1479 1554 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14430سليمان بن داود أبو الربيع، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651452إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل.
سلف أيضا حديثه المعلق والمسند هناك .
والتعليق الذي علقه عن شيخه أبي معمر - عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد- ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن نافع، فذكره.
وصله nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "مستخرجه": حدثنا إسحاق بن حمزة، حدثني أبو القاسم بن عبد الكريم، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس الدوري، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر، فذكره.
ووصله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في "صحيحه"، حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، ثنا أبي عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب فذكره .
[ ص: 164 ] ووصله nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة: حدثني محمد بن أبي حامد النيسابوري، أنا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة. nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن أبي عبد الله، عن أبي أحمد الحاكم، عن أبي بكر بن خزيمة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن أبي الربيع، عن حماد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب .
وقوله: (تابعه إسماعيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب في الغسل)، أسنده في باب: الاغتسال عند دخول مكة: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، فذكره كما سيأتي .
وأما حديثه الثاني المسند فليس فيه استقبال القبلة عند الإهلال، نعم هو في الأول، وإنما استقبلها لاستقبال دعوة إبراهيم بمكة، فلذلك يلبي الداعي أبدا بعد أن يستقبل بالوجه; لأنه لا يصلح أن يولي المجيب ظهره من يدعوه ثم يلبيه، بل يستقبله بالتلبية في موضعه الذي دعا منه، ويلبيه إذا ركب راحلته ، أراد به إجابة وعلى كل ضامر [الحج: 27].
وقوله: (فرحلت) هو مخفف الحاء، لأنه ثلاثي.
وقوله: (ثم يلبي حتى يبلغ الحرم) معلوم من مذهبه أنه كان لا يلبي [ ص: 165 ] في طوافه، وقد كرهها مالك فيه، كذا نقله عن ابن عمر ابن بطال ، وفيه نظر يأتي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة: ما رأيت أحدا يقتدى به يلبي حول البيت إلا nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، وسيأتي من أجازه ومن كرهه في باب: الاغتسال عند دخول مكة ، إن شاء الله. وإنما كان يدهن بغير الطيب; ليمنع بذلك القمل والدواب.
وقوله: (كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا صلى الغداة - يعني: الصبح - بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي). قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: يحتمل أن يكون في الكلام تقديم وتأخير، أي: يأمر بها ثم يصلي، ثم يركب، وإن كان هذا محفوظا فلقرب ذلك من الصلاة ، وإنما قال ذلك لما سلف عن بعضهم أنه يستحب الإحرام عقب الصلاة.
وفيه; استقبال القبلة عند الإهلال; لأنها أشرف الجهات.
وقوله: (قائما) يعني: إذا وقفت به راحلته. ومبيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بذي طوى للاتباع كما سيأتي، وهو ربض من أرباض مكة، وطاؤه مثلثة مع الصرف وعدمه والمد أيضا، قال البكري: واد بمكة ، وعند السهيلي في أسفلها .
وذو طواء ممدود: موضع بطريق الطائف، وقيل واد. ودخول مكة نهارا أفضل. وقيل: الليل والنهار سواء، فقد دخلها - عليه السلام - في عمرة [ ص: 166 ] الجعرانة ليلا ، وهو المذكور في "الهداية" .
وهذا الغسل لدخول مكة سنة، فإن عجز عنه تيمم ، يستوي فيه الحائض، والنفساء والصبي.
وقد أسلفنا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فيه، قال: لا يلزم الغسل فرضا في الحج إلا المرأة تهل بعمرة تريد التمتع فتحيض قبل الطواف بالبيت، فهذه تغتسل ولابد، والمرأة تلد قبل أن تهل بعمرة أو بالقران، ففرض عليها أن تغتسل وتهل .
وقال في الطهارة: الحيض والنفاس شيء واحد، وحكم واحد ، فأيتهما أرادت الحج أو العمرة ففرض عليها أن تغتسل .
قال صاحب "الاستذكار": ولا أعلم أحدا من المتقدمين أوجبه -يعني: الغسل للإحرام- إلا الحسن، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة إيجابه كقول أهل الظاهر، وروي عنه أن الوضوء يكفي منه، وهو سنة مؤكدة عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه ، ولا يرخصون في تركه إلا من عذر. وعن عبد الملك: وهو لازم، إلا أنه ليس في تركه ناسيا ولا عامدا دم ولا فدية.
