1484 1559 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651457بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: " بما أهللت؟ ". قلت: أهللت كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هل معك من هدي؟ ". قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني، أو غسلت رأسي، فقدم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله: وأتموا الحج والعمرة [البقرة: 196] وإن نأخذ بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. [1565، 1724، 1795، 4346، 4397- مسلم: 1221 - فتح: 3 \ 416]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أن يقيم على إحرامه. وذكر قول سراقة.
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في باب: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد من كتاب المغازي عن المكي بسنده .
وذكره في باب: عمرة التنعيم من حديث حبيب المعلم عن عطاء، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=36جابر.... الحديث .
[ ص: 204 ] وزيادة محمد بن بكر البرساني رواها nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم عن محمد بن أحمد، ثنا عمران بن موسى، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، ثنا محمد بن بكر، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج به.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الشركة من حديث حماد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وفيه: فجاء علي فقال أحدهما يقول: لبيك بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال الآخر: لبيك بحجة رسول الله، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: حسن غريب مشهور من حديث سليم -يعني بفتح السين- ابن حيان .
[ ص: 205 ] وحديث أبي موسى رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف، ثنا سفيان.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12147أبو مسعود الدمشقي: nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان هذا هو الثوري، وإذا كان كذلك فمحمد هذا هو الفريابي، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم أيضا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا .
أما حكم الباب: فيجوز أن يهل كإهلال زيد لقصة علي nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى في ذلك، فإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه إن حجا فحج، وإن عمرة فعمرة، وإن قرانا فقران. وإن كان أحرم بنية التمتع كان عمرو محرما بعمرة، ولا يلزمه التمتع، إن كان مطلقا انعقد مطلقا، ويتخير كما يتخير زيد، ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرفه إليه زيد على الأصح ، وإن كان زيد أحرم مطلقا ثم عينه قبل إحرام عمرو فالأصح أنه ينعقد إحرام عمرو مطلقا. وقيل: معينا، وإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا، ولنا وجه أنه إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد كما لو علق فقال: إن كان زيد محرما فقد أحرمت، فلم يكن محرما، والأصح: الانعقاد، والفارق بأنه جازم بالإحرام في مسألتنا، بخلاف ما إذا علق.
وظاهر الحديث أنهما لم يعلما قبل بما أحرم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال بعضهم: يحتمل الإعلام بذلك، وأنها حجة مفردة، ففعل علي كذلك.
[ ص: 206 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: يحتمل أن يكون علي علم بأنه - عليه السلام - كان قارنا; لأن الهدي لا يجب على غير القارن أو المتمتع، ولو كان متمتعا لحل من إحرامه للعمرة، ثم استأنف إحراما للحج. فلما أمره أن يمكث حراما دل على أنه قارن .
ويحتمل أن يكون على معنى الترقب، فلما وصل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمضى له ذلك وكان أحرم بعمرة ، فلم يجز له أن يحل لمكان ما معه من الهدي، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي.
فرع:
قال الروياني في "بحره" عن والده: لو كان أحرم بإحرام زيد ثم تبين أنه كان ميتا انعقد إحرامه، ويصرفه إلى ما أراد، وقيل: لا ينعقد.
فرع:
لو علق على إحرام زيد ولو في المستقبل، أو على طلوع الشمس فوجهان، والميل إلى الجواز.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يجزئه عن حجة الإسلام، وتعود النافلة فرضا لمن لم يؤد فرضه في الحج خاصة، كما يعود الإحرام بالحج قبل وقته - وإن نوى به الفريضة - تطوعا.
[ ص: 207 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: فيقال له: قد أجمعوا أن من صلى قبل الزوال أربعا، إن نوى به الظهر أنها لا تجزئه، وهي تطوع، فكذا الحج .
قلت: هذا لا يقال لمثل هذا الإمام، فإن الحج لا يقاس عليه.
وقال ابن المنير في "تراجمه": كأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لما لم ير إحرام التقليد ولا الإحرام المطلق ثم تعين بعد ذلك، أشار في الترجمة بقوله: باب: من أهل في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كإهلاله، إلى أن هذا خاص بذلك الزمن، فليس لأحد أن يحرم بما أحرم به فلان، بل لا بد أن يعين العبادة التي نواها، ودعت الحاجة إلى الإطلاق والحوالة على إحرامه - عليه السلام -; لأن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام، فأحالا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما الآن فقد استقرت الأحكام، وعرفت مراتب كيفيات الإحرام، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على الصحيح جواز ذلك، وأنه ليس خاصا بذلك الزمن .
