تابعه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال: حدثني كثير بن فرقد، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
[ ص: 374 ] nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد شيخ البخاري هو ابن يحيى الذهلي كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم، وقيل: ابن رافع، حكاه الجياني، ونسبه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن: ابن سلام . ويقال: nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "مستخرجه"، فهذه أربعة أقوال فيه. وقال المزي: محمد بن رافع عن سريح . روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وروى عن محمد -غير منسوب- عن nindex.php?page=showalam&ids=15971سريج، ولم يذكر ابن سلام ولا الذهلي فيمن روى عن سريج.
[ ص: 375 ] وهو من أفراده، وكذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر.
الثالث: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يستلمهما.
قلت لنافع: أكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه.
واعترض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال: هذا الحديث ليس من هذا الباب في شيء. قلت: لا، فإن مشيه بين الركنين يؤذن أنه يرمل فيما عداه، وقد أسلفنا اختلاف العلماء في مشروعية الرمل الآن، ونقلنا أن المشهور عن المالكية أنه لا دم بتركه، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وبوجوبه قال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري. قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ورجع عنه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم أن عليه الدم في قليل ذلك وكثيره. واحتج بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: من ترك من نسكه شيئا فعليه دم، وفيه نظر; لأن المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن من شاء رمل، ومن شاء لم يرمل، ومذهبه أنه لا شيء عليه في تركه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: قد ثبت أن الشارع رمل، ولا مشرك يومئذ بمكة يراءى الرمل، فكان معلوما أنه من مناسك الحج، غير أنا لا نرى على من تركه عامدا ولا ساهيا قضاء ولا فدية; لأن من تركه فليس بتارك لعمل، وإنما هو تارك منه لهيئة وصفة كالتلبية التي فيها الحج، ورفع الصوت، فإن خفض صوته بها كان غير مضيع لها ولا تاركها، وإنما ضيع صفة من صفاتها، ولا شيء عليه.
[ ص: 376 ] فرع:
قام الإجماع على أنه لا رمل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها; لأنهم رملوا حين دخولهم مكة حين طافوا للقدوم ، واختلفوا في أهل مكة هل عليهم رمل؟
فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يراه عليهم، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واستحبه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي للمكي ، وعلة الأول أنه من سنة القادم، وليس المكي بقادم، وعلة من استحبه للمكي في طواف الإفاضة; لأنه طواف ينوب عن طواف القدوم والإفاضة، فاستحب له; ليأتي بسنة هي في أحد الطوافين، فتتم له السنة في ذلك، كما أنه يسعى فيه، وغيره لا يسعى، إلا في طواف القدوم، كذا وقع في nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، ولم نسلم له.