وقال ابن خويز منداد : هو عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك آكد من غسل الجمعة. وقال [ ص: 167 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي: يجزئه الوضوء، وهو قول إبراهيم، وهذا أول اغتسال الحج بعد الإحرام، وبعده الوقوف بعرفة ومزدلفة غداة النحر وأيام التشريق للرمي، واستحبه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم في الطواف .
وقوله: (حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به) أي: يتابع إهلاله في أكثر أوقاته إلى أن يبلغه.
وقوله: (ثم يمسك) قال ابن التين: لعل معناه أنه محرم بعمرة; لأن الحاج لا يمسك حينئذ. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يمسك حينئذ.
وقوله: (ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم رفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قال ابن التين: يحتمل أن يعيد ذلك للاستواء على الراحلة ، أو يكون أراد به تطيبا، ولم يعن بما لا رائحة له; لأن عائشة طيبته للإهلال بأطيب الطيب المسك.
ويحتمل أن يكون - عليه السلام - فعل ذلك بعد أن تطيب بالمسك، فلم يره ابن عمر حين تطيب به.
فائدة:
في "سنن nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور": حدثنا جرير عن مغيرة قال: ذكر عند إبراهيم: إذا قدم الحاج أمسك عن التلبية مادام يطوف بالبيت. وقال إبراهيم: لا، بل يلبي قبل الطواف، وفي الطواف، وبعد الطواف، ولا يقطعها حتى يرمي الجمرة .
[ ص: 168 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في "علله": سألت محمدا عن أبي إسحاق قال: قال: سأل أبي عكرمة -وأنا أسمع- عن الإهلال متى يقطع؟ فقال: أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى رمى الجمرة، وأبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، وعثمان... الحديث. فقال: هو حديث محفوظ .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي قالا: يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها في الجمرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: بل مع آخر حصاة منها، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأسامة: لم يزل - عليه السلام - يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وهو خلاف ما قالاه، ولو كان كما قالاه لقالا: حتى بدأ بجمرة العقبة. ومن حديث عبد الله بن إبراهيم بن حسين، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: سمعت عمر يهل وهو يرمي جمرة العقبة، فقيل له: ما الإهلال يا أمير المؤمنين؟ فقال: وهل قضينا نسكنا؟ .
وقال قوم منهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن الحاج يقطعها إذا طاف، وبالصفا والمروة، وإذا أتم ذلك عاودها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يقطع. وقال قوم: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم. وقال آخرون: لا يقطعها حتى يرى بيوت مكة. وقالت طائفة: حتى يدخل بيوتها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يقطعها حتى يستلم الحجر، ويعضد ما ذكره المروذي، عن أحمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، ثنا الحجاج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: إذا بلغ إلى الكعبة يقطع التلبية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يقطع حتى يفسخ الطواف. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من أحرم من الميقات قطع التلبية إذا دخل أول الحرم، فإن أحرم من الجعرانة أو من التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة أو المسجد. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الركن ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقطعها إذا رأى بيوت مكة .
وكانت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة تأمر يوم عرفة بالشمس ترعى لها [رعية] ، فإذا زالت قطعت التلبية، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في "علله"، عن موسى بن يعقوب، عن عمته، عنها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: والذي نقول به هو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه لا يقطعها، قال: فإن قالوا: فهل عندكم اعتراض فيما روي عن ابن عمر: أنه كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية، ويرفع الحديث؟ قلت:
لا معترض فيه، وهو صحيح; إلا أنه لا حجة لكم فيه; أول ذلك أنه ليس فيه ما تذكرون من أن هذا كان في العمرة، فهو مخالف لما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الحج، ولما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في العمرة أيضا، نقول لمن ذهب إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا حجة لكم فيه; لأنه [ ص: 170 ] قد يمكن أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إنما أشار بقوله: أنه - عليه السلام - كان يفعل ذلك، أي: إلى مبيته بذي طوى، وصلاة الصبح بها فقط، وكذا نقول، أو يكون أشار بذلك إلى قطع التلبية كما نقول، فإن كان هذا فخبر nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وأسامة، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس مرفوعا: لزم التلبية ولم يقطعها حتى رمي جمرة العقبة، زائد على خبر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وزيادة العدل لا يجوز تركها .
