل والحرم ، وليس ذلك على الحاج المكي; لأنه خارج في حجه إلى عرفات، وهي الحل، وشذ nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في قوله: لا يقرن المكي من مكة كالمعتمر، وخالفه مالك وجميع أصحابه فقالوا: إنه يقرن منها; لأنه خارج في حجه إلى حل عرفة ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز عن مالك أنه لا يقرن من الحل، كقول nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون . فإن اعتمر من مكة ولم [ ص: 74 ] يخرج إلى الحل للإحرام حتى طاف وسعى ففيهما قولان: أحدهما: أن عليه دما، لترك الميقات وعمرته تامة، وبه قال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وثانيهما: أن ذلك لا يجزئه حتى يخرج من الحرم، ثم يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ولا شيء عليه، ولو كان حلق أراق دما، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الآخر، وهو الصحيح، فإن خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم على الأصح ، وبالثاني قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ما رأيت أحدا أحرم بعمرة من الحرم ، ولا يحرم أحد بعمرة من مكة ، ولا تصح العمرة عند جميع العلماء إلا من الحل لمكي وغيره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وهذا أشبه، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه من أهل بعمرة من مكة أنه لا شيء عليه، قال سفيان: ونحن نقول: إذا أهل بها لزمته ويخرج إلى الميقات. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: المحرم بعمرة من مكة تارك لميقاته ، فعليه أن يخرج من الحرم; ليكون قد رجع إلى ميقاته، كما نأمر من جاز ميقاته أن يرجع ما لم يطف بالبيت، فإن لم يخرج إلى الحل حتى يفرغ من نسكه فعليه دم، كما يكون ذلك على من ترك ميقاته حتى فرغ من نسكه.
التاسع:
في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إثبات يلملم لأهل اليمن، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر قال: يزعمون ذلك، والمسند مقدم.
[ ص: 75 ] وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: (فانظروا حذوها من طريقكم) إباحة القياس على السنن المعروفة الحكم بالتشبيه والتمثيل، يدل على ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: لما وقت قرن لأهل نجد قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: قيسوا من نحو العراق لنحو قرن.
واختلفوا في القياس فقال بعضهم: ذات عرق. وقال بعضهم: بطن العقيق، قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: فقاس الناس ذلك، والناس يومئذ هم علماء الصحابة الذين هم حجة على من خالفهم .