1571 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651469تمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء. [4518- مسلم: 1226 - فتح: 3 \ 432]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران -يعني: ابن الحصين- تمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء.
في بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: باب التمتع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد أدرجه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في الباب الأول ; لأنه كمعنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في التسمية لما أحرم به، ولا شك أن عمران لم يكن ليقدم على القول عن نفسه، وعن أصحابه أنهم تمتعوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلا وأنهم قد أسمع بعضهم بعضا تلبيتهم للحج وتسميتهم له، ولولا ما تقدم لهم قبل تمتعهم من تسميتهم الحج والإهلال به لم يعلم عمران إن كانوا قصدوا مكة بحج أو عمرة، إذ عملهما واحد إلى موضع الفسخ، والفسخ لم يكن حينئذ إلا للمفردين بالحج، وهم الذين تمتعوا بالعمرة ثم حلوا، ثم أحرموا بالحج، فدل هذا كله على أنه لا بد من تعيين الحج أو العمرة عند الإهلال، وأن هذا مفتقر إلى النية عند الدخول فيه. وقول عمران: (تمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونزل القرآن)، يريد أن التمتع والقران معمول به على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينسخه شيء، ونزل القرآن بإباحة العمرة في أشهر الحج في قوله: فمن تمتع بالعمرة الآية [البقرة: 196].
[ ص: 263 ] وقوله: (قال رجل برأيه ما شاء): يعني من تركه، أو الأخذ به، وأن الرأي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - باختيار الإفراد لا ينسخ ما سنه من التمتع والقران.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: كأنه يريد عثمان.
وقال النووي والقرطبي: يريد عمر ، زاد ابن التين: يحتمل أن يكون أراد أبا بكر أو nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أو عثمان. وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التفسير حديث عمران قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، قال محمد: يقال: إنه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وفي "الموطإ" عن nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك بن قيس قال: ما يعقلها إلا من جهل أمر الله . وروي نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ومعاوية، وفسر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وذلك أنه سئل عن متعة فأمر بها، فقيل له: تخالف أباك؟! فقال: إن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يقل الذي تقولون، إنما قال: أفردوا الحج عن العمرة، فإنه أتم; لأن العمرة لا تتم إلا في أشهر الحج إلا بهدي، فأراد أن يزار البيت في غير أشهر الحج، فجعلتموها أنتم حراما، وعاقبتم الناس عليها، وأحلها الله وعمل بها رسوله .
وهذا هو الصحيح، وابنه أعلم الناس بمقالة أبيه، ولعله يرى أن اعتقاد تفضيل المتعة خطأ، وكان ينهى عن ذلك.
[ ص: 264 ] وذكر الهروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال: إن اعتمرتم في أشهر الحج رأيتموها مجزئة من حجكم، وكانت فائتة فوت عامها. ضربه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثلا لخلاء مكة من المعتمرين سائر السنة.