وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان.
1560 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي، حدثنا أفلح بن حميد، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=651458خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أشهر الحج، وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف، قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: " من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا". قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه، قالت: فأما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة، وكان معهم الهدي، فلم يقدروا على العمرة قالت: فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي فقال "ما يبكيك يا هنتاه؟ ". قلت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال "وما شأنك؟ ". قلت: لا أصلي. قال: "فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك، فعسى الله أن يرزقكيها". قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنامنى فطهرت، ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت، قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب، ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي [ ص: 212 ] بكر فقال: "اخرج بأختك من الحرم، فلتهل بعمرة ثم افرغا، ثم ائتيا ها هنا، فإني أنظركما حتى تأتياني". قالت: فخرجنا حتى إذا فرغت، وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال: "هل فرغتم؟ ". فقلت: نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة. ضير: من ضار يضير ضيرا، ويقال: ضار يضور ضورا، وضر يضر ضرا. [انظر: 294- مسلم: 1211 - فتح: 3 \ 418]
ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أشهر الحج، وليالي الحج وحرم الحج .. الحديث بطوله.
أما الآية الأولى فقال الفراء في "معانيه": معناها: وقت الحج هذه الأشهر، فهي وإن كانت (في) تصلح فيها، فلا يقال إلا بالرفع، وكذلك كلام العرب، يقولون: البرد شهران، والحر شهران، لا ينصبون; لأنه مقدار الحج.
ولو كانت الأشهر والشهر معرفة على هذا المعنى لصلح فيه النصب، ووجه الكلام الرفع، والمعلومات: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وإنما جاز أن يقال: أشهر، وإنما هما شهران وعشر من ثالث; لأن العرب إذا كان الوقت لشيء يكون فيه الحج وشبهه جعلوه في التسمية للثلاثة أو الاثنين، كما قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين [البقرة: 203] وإنما يتعجل في يوم ونصف، وكذلك هو في اليوم الثالث من أيام التشريق ليس (معها) شيء تام، وكذلك تقول العرب له اليوم يومان منذ لم أره، وإنما هو يوم وبعض آخر، وهذا ليس بجائز في غير المواقيت .
[ ص: 213 ] قلت: ومثله "ثلاثة قروء"، وقد يطلقها في آخر الطهر فيكون قرءان، والطعن في الثالث من الحيض.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: كان الفراء يقول: معناه: وقت الحج أشهر معلومات. وقال غيره: تأويله أن الحج في أشهر معلومات.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج في "معانيه": قال أكثر الناس: إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال بعضهم: لو كانت الشهور التي هي أشهر الحج شوالا، وذا القعدة لما جاز للذي منزله بينه وبين مكة مسافة أكثر من هذه الشهور أن يفرض على نفسه الحج، وهذا حقيقته عندنا، أنه لا ينبغي للإنسان أن يبتدئ بعمل من أعمال الحج قبل هذا الوقت، نحو الإحرام; لأنه إذا ابتدأ قبل هذا الوقت أضر بنفسه، فأمر الله تعالى أن يكون أقصى الأوقات الذي ينبغي للمرء أن لا يتقدمها في عقد فرض الحج على نفسه شوالا.
وقال بعض أهل العلم: معنى الحج إنما هو في السنة في وقت بعينه، وإنما هو في الأيام التي يأخذ الإنسان فيها في عمل الحج; لأن العمرة في طول السنة، فينبغي له في ذلك الوقت أن لا يرفث ولا يفسق.
وقوله: فمن فرض فيهن الحج [البقرة: 197] قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: التلبية ، وقد سلف بالخلف فيه في بابها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك: هو الإحرام. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: من أهل فيهن بالحج قال: والفرض: التلبية; وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير كما سلف، ونقل ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر معنى فرض : لبى.
والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي. والجدال: المراء حتى يغضب صاحبه، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعطاء.
وقال أبو عمر: وأراد: فلا يكون رفث ولا فسوق أي: حتى يخرج من الحج. ثم ابتدأ فقال: ولا جدال ، وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة [البقرة: 189] قال nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي ، عن معاذ: يا رسول الله، إن اليهود تغشانا، ويكثرون مسألتنا، فأنزل الله الآية. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: ذكر لنا أنهم سألوا نبي الله: لم خلقت هذه الأهلة؟ فنزلت .
وقال الكلبي: نزلت في معاذ وثعلبة بن عنمة الأنصاريين. قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى ينقص; فنزلت .
