1476 [ ص: 159 ] 27 - باب: التسبيح والتحميد والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة 1551 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651450صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج، قال: ونحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله: قال بعضهم: هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن رجل، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس. [انظر: 1089- مسلم: 690 - فتح: 3 \ 411]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مطولا ، وقد أسلفناه قريبا في باب: من بات بذي الحليفة ببيان متابعته أيضا . وغرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذه الترجمة -والله أعلم- الرد على أبي حنيفة في قوله: أن من سبح أو كبر أو هلل أجزأه من إهلاله، فأثبت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن التسبيح والتحميد منه، إنما كان قبل الإهلال; لقوله في الحديث بعد أن سبح وكبر: (ثم أهل بحج وعمرة).
[ ص: 160 ] وقوله: (ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما). قد رد عليه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا القول، وقال: كان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس حينئذ يدخل على النساء وهن منكشفات، ينسب إليه الصغر وقلة الضبط، حتى نسب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإهلال بالقران، وفيه نظر ستعلمه في الباب بعده.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ومما يدل على قلة ضبط nindex.php?page=showalam&ids=9أنس للقصة قوله في الحديث: (فلما قدمنا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس فحلوا، حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج)، وهذا لا معنى له، ولا يفهم إن كان النبي وأصحابه قارنين كما زعم أنس; لأن الأمة متفقة على أن القارن لا يجوز له الإحلال حتى يفرغ من عمل الحج كله، كان معه الهدي أو لم يكن، فلذلك أنكر عليه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وإنما حل من كان أفرد الحج وفسخه في عمرة ثم تمتع .
وقال ابن التين: إن صح فمعناه: أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يهل غيره بحج وعمرة، فتكون الإباحة هنا بمعنى الفعل كما يقال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقتل العرنيين ، ونزح عثمان البئر . وعلله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بأنه عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن رجل، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، فأعله; لجهالة الرجل: قلت: لكنه nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة فيما يظهر.
[ ص: 161 ] وقوله: (ونحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده بدنات قياما) هذه السنة في نحر الإبل قائمة; لأنه أمكن لنحرها; لأنه يطعن في لبتها وتكون معقولة اليد اليسرى. وحكى ابن التين عن مالك -فيما رواه محمد عنه- أن الشأن أن ينحر البدن قائمة، قد عقل يدها بالحبل، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب وهو تفسير قوله تعالى: صواف [الحج: 36]، قال: وروى أيضا محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يعقلها إلا من خاف أن يضعف عنها .
والأفضل أن يتولى ذبحها بنفسه كما فعل - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن التين: وفي غير هذا الموضع أنها كانت سبعين بدنة. وفي "الموطإ" عن علي أنه - عليه السلام - نحر بعض هديه، ونحر بعضه غيره .
وروي أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا نحر باقيها، وفي الجمع بين هذه الأحاديث الثلاثة تكلف.
قلت: لا تكلف ولله الحمد، فقد أهدى مائة بدنة ، فنحر ثلاثا وستين بيده، كل واحدة عن سنة من عمره، وفيه إشارة إلى قدر عمره، وأعطى عليا فنحر الباقي; ليبين الجواز فيه.
وقوله: (ذبح بالمدينة كبشين أملحين) جاء في رواية أخرى: ذبح أحدهما عن أهل بيته، والآخر عمن لم يضح من أمته، والأملح: الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض.