التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1469 [ ص: 127 ] 22 - باب: الركوب والارتداف في الحج

1543 ، 1544 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، عن يونس الأيلي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن أسامة - رضي الله عنه - كان ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي حتى رمى جمرة العقبة.


ذكر فيه حديث ابن عباس: أن أسامة كان ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي حتى رمى جمرة العقبة.

هذا الحديث أخرجه البخاري هكذا، وأخرجه مسلم من حديث كريب مولى ابن عباس عن أسامة .

ومن حديث الفضل أيضا .

أما فقهه:

ففيه: أن الحج راكبا أفضل، وقد سلف الخلاف فيه في باب الحج على الرحل.

وفيه: إرداف العالم من يخدمه، وقد سلف الإرداف في أول الحج .

[ ص: 128 ] ففيه: التواضع بالإرداف للرجل الكبير، والسلطان الجليل، قيل: ولم يبلغ هذا الحديث مالكا; لأنه قال: يقطع التلبية إذا راح المصلى في رواية ابن القاسم، وإذا راح إلى موقف عرفة في قول أشهب.

وقال: إذا زالت الشمس. وفي كتاب محمد: إذا وقف بها .

وفي "الإشراف" عن مالك طبق الحديث.

وبه قال الشافعي وأبو حنيفة .

واختاره المتأخرون من المالكية.

قال القاضي في "معونته": إنما قلنا: يقطعها بعد الزوال; لإجماع الصحابة.

وذكر مالك أنه إجماع دار الهجرة; ولأن التلبية إجابة للنداء بالحج.

وإذا انتهى إلى الموضع الذي دعي إليه فقد انتهى إلى غاية ما أمر به، فلا معنى لاستدامتها .

فقول من قال: لم يبلغ الحديث مالكا غير صحيح; لأن عمل أهل المدينة عند مالك مقدم على الحديث.

وقال الباجي في "منتقاه": أكثر ما رأيت عمل الناس قطعها بعرفة، وما تضمنه الحديث أظهر عندي وأقوى في النظر.

وقال الشيخ أبو القاسم: فأكثر قول مالك في قطعها ، إلا أن يكون إحراما بالحج من عرفة ، فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة.

[ ص: 129 ] فحمل الحديث على من هذا حكمه. ولعله تأول قول الراوي أنه - عليه السلام - لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة أنه أمر بذلك .

قلت: فيه بعد.

التالي السابق


الخدمات العلمية