وما أسلفناه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بلفظ: والذي بعث محمدا بالحق لقد خرجت معه من منى إلى عرفة، فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة; إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل، ثم قال: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وفي "علل nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم": سئل أبو زرعة عن حديث يونس بن بكير، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة عن غريب، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: بعثني النبي - عليه السلام - مع ميمونة أقود بها بعيرها يوم النحر، ليست من جمرة العقبة بمنى، فما زلت أسمعها تلبي، فلما قذفت الجمرة بأول حصاة أمسكت. فقال أبو زرعة: إنما هو عن كريب قال: بعثني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مع ميمونة، ويونس يهم فيه .
فائدة: أقدمها هنا وأحيل عليها فيما بعد: اختلف العلماء في إهلاله - صلى الله عليه وسلم -، هل كان مطلقا أو معينا؟ وإذا كان معينا، فهل كان إفرادا، أو تمتعا، أو قرانا؟
[ ص: 171 ] فروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من حديث طاوس الأول، وأنه كان ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، وأمر أصحابه من كان منهم أهل وليس معه هدي أن يجعلها عمرة.... الحديث .
وقال في كتاب "مختلف الحديث": إنه الأشبه أن يكون محفوظا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: إن جملة الحال أنه لم يكن متمتعا; لأنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=33599 "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة"، ولا كان مفردا; لأن الهدي كان معه واجبا كما قال، وذلك لا يكون إلا للقارن، ولأن الروايات الصحيحة تواترت بأنه قد قرنهما جميعا، فكان من زاد أولى. ووجه الاختلاف أنه - عليه السلام - لما عقد الإحرام، جعل يلبي تارة بالحج، وتارة بالعمرة، وتارة بهما .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب السالف: رد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قوله: أهل بحج وعمرة، وقال: كان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس حينئذ يدخل على النساء وهن متكشفات، ينسبه إلى الصغر وقلة الضبط. زاد الطرطوسي في "كتاب الحج" له: روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، nindex.php?page=showalam&ids=38وابن عوف أفردوا الحج ولم يقرنوا، ولم يتمتعوا، قال: وهذا يدفع اعتراض من قال: سمع الحج ولم يسمع العمرة.
[ ص: 172 ] وسئل أيضا: بم أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: بالحج مفردا، فلما كان في العام القابل سأله ذلك الرجل، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أليس قد سألت عام أول فقلت لك: أهل بالحج مفردا؟ فقال: إن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا يقول: قرن . فقال: كان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس صغيرا يتولج على النساء وهن متكشفات لا يستترن منه لصغره، وأنا آخذ بزمام ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسني لعابها. وفي رواية: يسيل علي لعابها، سمعته يهل بالحج مفردا، وأهللنا مع النبي بالحج خالصا لا يشوبه شيء، ففيه نظر; لأن حجة الوداع كانت وسن أنس نحو العشرين.
وقد جاء في الصحيح أنه منع من الدخول على النساء حين بلغ عمره خمس عشرة سنة، وذلك قبل الحجة بنحو خمس سنين، وسنه نحو سن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ولعله لا يكون بينهما إلا نحو من سنة أو دونها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: روي عن جميع من روى الإفراد القران، وهم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس. ووجدنا nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين روي عنهما التمتع والقران، ووجدنا أم المؤمنين حفصة، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك لم تضطرب الرواية عنهم ، ولا اختلاف عنهم فيه، فنترك رواية كل من قد اضطربت الرواية عنه، ونرجع إلى رواية من لم تضطرب عنه، وهذا وجه العمل على قول من يرى إسقاط ما تعارض من الروايات، والأخذ بما لم يعارض منها.
