التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1472 1547 - حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح. [انظر: 1089- مسلم: 690 - فتح: 3 \ 407]


ثم ذكر حديث أنس قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل.

وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال وأحسبه بات بها حتى أصبح.

الشرح:

أما حديث ابن عمر فسلف في باب خروجه - عليه السلام - على طريق الشجرة مسندا .

وأما حديث أنس الأول فهو من طريق ابن جريج: حدثني محمد بن المنكدر عنه [ ص: 144 ] قال الدارقطني في "علله": وقوله: ثم بات، إلى آخره، زيادة ليست بمحفوظة عن ابن المنكدر، ولم يذكرها غير ابن جريج. وقال يحيى القطان: إنه وهم. وأما رواية عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس فوهم في ذكر الزهري، والصحيح أنه من رواية ابن جريج عن ابن المنكدر .

وحديثه الثاني من طريق عبد الوهاب، ثنا أيوب، عن أبي قلابة عنه.

وذكره بعد في باب: رفع الصوت بالإهلال ، من حديث حماد بن زيد، عن أيوب .

وبعده في باب: التحميد ، من حديث وهيب ثنا أيوب به مطولا، وفي آخره: قال أبو عبد الله: قال بعضهم: هذا عن أيوب، عن رجل، عن أنس .

قال الإسماعيلي: لم يقع في حديث حماد بن زيد عن أيوب، وأحمد بن إسحاق الحضرمي، وسليمان بن عبد الجبار عن وهيب، وغيره ذكر التسبيح والتكبير، ورواه حماد بن سلمة عن أيوب به قال: وبات بها حتى أصبح، فلما استوت به راحلته سبح وكبر حين استوت به راحلته.

والتعليق الذي أشار إليه البخاري ذكره مسندا في باب نحر البدن قياما .

والرجل القائل: (وأحسبه) هو أبو قلابة والله أعلم. وعند الحميدي، [ ص: 145 ] وفي رواية عبد الوهاب، وعن أيوب: وأحسبه بات بها حتى أصبح، يعني: المخرج عنه البخاري أيضا في الحج والجهاد عن قتيبة حدثنا عبد الوهاب به .

قال الحميدي: وفي رواية حماد بن زيد عن أيوب: وسمعتهم يصرخون بها جميعا . وادعى المزي أن عند البخاري من حديث حماد عن أيوب: وأحسبه بات بها حتى أصبح . ثم إنه خرج هذا الحديث ها هنا، وفي الجهاد في باب: الخروج بعد الظهر من حديث حماد، عن أيوب، وليس فيهما ما ذكره المزي.

إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

هذا المبيت ليس هو من سنن الحج، وإنما هو من جهة الرفق بأمته; ليلحق به من تأخر عنه في السير، ويدركه من لم يمكنه الخروج معه.

ثانيها:

قوله: (صلى بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين) يعني: العصر كما بينه في الحديث الآتي، وإنما قصر بها هنا; لأنه مسافر، وإن لم يبلغ إلى موضع المشقة منه. فإذا خرج عن مصره قصر.

وفيه: أن سنة الإهلال أن يكون بعد صلاة، كذا في "شرح ابن بطال" . والحديث لا تعرض له لذلك، وكذا قال ابن التين.

[ ص: 146 ] قوله: (ثم بات بها حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل). ظاهره أنه أحرم إثر المكتوبة; لأنه إذا صلى الصبح لم يركع بعدها للإحرام; لأنه وقت كراهة.

ثالثها:

قوله: (فلما ركب راحلته واستوت به أهل). يريد أن تستقل قائمة، وهذا هو الاستواء، والانبعاث: أخذها في القيام، واستواؤها هو كمال القيام، كذا في ابن التين. والظاهر أن المراد بالانبعاث أخذها في السير، وقد سلف ما فيه في باب الإهلال.

التالي السابق


الخدمات العلمية