1545 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651444انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة، ركب راحلته حتى استوى على البيداء، أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون، وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رءوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. [1625، 1731 - فتح: 3 \ 405]
ثم ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه .. الحديث.
[ ص: 131 ] الشرح:
أما أثر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من حديث إبراهيم عنها أنها قالت: يكره الثوب المصبوغ بالزعفران، أو (الصبغة) بالعصفر للرجال والنساء ، إلا أن يكون ثوبا غسيلا . وفي لفظ: تكره المشبعة بالعصفر للنساء .
وبإسناد صحيح عنها أنها قالت: تلبس المحرمة ما شاءت إلا المهرود بالعصفر ، والمورد في أثرها الثاني: قيل هو المعصفر إذا غسل صار موردا. أو قال بعض أهل اللغة: المورد: المصبوغ بالورد .
وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا، عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس به للمحرم أن يلبسه .
وأثر إبراهيم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن جرير، عن nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة، عنه قال: يغير المحرم ثيابه ما شاء بعد أن يلبس ثياب المحرم .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة، عن إبراهيم، ويونس، عن الحسن وحجاج، عن عبد الملك وعطاء أنهم لم يروا بأسا أن يبدل المحرم ثيابه ، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير سئل: أيبيع المحرم ثيابه؟. قال: نعم .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من أفراده، ورواه مرة مختصرا، وقال: يحلقوا أو يقصروا .
والترجل: حل الشعر ومشطه. ومعنى (تردع) بعين مهملة وفتح أوله; لأنه ثلاثي، أي: كثر فيها الزعفران حتى تنفضه وتلطخه. قال صاحب "المطالع": وفتح الدال أوجه.
والردع: الأثر على الجلد وغيره. قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: شيء يسير في مواضع شتى . وقال ابن التين: معناه: تلطخ الجلد. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: كذا وقع: تردع على الجلد. والصواب: تردع الجلد أي: تصبغه، وتنفض صبغها عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: من رواه بغين معجمة فهو من قولهم: أردغت الأرض: كثرت رداغها، وهي مناقع المياه، ومنه: أرزغت الأرض بالزاي، أي: كثرت رزاغها، جمع رزغة كالردفة، ذكره صاحب [ ص: 133 ] "الأفعال" . وذكر أردع وأرزغ في باب أفعل خاصة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: فهذا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يذكر أنه صلى الظهر في ذي الحليفة، وأنس يذكر أنه صلاها بالمدينة، وكلا الطريقين في غاية الصحة .
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس أثبت في هذا المكان; لأنه ذكر أنه حضر ذلك بقوله: صلى الظهر بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة العصر ركعتين، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس لم يذكر حضورا، والحاضر أثبت، ثم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يقل فيها أنها كانت يوم خروجه - عليه السلام - من المدينة، وإنما عنى به اليوم الثاني، فلا تعارض إذن.
ولا تعارض ؛ فإن البيداء وذا الحليفة متصلتان بعضه مع بعض، فصلى الظهر في آخر ذي الحليفة، وهو أول البيداء، فصحا. فعلى هذا يكون قول من قال: إن أول إهلاله بالبيداء عقب صلاة الظهر.
[ ص: 134 ] وتقدم قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن إحرامه كان عقب صلاة الصبح، ومعلوم أن الإحرام عقب التهليل. وطريق الجمع كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، يعني في باب الإهلال السابق.
وفي "الإكليل" بسند فيه nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16932محمد بن جبير بن مطعم: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة سنة عشر، فصلى الظهر بذي الحليفة ركعتين.
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه خرج يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة نهارا بعد أن تغدى وصلى الظهر بالمدينة، وصلى العصر من ذلك اليوم بذي الحليفة، وبات بذي الحليفة ليلة الجمعة، وطاف على نسائه، ثم اغتسل، ثم صلى بها الصبح، ثم طيبته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، ثم أحرم ولم يغسل الطيب، وأهل حين انبعثت به راحلته من عند مسجد ذي الحليفة بالقران: العمرة والحج معا، وذلك قبل الظهر بيسير، ثم لبى، ثم نهض وصلى الظهر بالبيداء، ثم تمادى واستهل هلال ذي الحجة .
فإن قلت: كيف قال: إنه خرج من المدينة لست بقين من ذي القعدة وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: لخمس بقين منها لا نرى إلا الحج؟ .