[ ص: 215 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: أخبرني من أثق به من رواة البصريين والكوفيين أن الهلال سمي هلالا; لرفع الصوت بالإخبار عنه. وقال بعضهم: يسمى بذلك لليلتين من الشهر، ثم لا يسمى هلالا إلى أن يعود في الشهر الثاني، وهو الأكثر. وقال بعضهم: يسمى هلالا ثلاث ليال، ثم قمرا. وقال بعضهم: يسمى هلالا إلى أن يستدير. وقيل: إلى أن يبهر ضوؤه سواد الليل، ثم قمرا، وهذا لا يكون إلا في الليلة السابعة. وجمعه أهلة لأدنى العدد وأكثره، ولا يقال: هل. وحكي أيضا ، وقيل: هل: طلع.
وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عنه .
وأخرجه البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن نافع، عنه. قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وروي ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن أبيه . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في ذلك، فروي عنهما كما قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وروي عنهما أنها ثلاثة كاملة. قلت: وهو ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في باب قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام [البقرة: 196] كما سيأتي ، وفي ليلة النحر عندنا وجه، [ ص: 216 ] وفي قول أن ذا الحجة كله وقت للإحرام، وهو شاذ ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعمر. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عنه كالأول، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي عنه: آخر أيام التشريق .
قال ابن القصار: والأول هو المشهور عنه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في جماعة من الصحابة والتابعين بالأول . فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس. وقيل: لا ينعقد عمرة بل يتحلل بعملها ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق. وقال داود: لا ينعقد أصلا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وأهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري: يجوز قبله بكراهة .
[ ص: 217 ] وفائدة الخلاف تعلق الدم عن آخر طواف الإفاضة على الزمن الذي هو عنده آخر الأشهر. احتج من منع بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات [البقرة: 197] فلو انعقد الإحرام بالحج في غيرها لم يكن لتخصيصها فائدة، وبحديث الباب. واحتج من ألزم بأن ذكر الله في هذه الأشهر إنما معناه عندهم على التوسعة والرفق بالناس، والإعلام بالوقت الذي فيه يتأدى الحج، فأخبرهم تعالى بما يقرب منه، وبين ذلك نبيه بقوله: "الحج عرفة" وبنحره يوم النحر، ورميه الجمار في ذلك اليوم، فمن ضيق على نفسه وأحرم به قبل أشهره فهو في معنى من أحرم من بلده قبل الميقات، ويعضده قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم [محمد: 33] وقوله: وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: 196]، ولم يخص محرما من محرم، ولا يمتنع أن يجعل الله الأشهر كلها وقتا لجواز الإحرام فيها، ويجعل شهور الحج وقتا للاختيار، وأثر ابن عباس أخرجه البيهقي من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن الحجاج، عن الحكم، عن أبي القاسم -يعني: مقسما مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل- عن ابن عباس به .
وأخرجه الحاكم في "مستدركه" بلفظ: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج ثم قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وقد جرت فيه مناظرة بيني وبين [ ص: 218 ] شيخنا أبي محمد السبيعي قال: فقال: إنما رواه الناس عن أبي خالد عن ابن أرطاة، عن الحكم، فمن أين جاء به شيخكم علي بن حماد، ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا أبو كريب، ثنا أبو خالد، عن شعبة، عن الحكم؟! فقلت له: تأمل ما تقول، فإن شيخنا أتى بالإسنادين جميعا، فكأنما ألقمته حجرا .
قلت: وهو قول جابر بن عبد الله كما سلف.
وقوله: (وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان). روى ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن أن ابن عباس: أحرم من خراسان، فعاب عليه عثمان وغيره، وكرهوه ، وبالكراهة قال مالك أيضا، خلافا للشافعي .
وعن مالك: يكره لمن قرب; لأنه يتعمد مخالفة التوقيت، بخلاف من بعد لغرض استدامة الإحرام ، وهذا كتقدم رمضان بيوم أو يومين، بخلاف من صام شعبان كله.
وقولها: (في أشهر الحج، وليالي الحج، وحرم الحج). ذكرته تفخيما وتعظيما، ولذلك أتت بالظاهر مكان المضمر.
