1473 [ ص: 147 ] 25 - باب: رفع الصوت بالإهلال 1548 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651447صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. [انظر: 1089- مسلم: 690 - فتح: 3 \ 408]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس السالف في الباب قبله وفي آخره: وسمعتهم يصرخون بهما جميعا.
ولا شك أن الإهلال: رفع الصوت بالتلبية، ومنه استهلال المولود ، وهو صياحه إذا سقط من بطن أمه، ومنه قوله تعالى: وما أهل به لغير الله [البقرة: 173] يعني: ما رفع فيه الصوت عند ذبحه للآلهة، وكل رافع صوته بشيء فهو يهل به، ومنه استهلال المطر والدمع، وهو صوت وقعه بالأرض.
ويقال: أهل القوم الهلال إذا رأوه، وأرى أن ذلك من الإهلال الذي هو الصوت; لأنه كان ترفع عند رؤيته الأصوات إما بدعاء أو غيره، ولما كانت من شعائر الحج أعلن بها كالأذان. وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالإهلال.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: يرفع الرجل والمرأة صوتهما بالإهلال ولابد، وهو فرض ولو مرة .
والحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حديث حسن صحيح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: هذا إسناد صحيح . وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أيضا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: ثابت. nindex.php?page=showalam&ids=16472ولعبد الله بن وهب في "مسنده": بالإهلال والتلبية يريد أحدهما. زاد الكجي في "سننه": فإنها من شعائر الحج. وفي nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث أبي بكر nindex.php?page=hadith&LINKID=679428أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "العج والثج". استغربه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وأعله بالانقطاع، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: صحيح الإسناد .
والعج: رفع الصوت بالتلبية .
والثج: النحر .
[ ص: 149 ] وقد صح في فضلهما من طريق nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، وورد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11974أبو حازم: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر: ارفعوا أصواتكم بالتلبية، ورفع أيضا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير مثله .
قلت: وليكن الرفع بحيث لا يجهده، ولا يقطع صوته. وأرى ما وقع للصحابة للإكثار لا للرفع الجهيد.
والجماعة كلهم على خلاف ما قاله أهل الظاهر، وإنما هو مستحب.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرفع صوته بها ويقول: هي قرينة الحج. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وعندنا أن التلبية المقترنة بالإحرام لا يجهر بها، صرح به الجويني من أصحابنا ثم قال: هذا في الرجل، أما المرأة فتخفض صوتها بحيث تقتصر على إسماع نفسها ، لما في الرفع من خشية الافتتان، وهو إجماع.
فإن رفعت فالأصح عدم التحريم. والخنثى ملحق بها.
واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا يرفع الصوت إلا في [ ص: 150 ] المسجد الحرام، ومسجد منى ، زاد في "الموطإ": ولا يرفع صوته في مساجد جماعات .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عنه الكراهة . وروى ابن نافع عنه أنه يرفع صوته في المساجد التي بين مكة والمدينة.
واحتج إسماعيل للقولين فقال: وجه الأول أن مساجد الجماعات إنما بنيت للصلاة خاصة، فكره رفع الصوت فيها، وليس كذلك المسجد الحرام، ومسجد منى; لأن المسجد الحرام جعل للحاج وغيره. وكان الملبي إنما يقصد إليه، فكان له فيه من الخصوص ما ليس في غيره. ومسجد منى هو للحاج خاصة.
ووجه الثاني أن المساجد التي بين مكة والمدينة إنما جعلت للمجتازين، وأكثرهم محرمون، فهم من النحو الذي وصفنا، وما أسلفناه من الإجماع في حق المرأة، وهو ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ويعضده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية. وعن إبراهيم وعطاء كذلك. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: ليس على النساء أن يرفعن أصواتهن بالتلبية. وعن معاوية أنه سمع تلبية عائشة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع قال: قدمت امرأة أعجمية فخرجت مع الناس ولم تهل، إلا أنها كانت تذكر الله. فقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: لا يجزئها .
[ ص: 151 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في "إشرافه": وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أم المؤمنين أنها كانت تجهر بها ، وأما حديث زينب الأحمسية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في امرأة حجت معها مصمتة: "قولي لها تكلم فإنه لا حج لمن لم يتكلم" فلا تعرض فيه للتلبية.
قال ابن القطان: وليس هو خبرا، إنما هو أثر عن الصديق، ومع ذلك ففيه مجهولان .
وأما قوله: (يصرخون بهما جميعا) فقد يستدل به على أنه - عليه السلام - كان قارنا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: إنما سمع nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من قرن خاصة; لثبوت الإفراد. وليس في حديثه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرخ بهما. وإنما أخبر بذلك عن قوم فعلوه، وقد يمكن أن يسمع قوما يصرخون بحج، وقوما يصرخون بعمرة.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يرد روايته هذه، وهو قوله: "لولا أن معي الهدي لأحللت" كما سيأتي بعد .
وفيه رد قول أهل الظاهر في إجازتهم تقصير الصلاة في مقدار ما بين المدينة وذي الحليفة ، وفي أقل من ذلك; لأنه - عليه السلام - إنما قصر بها; لأنه كان خارجا إلى مكة، فكذلك قصره بها بدليل قوله: (وسمعتهم يصرخون بهما جميعا) يعني: بالحج والعمرة. وبين ذي الحليفة وبين المدينة ستة أميال.
أحدها أنها سنة، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والحسن بن حي.
ثانيها: أنها واجبة يجب بتركها دم. قاله أصحاب مالك ; لأنها نسك، ومن ترك نسكا أراق دما. وقال بعضهم: هي كالأول. حكاه ابن التين.
ثالثها: أنها من شروط الإحرام، لا يصح إلا بها، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة. قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يكون محرما حتى يلبي أو يذكر، ويسوق هديه . قالا: كالتكبير للصلاة ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
فمن فرض فيهن الحج [البقرة: 197] قال: الإهلال . وعن عطاء، وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس: هو التلبية .
وعندنا قول أنه لا ينعقد إلا بها، لكن يقوم مقامها سوق الهدي، والتقليد، والتوجه معه. وحكي في الوجوب دون الاشتراط، فعليه دم إذا ترك. وقيل: لا بد من التلبية مع النية، وظاهره اشتراط المقارنة.
[ ص: 153 ] وقول ابن الجلاب: إنها في الحج مسنونة غير مفروضة ، يريد أنها ليست من أركان الحج. واختلف إذا لبى حين أحرم ثم تركها: فالمعروف من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا شيء عليه، وقيل: عليه دم، قاله ابن التين.