هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هكذا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث كريب مولى ابن عباس عن أسامة .
ومن حديث الفضل أيضا .
أما فقهه:
ففيه: أن الحج راكبا أفضل، وقد سلف الخلاف فيه في باب الحج على الرحل.
وفيه: إرداف العالم من يخدمه، وقد سلف الإرداف في أول الحج .
[ ص: 128 ] ففيه: التواضع بالإرداف للرجل الكبير، والسلطان الجليل، قيل: ولم يبلغ هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا; لأنه قال: يقطع التلبية إذا راح المصلى في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، وإذا راح إلى موقف عرفة في قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب.
وقال: إذا زالت الشمس. وفي كتاب محمد: إذا وقف بها .
وفي "الإشراف" عن مالك طبق الحديث.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة .
واختاره المتأخرون من المالكية.
قال القاضي في "معونته": إنما قلنا: يقطعها بعد الزوال; لإجماع الصحابة.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إجماع دار الهجرة; ولأن التلبية إجابة للنداء بالحج.
وإذا انتهى إلى الموضع الذي دعي إليه فقد انتهى إلى غاية ما أمر به، فلا معنى لاستدامتها .
فقول من قال: لم يبلغ الحديث مالكا غير صحيح; لأن عمل أهل المدينة عند مالك مقدم على الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي في "منتقاه": أكثر ما رأيت عمل الناس قطعها بعرفة، وما تضمنه الحديث أظهر عندي وأقوى في النظر.
وقال الشيخ أبو القاسم: فأكثر قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في قطعها ، إلا أن يكون إحراما بالحج من عرفة ، فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة.
[ ص: 129 ] فحمل الحديث على من هذا حكمه. ولعله تأول قول الراوي أنه - عليه السلام - لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة أنه أمر بذلك .