هكذا هو ثابت في النسخ الصحيحة، وفي بعضها: باب: ما جاء في الوضوء، وقول الله تعالى.. إلى آخره، وعليها مشى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في "شرحه"، nindex.php?page=showalam&ids=14299والدمياطي (في أصله).
وذهب جماعة من السلف إلى عدم التقدير، وأنه يجب الوضوء لكل صلاة فرض؛ عملا بظاهر الآية، وذهب قوم إلى أن ذلك كان ثم نسخ يوم [ ص: 9 ] الفتح، وضعفه في "شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم"، وقيل: لا نسخ، بل الأمر به لكل صلاة على الندب; لأنه إذا نسخ الوجوب بقي التخيير.
ثم أجمع أهل الفتوى بعد ذلك على أنه لا يجب إلا على المحدث، وأن تجديده لكل صلاة مندوب، ولم يبق بينهم اختلاف، واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه:
وأصحها: وجوبه بالأمرين، كذا صححه المتولي وغيره، واختلف العلماء هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أم لا؟ على قولين، وستأتي حجة كل منهم قريبا في باب فضل الوضوء، إن شاء الله تعالى.
والواو في الآية ليست للترتيب على الصواب، وإنما أخذ من أدلة أخرى -ستمر بك إن شاء الله- وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك والكوفيين.
و(الوجه): ما يقع به المواجهة، وقد حددناه في كتب الفروع، وكذا اليد والمرفق، وسيأتي الكلام على مسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين -حيث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري- إن شاء الله تعالى.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله: (وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء (مرة مرة). وجه ذلك أنه صح nindex.php?page=hadith&LINKID=650153أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة كما رواه قريبا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وصلى به; فعلم أنه الفرض؛ إذ لا ينقص صلى الله عليه وسلم منه، وهو المبين عن الله تعالى لأمته دينهم، وهو أيضا إجماع كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وغيره.
وشذ بعضهم فأوجب الثلاث، حكاه الشيخ أبو حامد وغيره، وحكاه صاحب "الإبانة" عن ابن أبي ليلى، وهو باطل يرده إجماع من قبله، والنصوص الصريحة الصحيحة أيضا.
[ ص: 11 ] وقال مهنا: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل- عن الوضوء مرة مرة، فقال: الأحاديث فيه ضعيفة، ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في وضوئه مرة ومرتين وثلاث مرات، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، وفيما قاله نظر، فقد صح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما أسلفناه، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ولا أحب الواحدة إلا من العالم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: (وتوضأ - أيضا- مرتين مرتين)، وهو كما قال، وسيأتي من حديث عبد الله بن زيد في باب معقود له.
قال: (وثلاثا ثلاثا)، هو كما قال، وقد عقد له بابا أيضا كما سيأتي، لكن لم يذكر فيه المسح ثلاثا، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "خلافياته": إسناده قد احتجا بجميع رواته غير (عامر بن شقيق بن سلمة)، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: لا أعلم في عامر طعنا بوجه من الوجوه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله: (وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم). هذا من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إشارة إلى نقل الإجماع [ ص: 13 ] على منع الزيادة على الثلاث، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "الأم": لا أحب الزيادة عليها، فإن زاد لم أكرهه، إن شاء الله.
وحاصل ما ذكره أصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه:
أصحها: أن الزيادة عليها مكروهة (كراهة) تنزيه، وهو معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لم أكرهه، أي: لم أحرمه.
وثانيها: أنها حرام.
وثالثها: أنه خلاف الأولى.
وأبعد قوم فقالوا: إنه إذا زاد على الثلاث يبطل وضوؤه، كما لو زاد في الصلاة، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14273الدارمي في "استذكاره" عنهم، وهو خطأ ظاهر، وخلاف ما عليه العلماء.