1498 [ ص: 274 ] 38 - باب: الاغتسال عند دخول مكة 1573 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651470إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك. [انظر: 491- مسلم: 1259 - فتح: 3 \ 435]
ذكر فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك.
هذا الباب سلف فقهه في باب: الإهلال مستقبل القبلة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: الاغتسال لدخول مكة مستحب عند جميع العلماء; إلا أنه ليس في تركه عامدا عندهم فدية .
وقال أكثرهم: الوضوء يجزئ منه، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يتوضأ أحيانا، ويغتسل أحيانا، وروى ابن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه استحب الأخذ بقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الغسل; للإهلال بذي الحليفة وبذي طوى لدخول مكة، وعند الرواح إلى عرفة، قال: ولو تركه تارك من عذر لم أر عليه شيئا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام، ثم مضى في فوره إلى ذي الحليفة فأحرم، فإن غسله يجزئ عنه، قال: وإن اغتسل بالمدينة غدوة، وأقام إلى العشي، ثم راح إلى ذي الحليفة (فأحرم) فلا يجزئه ، وأوجبه أهل الظاهر فرضا على [ ص: 275 ] مريدي الإحرام ، والأمة على خلافهم.
ومن الفوائد الجليلة أن الغسل لدخول مكة ليس لكونه محرما، وإنما هو لحرمتها، حتى يستحب لمن كان حلالا أيضا، وقد اغتسل لها - عليه السلام - عام الفتح، وكان حلالا، كما أفاده nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "الأم".
فرع:
لو خرج من مكة فأحرم بالعمرة واغتسل ثم أراد دخولها، فإن كان أحرم من بعد كالجعرانة أعاد، وإلا فلا.
فرع:
يكون الغسل بذي طوى للاتباع، ويسمى اليوم أبيار الزاهر ، وإنما أمسك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن التلبية في أول الحرم، وكان محرما بالحج كما في "الموطإ" ; لأنه تأول أنه قد بلغ إلى الموضع الذي دعي إليه، ورأى أن يكبر الله ويعظمه ويسبحه، إذ سقط عنه معنى التلبية بالبلوغ، وكره مالك التلبية حول البيت .
[ ص: 276 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة: ما رأيت أحدا يقتدى به يلبي حول البيت إلا nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب . وروي عن سالم أنه كان يلبي في طوافه، وبه قال ربيعة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وكل واسع .
وعندنا: لا يستحب في طواف القدوم; لأن له أذكارا تخصه، وفي القديم: يستحب فيه بلا جهر، والخلاف جار في السعي بعده.
أما طواف الإفاضة: فلا يستحب فيه جزما; لأنه قد أخذ في أسباب التحلل، وكذا الطواف المتطوع به في أثناء الإحرام ولا يبعد، جرى خلاف فيه . وحكى ابن التين خلافا عن مالك هل يقطعها أول الحرم، أو إذا دخل مكة؟ وخلافا متى يعود إليها، هل هو بعد الطواف؟ أو بعد فراغه من السعي؟ وكان ابن عمر إن كان معتمرا قطعها إذا دخل الحرم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: فإن أحرم من الجعرانة قطعها عند الدخول، وإن كان من التنعيم قطعها عند رؤية البيت. قال ابن التين: وأصحابنا ذكروا الغسل في الحج في ثلاثة مواضع: للإحرام، والطواف، والوقوف. وأضاف nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تبويبه لدخول مكة، وكذا فسره نافع في "الموطإ" ، وإنما ذلك يفعل عند دخول مكة، فالغسل في الحقيقة للطواف، وعبارة الجلاب: يغتسل لأركان الحج ، وظاهره الغسل للسعي، وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت تغتسل لرمي الجمار.
[ ص: 277 ] وفي "الموطإ" عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام ، وظاهره أن غسله لدخول مكة، ووقوف عرفة يختص بجسده دون رأسه.