فلما اضطربت الرواية عنها، رجعنا إلى من لم تضطرب عنه في ذلك، وهما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، فوجدنا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ذكر اندفاع رسول الله من ذي الحليفة بعد أن بات بها كان لخمس بقين من ذي القعدة.
وذكر أن يوم عرفة كان يوم جمعة ، فوجب أن استهلال ذي الحجة يوم الخميس ، وأن آخر ذي القعدة الأربعاء ، فصح أن خروجه كان يوم الخميس لست بقين منها.
وعلمنا أن معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: لخمس بقين من ذي القعدة، إنما عنت اندفاعه - عليه السلام - من ذي الحليفة، فلم تعد المرحلة القريبة، وكان - عليه السلام - إذا أراد أن يخرج لسفر لم يخرج إلا يوم الخميس ، فبطل خروجه يوم الجمعة، وبطل أن يكون يوم السبت; لأنه كان يكون حينئذ خارجا من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة، وصح أن خروجه كان لست بقين، واندفاعه من ذي الحليفة لخمس من ذي القعدة، وتآلفت [ ص: 136 ] الروايات .
وقوله: (فقدم مكة -شرفها الله تعالى- لأربع ليال خلون من ذي الحجة). قال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي: أخبرنا أفلح بن حميد، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه - أن هلال ذي الحجة كان ليلة الخميس ، اليوم الثاني من يوم خروجه - صلى الله عليه وسلم - من المدينة، ونزل بذي طوى فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة، وصلى الصبح بها، ودخل مكة نهارا من أعلاها صبيحة يوم الأحد.
قلت: وهذا يعضد قول nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم قال: وأقام بمكة محرما من أجل هديه يوم الأحد المذكور إلى ليلة الخميس، ثم نهض ضحوة يوم الخميس، وهو يوم منى، والتروية مع الناس إلى منى. وفي ذلك الوقت أحرم بالحج من الأبطح، كذا ادعى، وقد أسلفنا أنه كان قارنا.
وذو القعدة: بكسر القاف وفتحها، وكذا ذو الحجة: بفتح الحاء وكسرها، والفتح أشهر هنا. و (الحجون) بفتح الحاء: موضع بمكة عند المحصب، وهو مقبرة أهل مكة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11991أبو حنيفة الدينوري في "الأنواء": الحجون: بلد، الواحد حجن. وفي "النقائض": الحجون: مكان من البيت على ميل ونصف.
وقال البطليوسي: الحجون الذي ذكره زهير موضع آخر غير حجون مكة.
[ ص: 137 ] قوله: (ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة) لعله شغله عن الطواف في هذه المرة شاغل، وإلا فله أن يتطوع بالطواف ما شاء.
وقوله: (وأمر أصحابه أن يطوفوا ..) إلى آخره، اختلف فيهم، فقيل: من أحرم بعمرة، وقيل من أحرم بحج أو بعمرة ولا هدي معه.
وقال لمن كان أهل بالحج: "هي لكم خاصة". وضرب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فعله; لأنها كانت خصوصا لهم، وهو الصواب.
وأمر فيه بالتقصير لأجل الحلق بمنى، ورأى قوم أن ذلك لمن بعدهم ولم يحفظوا الخصوص، ومنهم أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود. وأجازا فسخ الحج في العمرة، ولم يجز لمن كان معه هدي أن يحل لقوله تعالى: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله [البقرة: 196].
وقوله: (ثم يحلوا) أي: فيحل لهم المحرمات، كما ذكره بعد.
إذا تقرر ذلك فالكلام على مواضع:
أحدها:
قام الإجماع - كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب - أن المحرم لا يلبس إلا الأزر والأردية، وما ليس بمخيط; لأن لبسه من الترفه ، فأراد الرب جل جلاله أن يأتوه شعثا غبرا عليهم آثار الذلة والخشوع، ولذلك نهى عن الثوب المصبوغ كما سلف; لأنه طيب. ولا خلاف بين العلماء أن لبسه له لا يجوز .
[ ص: 138 ] واختلفوا في الثوب المعصفر له. فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وأسماء، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، وعطاء، وربيعة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: المعصفر ليس بطيب، وكرهه للمحرم; لأنه ينتفض على جلده، فإن فعل فقد أساء، ولا فدية عليه .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: إنما كرهنا المعصفر; لأنه - عليه السلام - نهى عنه; لأنه طيب.
