1587 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651484قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: " إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها". [انظر: 1349- مسلم: 1353 - فتح: 3 \ 449]
أما الآية الأولى فقال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: قرئ (التي) وهي قليلة، و الذي في موضع نصب من صفة رب هذه، (والتي) في موضع خفض من نعت البلدة.
وقال ابن التين: وقع في رواية أبي الحسن (التي) وقال: الذي قرأنا في السبعة.
وروي أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قرأها كذلك، وذلك غير بعيد، جعله نعتا للبلدة.
وأما الآية الثانية فكانوا آمنين قبل الإسلام، فلو أسلموا لكان أوكد، قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: وكان أهل الحرم آمنين، يخرج أحدهم فإذا عرض له قال: أنا [ ص: 311 ] من أهل الحرم فيترك، وغيرهم يقتل ويسلب .
وقال الفراء: قال بعض قريش: يا محمد، ما منعنا أن نؤمن بك ونصدقك إلا أن العرب على ديننا فنخاف أن نصطلم إذا آمنا بك. فأنزل الله هذه الآية. يعني: ألم نسكنهم حرما آمنا لا يخاف من دخله أن يقام عليه حد ولا قصاص، فكيف يخافون أن تستحل العرب قتالهم فيه؟! .
إن الذي غره منكن واحدة بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: يجبى إليه ثمرات الأرضين .
وقد قيل: إن البلدة اسم خاص بمكة، ولها أسماء كثيرة، ذكرتها في "لغات المنهاج" نحو الأربعين، فلتراجع منه.
وفيه: التصريح بتحريم الله -عز وجل- مكة والحرم، وتخصيصها بذلك من بين البلاد. وقد اعترض قوم من أهل البدع وقالوا: قد قتل خلق بالحرم والبيت من الأفاضل nindex.php?page=showalam&ids=16414كعبد الله بن الزبير ومن جرى مجراه، ولا تعلق لهم بذلك; لأنه خرج مخرج الخبر، والمراد به الأمر بأمان من دخل البيت، وأن لا يقتل، ولم يرد الإخبار بأن كل داخل إليه آمن، وعلى مثل هذا [ ص: 312 ] خرج قوله - عليه السلام nindex.php?page=hadith&LINKID=938809 -"من ألقى سلاحه فهو آمن، ومن دخل الكعبة أو دار أبي سفيان فهو آمن" فإنما قصد الأمر بأمان من ألقى سلاحه ودخل في ذلك، ولم يرد بذلك الخبر، ومثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة: 228] يعني بذلك الأمر لهن بالتربص دون الخبر عن تربص كل مطلقة; لأنها قد تعصي الله ولا تتربص، فلذلك قال: ومن دخله كان آمنا [آل عمران: 97] أي أمنوا من دخله، فهو داخل على صفة من يجب أن يؤمن، فمن لم يفعل ذلك عصى وخالف، ومتى جعلنا هذا القول أمرا بطل تمويههم.
قال القاضي أبو بكر بن الطيب: وقد يجوز أن يكون أراد تعالى: كان آمنا يوم الفتح، وقت قوله: "من ألقى سلاحه فهو آمن .. " إلى آخره، فلا يناقض عدم الأمن في غير ذلك الوقت وجوده فيه، فيكون الأمن في بعض الأوقات دون جميعها، وسيأتي في باب: لا يحل القتال بمكة ، زيادة في هذا المعنى.
وأما حديث الباب فذكره في اللقطة معلقا فقال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=887770 "لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها" وقد أسنده هنا كما تراه وسيأتي حكمه -إن شاء الله- وفي الحج أيضا.