التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1459 [ ص: 76 ] 14 - باب: الصلاة بذي الحليفة 1532 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. [انظر: 484- مسلم: 1257 - فتح: 3 \ 391]


ذكر فيه حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها.

وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله.

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا ، وهو عند العلماء مستحب مستحسن مرغب فيه، ونقله ابن عبد البر عن مالك وغيره من أهل العلم، قال: وليس بسنة من سنن الحج ولا من المناسك التي تجب على تاركها دم أو فدية ، ولكنه حسن عند جميعهم الإهلال منها لأهل المدينة، إلا ابن عمر فإنه جعله سنة .

وهذه البطحاء المذكورة هنا يعرفها أهل المدينة بالمعرس، وأناخ بها - صلى الله عليه وسلم - في رجوعه من مكة إلى المدينة، وبمكة أيضا بطحاء، وكذا بذي قار، وبطحاء أزهر نزل به - عليه السلام - في بعض غزواته، وبه مسجد، فهذه أماكن أربعة .

وقد أري - صلى الله عليه وسلم - في النوم وهو معرس في هذه البطحاء أنه قيل له: إنك [ ص: 77 ] ببطحاء مباركة، كما سيأتي قريبا .

فلذلك كان - عليه السلام - يصلي فيها تبركا بها ، ويجعلها عند رجوعه من مكة موضع مبيته; ليبكر منها إلى المدينة، ويدخلها في صدر النهار، وتتقدم أخبار القادمين على أهليهم فتتهيأ المرأة ، وهو في معنى كراهية الطروق ليلا من السفر.

التالي السابق


الخدمات العلمية