قال nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم، أنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أخبرني عطاء، أن صفوان بن يعلى أخبره، أن يعلى قال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر - رضي الله عنه -: أرني النبي - صلى الله عليه وسلم - حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة .. الحديث.
وفي آخره: قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال: نعم .
الشرح:
هذا الحديث أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج فقال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، ثنا همام، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
[ ص: 86 ] وفي أواخر الحج في باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص، فقال: حدثنا أبو الوليد، ثنا همام ثنا عطاء، حدثني صفوان ، فذكره مختصرا، وزاد في آخره قصة عض اليد . وفي فضائل القرآن فقال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، ثنا همام ، وفي المغازي فقال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا إسماعيل، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بألفاظ ، nindex.php?page=showalam&ids=13114ولابن خزيمة: "ما كنت صانعا في حجتك ؟" فقال: كنت أنزع هذه الثياب وأغسله فقال: "فاصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجتك" .
وروي أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية أو صفوان بن يعلى بن أمية، ولم يقل: عن أبيه، نبه عليه ابن عساكر، وكان هذا بالجعرانة كما ثبت هنا، وفي غيره في منصرفه - عليه السلام - من غزوة حنين، وفي ذلك الموضع قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنائمها، وذلك سنة ثمان كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وغيره، وهما موضعان متقاربان، وهذا الرجل كان يعرف أمر الحج وظن أن العمرة ليست كهو; فلذلك سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وأجابه، ولا يحال إلا على معلوم، والمراد من اجتناب المنهيات ، وإلا فقد أمره بنزع الجبة وغسل الطيب.
وهذا الرجل يجوز أن يكون عمرو بن سواد ; إذ في كتاب "الشفا"
وفي nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: فقلت لعطاء: كنا نسمع أنه قال: شقها، قال: هو إفساد، والله لا يحب الفساد . وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: فأمره أن ينزعها نزعا ، وله: فخلعها من رأسه .
nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي: "ثم أحدث إحراما"، قال: ولا أحسبه بمحفوظ. يعني: هذه الزيادة .
اعترض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال: شرط أبو عبد الله في الباب غسل الخلوق من الثياب، وليس في الخبر أن الخلوق كان على الثوب، وإنما الرجل متضمخ بطيب ، ولا يقال لمن طيب ثوبه أو صبغه بطيب أنه متضمخ بطيب، ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام، هذا كلامه. وترده رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: عليه جبة بها أثر من خلوق .
nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي: جبة فيها ردع من زعفران ، وعادة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن يبوب لما في أطراف الحديث وإن لم يخرجه، والخلوق بفتح الخاء والخلاق واحد.
وقوله: ولا يقال لمن طيب ثوبه أو صبغه بطيب أنه متضمخ بطيب فيه نظر، فإن حرمة الثوب كالبدن، وترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عليه أيضا: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب ، واعترض عليه ، وأجاب ابن المنير بأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قصد التنبيه بأن القرآن والسنة كلها بوحي واحد ولسان واحد، ففي الأول ضمنها نزول الوحي مطلقا، وهذه خصها بالقرآن العظيم .
[ ص: 89 ] ثانيها:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنه - عليه السلام - رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن (لعص) ولا ردع .
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود أن امرأة جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثوب مشبع بعصفر فقالت: يا رسول الله، أحرم في هذا؟ قال: "لك غيره؟ " قالت: لا، قال: "فأحرمي فيه" فلا يعارضان حديث يعلى; لأن الأول واه بسبب nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة، والثاني من مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول.
وحديث أبي جعفر: أحرم nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل بن أبي طالب في ثوبين ورديين فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: ما هذا؟ فقال له علي: إن أحدا لا يعلمنا بالسنة ، منقطع.
وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه قال: لا بأس بالمضرج للمحرم ، وفي لفظ: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس به للمحرم أن يلبسه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أنه كان يلبس الثياب الموردة وهو محرم، وعن عبد الله بن عبد الله قال: كان الفتيان يحرمون مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الموردة فلا ينهاهم، وعن عمر بن محمد قال: رأيت على سالم ثوبا موردا، يعني: وهو محرم، وعن يزيد، عن مقسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: لا بأس بالمورد للمحرم ، وقد يحمل ذلك على ما لا طيب [ ص: 90 ] به كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وأنه لا ينفض كما قاله نافع بن جبير وغيره .
ثالثها:
الجعرانة بتشديد الراء على قول الأكثرين، قال البكري: كذا يقول العراقيون، والحجازيون يخففون، وكذلك الحديبية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي: مخففة وهي: ماء بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أدنى.
وقال ياقوت: هذه غير الجعرانة التي بأرض العراق، نزلها المسلمون لقتال الفرس، قاله سيف بن عمر . قال nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك: اعتمر منها ثلاثمائة نبي.
رابعها:
يعلى هو: ابن أمية، ويعرف بابن منية، وهي أمه، وقيل: جدته. ونظره إلى مشاهدة الوحي تقوية لإيمانه، ولعلمه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكره ذلك.
والغطيط: صوت النائم فمعنى: يغط: ينفخ، كما قال في حديث آخر: له غطيط أو خطيط، فكان ربما أخذه عند الوحي كالغشية فيضطجع لها، قاله ابن التين.
وسري عنه -هو بضم أوله وكسر الراء المشددة - أي: كشف ما به وأزيل.