وقولها: (وحرم الحج)، قال صاحب "المطالع": هو بضمها كذا لهم، وضبطه الأصيلي بفتح الراء كأنه الأوقات والمواضع والأشياء والحالات، وضم الراء جمع حرمة، أي ممنوعات الشرع ومحرماته، وفي هذا الموضع بينت أن الأمر بالفسخ كان بسرف، وأنها أرادت [ ص: 219 ] فسخ الحج فمنعت. قال عياض: والذي تدل عليه نصوص الأحاديث في الصحيحين وغيرهما إنما قال لهم - عليه السلام - بعد إحرامه بالحج، ويحتمل أنه كرر الأمر بذلك في موضعين، وأن العزيمة كانت آخرا حين أمرهم بالفسخ إلى العمرة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: إنما ذكرت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المآل; لأن سرف أول حدود مكة، وكانوا أحرموا بالحج أولا، فإنه قال: "من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة" ولو كانت قرانا لقال: فليجعلهما، وإنما أمر بالفسخ من أفرد لا من قرن، ولا من أهل بعمرة; لأنه أمرهم كلهم أن يجعلوها عمرة ليتمتعوا بالعمرة إلى الحج.
وقولها: (حتى قدمنا منى فطهرت) تريد: ثاني يوم النحر; لأن أيام منى ثلاثة بعد النحر.
وقوله: ("يا هنتاه") أي: يا هذه، قال صاحب "العين": إذا أدخلوا التاء في هن، فتحوا النون فقالوا: يا هنة، وإن زادوا التاء سكنوا النون فقالوا: يا هنتاه، ويا هنتوه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: يقال للمرأة: يا هنت أقبلي استخفافا، فإذا ألحقت الزوائد قلت: يا هناه، للرجل، ويا هنتاه، للمرأة. وقال أبو زيد: تلقى الهاء في الدرج، فيقال: يا هناه . وقال ابن التين: ضبط في زوائد أبي ذر بإسكان النون، وفي رواية أبي الحسن بفتحها، وهكذا هو في "الصحاح" .
وقال: هو اسم يلزمه النداء مثل قوله: يا هذه، من غير أن يراد به [ ص: 220 ] مدح ولا ذم، وقال ابن الأثير: تضم الهاء الأخيرة، وتسكن، وفي التثنية هنتان، وفي الجمع هنات، وفي المذكر هن وهنان وهنون، ولك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة، فتقول: يا هنه، وأن تشبع الحركة فتصير ألفا، فتقول: يا هناه، ولك ضم الهاء فتقول: يا هناه أقبل . وقال أبو نصر: هذه اللفظة مختصة بالنداء، وقيل: معنى يا هنتاه: يا بلهاء. كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم.
وقوله: ("من أحب أن يجعلها عمرة فعل") ظاهره التخيير، ولذلك كان منهم الآخذ والتارك، لكن لما ظهر منه - عليه السلام - العزم حين عصته، قالوا: تحللنا وسمعنا وأطعنا، وكان ترددهم لأنهم ما كانوا يرون العمرة في أشهر الحج جائزة، فبين لهم جواز ذلك.
وقولها: (فمنعت العمرة): كذا هنا وفي بعض روايات nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي بعضها: سمعت كلامك مع أصحابك فتمتعت بالعمرة. قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: والأول هو الصواب .
ومعنى: ("لا يضيرك"): لا يضرك، وفي بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: "لا ضير" من ضار يضير ضيرا، ويقال: ضار يضور ضورا، وضر يضر ضرا.
وقولها: (حتى نزل المحصب) هو بضم الميم وفتح الحاء، وفيه لغة أخرى: الحصاب بكسر الحاء. قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: هو من حدود خيف بني كنانة، وحده من الحجون ذاهبا إلى منى، وهو بطحاء مكة، وقال في [ ص: 221 ] موضع آخر: هو الخيف، وهو إلى منى أقرب، وهو الأبطح وبطحاء مكة ، وقال غيره: هو اسم لما بين الجبلين إلى المقبرة. وقال ياقوت: هو غير المحصب، موضع رمي الجمار بمنى ، قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: إنما نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -; لأنه كان أسمح لخروجه. وسيأتي .
زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: وليس بسنة ، وفيه عن أبي رافع -وهو من أفراده-: لم يأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنزله حين خرج من منى، ولكن ضربت قبة فجاء فنزل، وكان على ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم - . وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كان يأمر بالتحصيب، ويستحبه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: سنة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يراه سنة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: حصب النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم [و] كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 222 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: هو مستحب عند جميع العلماء، وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين، وأجمعوا أنه ليس بواجب ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني: ثنا خالد عن ابن خداش، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أنا عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن رسول الله - صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ورقد رقدة، ثم نفذ إلى البيت وطاف به ، قال: فقلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد: لم كتبت هذا؟ قال: إسناد غريب.