وأما من ذهب إلى الأخذ بالزائد، وهو وجه يجب استعماله إذا كانت الألفاظ والأفعال كلها منسوبة إلى سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم تكن موقوفة على من دونه، ولا تنازعا ممن سواه، فوجهه أنا وجدنا [ ص: 173 ] من روى الإفراد إنما اقتصر على ذكر الإهلال بالحج وحده دون عمرة معه، ووجدنا من روى التمتع إنما اقتصر على ذكر الإهلال بعمرة وحدها دون حج معها، ووجدنا من روى القران قد جمع الأمرين معا، فزاد على من ذكر الحج وحده عمرة، وزاد على من ذكر العمرة وحدها حجا، وكانت هذه زيادتي علم يذكرهما الآخرون، وزيادة حفظ ونقل على كلتي الطائفتين المتقدمتين، وزيادة العدل مقبولة، وواجب الأخذ بها . سيما إذا روجع فيها فثبت عليها ولم يرجع، كما في "الصحيح" من حديث بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي بالحج والعمرة، قال بكر: فحدثت بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فقال: لبى بالحج. قال: فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا، فحدثته بقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: ما يعدوننا إلا صبيانا، nindex.php?page=hadith&LINKID=659203سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لبيك عمرة وحجا"
وفي "الاستذكار" من رواية الحسن بإسناد جيد: وقرن القوم، فلما قدموا مكة قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أحلوا" فهاب القوم فقال: "لولا أن معي هديا لأحللت" .
وسلف قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: سمعت رسول الله: "أتاني الليلة آت من ربي -عز وجل- فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة"
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أنه - عليه السلام - جمع بين حجة وعمرة، ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه .
صححه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "علله" ، وقال أبو عمر: جيد الإسناد، رواه الثقات والأثبات، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل، عن الصبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر. ومنهم من يجعله عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، والأول مجود، ورواته أحفظ .
nindex.php?page=showalam&ids=14070وللحاكم -وقال: على شرطهما- عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة: إنما قرن - عليه السلام -
[ ص: 175 ] بينهما; لأنه - عليه السلام - علم أنه ليس بحاج بعدها .
وفي "الاستذكار" روى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى يقول بالكوفة: إنما جمع - عليه السلام - بينهما; لأنه علم أنه لا يحج بعدها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد عن سراقة بإسناد صالح قال: قرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة أنه - عليه السلام - جمع بينهما. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة .
nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي محسنا عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه - عليه السلام - قرن الحج والعمرة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي: إنه منكر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: صح عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحفصة أنه - عليه السلام - كان قارنا ، يريد بذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: "طوافك بالبيت، وبين الصفا والمروة، يكفيك لحجك وعمرتك" .
[ ص: 176 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مرسلا أصح، قال: وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=13114طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه - عليه السلام - قال لعائشة: "طوافك الأول بين الصفا والمروة الحج والعمرة" فهو حديث منكر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: فصح أنها كانت قارنة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: قوله: "طوافك لحجك يكفيك لحجك وعمرتك" يبعد أن يكون من كلام النبي في القلوب; لأن الطواف وإن كان للحج فهو له دون العمرة، وإن كان لهما جميعا لم يجز أن يضاف إلى أحدهما دون الآخر .
[ ص: 177 ] وقال المنذري: اختلف فيه اختلافا كثيرا، فذكره .
nindex.php?page=showalam&ids=12508ولابن أبي شيبة من حديث علي بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال: سمعت أصحاب محمد يهلون بحجة وعمرة معا .
ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن كثير بن جمهان قال: سألنا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رجل أهل بحج وعمرة معا، وإنا عبنا ذلك عليه، ما كفارته؟ قال: كفارته أن يرجع بأجرين وترجعون بواحد .
والظاهر أن هذا شك من صحابي أو ممن دونه ، ورجح أصحابنا الإفراد بأن رواته أكثر، ومجمع على عدم كراهته بخلاف التمتع والقران، ولعدم وجوب الدم فيه بخلافهما.
[ ص: 178 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: يحتمل أن يكون بعضهم سمعه يقول: لبيك بحج فحكى أنه أفرد، وخفي عليه قوله: "وعمرة". ولم يحك إلا ما سمع ولا منافاة. ويحتمل أن يكون سمعه على سبيل التعليم لغيره.
وأما من روى التمتع فأثبت ما حكته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من إحرامه بالحج، وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من القران ، إلا أنه أفاد إيقاعهما في زمانين، وهو ما روته حفصة .
ويحتمل أن يكون معنى قوله: "لأهللت بعمرة" أي: لتفردت بها ، يطيب به نفوس من تمتع، فتكون دلالته حينئذ على معنى الجواز، لا على معنى الاختيار، وسأذكر قريبا من كلام إمامنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في اختلاف الحديث ما يجمع به الشتات إن شاء الله، وسيأتي حجة من رجح التمتع مع المناقشة معه.