[ ص: 91 ] خامسها:
فيه أنه - عليه السلام - كان يحكم بالوحي ولا شك فيه، واستدل به من قال: إنما يحكم بالوحي لا بالاجتهاد، وقد يجاب بأنه لعله لم يظهر له ذلك بالاجتهاد، أو أن الوحي يقرره.
سادسها:
اختلف العلماء في استعمال الطيب عند الإحرام واستدامته بعده، فكرهه قوم ومنعوه منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، وسبقهما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعثمان بن أبي العاص وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
وخالفهم في ذلك آخرون فأجازوه منهم: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; تمسكا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي لحرمه حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت وسيأتي . nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم: بذريرة في حجة الوداع . nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري كما سيأتي: وطيبته بمنى قبل أن يفيض . وعنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم ، وسيأتي .
[ ص: 92 ] والوبيص -بالصاد المهملة- البريق واللمعان، قالا: وحديث يعلى إنما أمره بغسل ما عليه; لأن ذلك الطيب كان زعفرانا، وقد نهي الرجال عن التزعفر مطلقا، وهذا التأويل يأباه مساق الحديث، وتأول المخالفون حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بتأويلات أقربها: إن ذلك الوبيص الذي أبصرته، إنما كان بقايا دهن ذلك الطيب تعذر قلعه فبقي بعد أن غسل، والتقدير: فيطوف على نسائه فينضح طيبا، ثم يصبح محرما لقوله: أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما [الكهف: 1 - 2 ] أي أنزله قيما ولم يجعل له عوجا.
ثانيها: إن ذلك كان من خواصه; لأن المحرم إنما يمنع من الطيب; لئلا يدعوه إلى الجماع، والشارع معصوم، وفيه بعد.
ثالثها: أنه مما لا تبقى رائحته بعد الإحرام ، وسيأتي بسط ذلك في الباب بعده، قالوا: وكما منع من استدامة اللبس يمنع من استدامة الطيب، قالوا: والنهي عن التزعفر إنما هو محمول عند أهل المدينة على حالة الإحرام فقط، وأنه مباح في الإحلال، وسيأتي إيضاحه في اللباس عند النهي عن التزعفر إن شاء الله تعالى. قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج بشأن صاحب الجبة: كان قبل حجة الوداع، والآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن يتبع .
سابعها:
قوله: "ثلاث مرات"، وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: "يغتسل مرتين أو ثلاثا" إنما [ ص: 93 ] أمره بها للمبالغة في الإزالة، ولعل الطيب الذي كان عليه كان كثيرا; يؤيده قوله: (متضمخ).
قال ابن التين: ويحتمل أنه كان استعمله بعد الإحرام فأمره بإزالته، أو أنه تطيب ثم اغتسل كما في حديث عائشة السالف: طيبته عند إحرامه، ثم دار على نسائه، ثم أصبح محرما. فظاهره إنما تطيب لمباشرة ثم زال بالغسل ، لاسيما وكان يغتسل من كل واحدة فلا يبقى مع ذلك، ويكون قولها: ثم أصبح ينضخ طيبا، أي: قبل غسله، وقد أسلفنا أنه كان ذريرة، وهو مما يذهبه الغسل، ووبيص الطيب: أثره لا جرمه. وقال القاضي: يحتمل الثلاث على قوله: "فاغسله" فكأنه قال: اغسله اغسله اغسله، يدل على صحته ما روي من عادته - صلى الله عليه وسلم - في كلامه أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا .
ثامنها:
ما أسلفناه عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في عدم شقها قاله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، خالفه nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر عن علي: إذا أحرم وعليه قميص لا ينزعه من رأسه، يشقه ثم يخرج منه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي والحسن وإبراهيم: يخرقه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة وأبو صالح وسالم: (يخلعه) من قبل رجليه ، والأول أولى لما سلف من أن الله لا يحب الفساد.
[ ص: 94 ] تاسعها:
لم يأمره - عليه السلام - في هذا الحديث بالفدية، فأخذ به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه وقالوا: إن من لبس في إحرامه ما ليس له لبسه جاهلا فلا فدية عليه، والناسي في معناه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والمزني في رواية عنه: يلزمه إذا غطى وجهه ورأسه متعمدا أو ناسيا يوما إلى الليل، فإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة يتصدق بها .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يلزمه إذا انتفع بذلك أو طال لبسه عليه، قال فيمن ابتاع خفين فجر بهما في رجليه: فإن كان شيئا خفيفا فلا شيء عليه، وإن تركها حتى منعه ذلك من حر، أو برد، أو مطر افتدى . لنا أن هذا الرجل كان قريب العهد بالإسلام لا يعرف أحكامه ، فعذره الشارع ولم يلزمه غرامة.
عاشرها: قوله- nindex.php?page=hadith&LINKID=651664 "واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك" معناه: اجتنب فيها كل ما تجتنب فيها كما أسلفناه، ألا ترى قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: ما أمرهما إلا واحد يعني: في الإحرام والحرمة، وكذلك كل ما يستحسن من الدعاء والتلبية في الحج فهو مستحسن بها.
وقوله في آخر الحديث: (قلت لعطاء: أراد الإنقاء؟ قال: نعم).
قال ابن التين: أراد به بعض الإنقاء; لأن الثلاث لا تكاد تنقي كل [ ص: 95 ] الإنقاء، قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وفيه من الفقه أن السنن قد تكون بوحي، كما كان غسل الطيب في هذا الحديث بالوحي. قال ابن بطال: ولم يقل أحد إنه فرض .