التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
1529 1606 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يستلمهما.

قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه.
[1611- مسلم: 1268 - فتح: 3 \ 471]


ذكر فيه ثلاثة أحاديث:

أحدها:

حدثنا محمد، ثنا سريج بن النعمان، ثنا فليح، عن نافع، عن ابن عمر قال: سعى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أشواط، ومشى أربعة في الحج والعمرة.

تابعه الليث قال: حدثني كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

[ ص: 374 ] محمد شيخ البخاري هو ابن يحيى الذهلي كما قاله الحاكم، وقيل: ابن رافع، حكاه الجياني، ونسبه ابن السكن: ابن سلام . ويقال: محمد بن عبد الله بن نمير، حكاه أبو نعيم في "مستخرجه"، فهذه أربعة أقوال فيه. وقال المزي: محمد بن رافع عن سريح . روى عنه البخاري وروى عن محمد -غير منسوب- عن سريج، ولم يذكر ابن سلام ولا الذهلي فيمن روى عن سريج.

وهذه المتابعة أخرجها النسائي من حديث شعيب بن الليث بن سعد، عن أبيه، عن كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر: كان يخب في طوافه حين يقدم في حج أو عمرة ثلاثا ويمشي أربعا. وقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك . ورواه البيهقي من حديث يحيى بن بكير: ثنا الليث، ثنا كثير بن فرقد .

الحديث الثاني:

حديث زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - استلمك ما استلمتك. فاستلمه، ثم قال: فما لنا وللرمل؟ إنما كنا راءينا به المشركين، وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا نحب أن نتركه.

[ ص: 375 ] وهو من أفراده، وكذلك قول عمر.

الثالث: حديث ابن عمر: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يستلمهما.

قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه.

واعترض الإسماعيلي فقال: هذا الحديث ليس من هذا الباب في شيء. قلت: لا، فإن مشيه بين الركنين يؤذن أنه يرمل فيما عداه، وقد أسلفنا اختلاف العلماء في مشروعية الرمل الآن، ونقلنا أن المشهور عن المالكية أنه لا دم بتركه، وهو المشهور عن ابن عباس، وبه قال عطاء وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وبوجوبه قال الحسن والثوري. قال ابن القاسم: ورجع عنه مالك .

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن القاسم أن عليه الدم في قليل ذلك وكثيره. واحتج بقول ابن عباس: من ترك من نسكه شيئا فعليه دم، وفيه نظر; لأن المشهور عن ابن عباس أن من شاء رمل، ومن شاء لم يرمل، ومذهبه أنه لا شيء عليه في تركه.

وقال الطبري: قد ثبت أن الشارع رمل، ولا مشرك يومئذ بمكة يراءى الرمل، فكان معلوما أنه من مناسك الحج، غير أنا لا نرى على من تركه عامدا ولا ساهيا قضاء ولا فدية; لأن من تركه فليس بتارك لعمل، وإنما هو تارك منه لهيئة وصفة كالتلبية التي فيها الحج، ورفع الصوت، فإن خفض صوته بها كان غير مضيع لها ولا تاركها، وإنما ضيع صفة من صفاتها، ولا شيء عليه.

[ ص: 376 ] فرع:

قام الإجماع على أنه لا رمل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها; لأنهم رملوا حين دخولهم مكة حين طافوا للقدوم ، واختلفوا في أهل مكة هل عليهم رمل؟

فكان ابن عمر لا يراه عليهم، وبه قال أحمد ، واستحبه مالك والشافعي للمكي ، وعلة الأول أنه من سنة القادم، وليس المكي بقادم، وعلة من استحبه للمكي في طواف الإفاضة; لأنه طواف ينوب عن طواف القدوم والإفاضة، فاستحب له; ليأتي بسنة هي في أحد الطوافين، فتتم له السنة في ذلك، كما أنه يسعى فيه، وغيره لا يسعى، إلا في طواف القدوم، كذا وقع في ابن بطال ، ولم نسلم له.

التالي السابق


الخدمات العلمية