وكره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لباس الثياب المصبغة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري: المعصفر طيب، وفيه الفدية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: إنما نهى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن المصبغة في الإحرام تأديبا; ولئلا يلبسه من يقتدي به فيغتر به الجاهل، ولا يميز بينه وبين الثوب المزعفر، فيكون ذريعة للجهال إلى لبس ما نهي عنه المحرم من الورس والزعفران.
والدليل عليه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا، فقال: ما هذا يا طلحة؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر. فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم، لو أن رجلا رأى هذا الثوب [ ص: 139 ] قال: رأيت طلحة يلبس المصبغة في الإحرام، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطإ"، عن نافع، عن أسلم مولى عمر .
وإن كان أراد به التحريم فقد خالفه غيره من الصحابة. والصواب عند اختلافهم أن ينظر إلى أولاهم قولا فيقال به. وإطلاق ذلك أولى من تحريمه; لأن الأشياء كانت على الإباحة قبل الإحرام، فلا يجب التحريم إلا بيقين.
وقد روينا أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنكر على عقيل لبسه الموردتين. وأنكر على nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين، قال علي nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر: دعنا منك ، فإنه ليس أحد يعلمنا السنة. قال عمر: صدقت .
وقال ابن التين: لبس nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المعصفر كأنه غير المقدم; لأن المقدم الذي ينفض ممنوع للرجال والنساء ، وأما المورد بالعصفر والمصبوغ بالمغرة، وبغير الزعفران والورس، فلا يمنع منه المحرم. ويكره لمن يقتدى به لبسه. وكره أشهب المعصفر - وإن كان لا ينتفض - لمن يقتدى به.
قال: وحاصل مذهبنا أن الذي ينتفض من صبغه يمنع منه الرجال والنساء، وإلا فلا فيهما إلا من يقتدى به منهم، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب .
وقال محمد: يكره لهما جميعا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يكره المعصفر المقدم لهما، وأباحه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فإن لبس معصفرا ينفض فقياس المنع الفدية، وقياس قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا.
وفي "المجموعة" نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ; لأنه ليس من الطيب [ ص: 140 ] المؤنث، وإن غسل المعصفر فقيل: جائز أن يلبسه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في "المجموعة": أكرهه، وإن غسل.
الثاني:
قولها: (لا تلثم)، أي لأن إحرامها في وجهها، وكذا لا (تبرقع)، نعم لها أن تسدل على وجهها شيئا متجافيا عنه.
وقام الإجماع على أن المرأة تلبس المخيط كله، والخمر، والخفاف، وأن إحرامها في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها، وتستر شعرها، وتسدل الثوب على وجهها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال ، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: ويحتمل أن يكون كنحو ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن محرمات، فإذا مر بنا راكب سدلنا الثوب من قبل رءوسنا، فإذا جاوز رفعناه .
ولا يكون ذلك خلافا. وثبت كراهة النقاب عن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، [ ص: 141 ] nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، ولا نعلم أحدا من الصحابة رخص فيه. وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ينهى عن القفازين، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن لبست البرقع والقفازين افتدت كفدية الرجل; لأن إحرام المرأة عنده في وجهها ويديها ، وهو أظهر قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وكرهت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة اللثام والنقاب، وأباحت لها القفازين، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
واختلفوا في تخمير وجه المحرم. فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: لا يخمر وجهه ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن. قيل nindex.php?page=showalam&ids=16338لابن القاسم: أترى عليه الفدية؟ قال: لا أرى عليه الفدية، لما جاء عن عثمان .
وقال في "المدونة" في موضع آخر: إن غطى وجهه ونزعه مكانه فلا شيء عليه، وإن لم ينزعه حتى انتفع افتدى .
وكذلك المرأة إلا إذا أرادت سترا.
[ ص: 142 ] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر أنهم أجازوا للمحرم تغطية وجهه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور. وهذا يخرج على أن يكون إحرام الرجل عندهم في رأسه لا في وجهه .
الثالث:
رخصت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الحلي للمحرمة كما أسلفناه، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد. وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
الرابع:
قول إبراهيم: (لا بأس أن يبدل ثيابه) هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه أنه يجوز له الترك للباس الثوب، ويجوز له بيعه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: لا يجوز له ذلك; لأنه يعرض القمل للقتل بالبيع.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إفراده - عليه السلام - للحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ، والبقاء على الإحرام الأول من كان معه هدي; لأن من قلد هديه فلا بد له أن يوقعه موقعه; لقوله تعالى: حتى يبلغ الهدي محله [البقرة: 196]، وسيأتي معاني ذلك في بابه إن شاء الله تعالى.