ثم اعلم أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس موافق لرأي الجماعة في إفراده - عليه السلام -.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: ويرد وهم nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه - عليه السلام - قرن، واتفاقه مع الجماعة أولى بالاتباع مما انفرد به وخالفهم فيه،. فتسويغ الشارع لنفسه: "لولا الهدي" يدل أنه كان مفردا; لأنه لا يجوز للقارن الإهلال، حتى يفرغ من الحج; وأما قوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=3502753 "لولا أني سقت الهدي لأحللت" والمفرد لا يحل اليوم ، سواء كان معه هدي أو لم يكن، فإن معنى: "لأحللت": لفسخت الحج في العمرة; لأن الفسخ كان مباحا حينئذ [ ص: 208 ] لمن لا هدي له، فجاز لهم الإحلال ووطء النساء قبل الشروع في عمل العمرة في وقت فسخهم الحج. فأما من كان معه هدي فلم يفسخ لقوله تعالى: حتى يبلغ الهدي محله [البقرة: 196].
وقوله: "بم أهللت؟ " قال ابن التين: ووقع في الأمهات بالألف، وصوابه بحذفها.
وقوله: "فأهد" هو بهمزة قطع; لأنه أمر من الرباعي، وقوله: "وامكث" أي لأجل سوق الهدي، فإن من ساقه لم يحل حتى يتم الحج كما فعل - صلى الله عليه وسلم -.
وفيه: استعمال علي على اليمن، وفي غير هذا الحديث أنه استعمل على الصدقات، ويحتمل أن يكون وليها احتسابا وأعطى عطاءه من غيرها.
ومعنى قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=65834 "لولا أن معي الهدي لأحللت" حمله قوم على أن التمتع أفضل من الإفراد والقران، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقاله أحمد، وإسحاق، وبعض متأخري المالكية [ ص: 209 ] وقيل: إن الحديث خرج على سبب، وهو أن الجاهلية كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، فأباح ذلك الإسلام، وقيل: قاله تطييبا لقلب أصحابه، وليتأسى به غيره في الرخصة، ولا يضيق على أمته; لأن بعض أصحابه كانوا لا يحبون أن يفعلوا إلا كفعله.
وقوله: "لأحللت" يقال: أحل من إحرامه فهو محل، وحل أيضا قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا [المائدة: 2] وقوله في حديث أبي موسى: فأمرني فطفت بالبيت، ثم أمرني فأحللت. هذا يخالف ما أمر به nindex.php?page=showalam&ids=8عليا، وذلك أنه - عليه السلام - كان معه الهدي، وكذا علي، فشاركه علي في عدم التحلل، وأبو موسى لم يكن معه هدي فصار له حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الإحرام فقط; لأنه قال: "لولا الهدي لجعلتها عمرة وتحللت".
قال ابن التين: ويشبه أن يكون أراد كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - أي: كما سنه وعينه من أنواع ما يحرم له، ولم يكن معه هدي، ولا اتساع لثمن الهدي، فأمر أن يحل بعمل عمرة إذا كان إهلاله بها مضى، وعلي كان معه الهدي.
وقيل: أمر أبا موسى بمنزلة ما أمر غيره ممن كان معه بفسخ العمرة إلى الحج؛ إذ لا هدي معه.
وقول عمر: (إن نأخذ بكتاب الله ... إلى آخره) ظاهره أن من أنشأ حجا ليس له فسخه في عمرة من أجل الهدي; تعظيما لحرمات الله، وتأول قوم أنه - عليه السلام - كان نهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج. وهذا تأويل من لا يعرف; لأن التمتع ثابت بنص الكتاب والسنة، وروي عنه أن ذلك خاص بذلك العام كما سلف إباحته; ردا لقول الجاهلية: إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور.
[ ص: 210 ] وقوله: (فقدم عمر)، يعني: إذ حج بالناس في خلافته ، ومعنى الأمر بالتمام في الآية: أن من أهل بشيء فليتم ما بدأ به ولا يفسخه، وفي أحاديث الباب دلالة لما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد من أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر. ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ومالك أنه إذا طاف، وسعى، وحلق حل من عمرته وحل له كل شيء في الحال، سواء كان ساق هديا أم لا .