1530 [ ص: 377 ] 58 - باب: استلام الركن بالمحجن 1607 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح، ويحيى بن سليمان قالا: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651504طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن. تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي، عن ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن عمه. [1612، 1613، 1632، 5293- مسلم: 1272 - فتح: 3 \ 472]
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح، ويحيى بن سليمان قالا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: أخبرني يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651504طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن. تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي، عن ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن عمه.
هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن أبي الطاهر وحرملة عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب به ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وأسامة، وزمعة، فرووه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث أبي الطفيل nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، [ ص: 378 ] nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث قدامة بن عبد الله وقال: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الجمهور فقال: لا يقبل يده . وأصح الأوجه عندنا أن التقبيل بعد الاستلام، وثانيها: قبله، وكأنه ينقل القبلة إليه، وثالثها: يتخير، فإن عجز عن الاستلام أشار بيده ; لما سيأتي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وكذا بما في يده، ولا يشير إلى القبلة بالفم; لأنه لم ينقل، ويراعي ذلك في كل طوفة، فإن لم يفعل فلا شيء عليه.
والمحجن: عصا محنية الرأس أي: معوجة، وكل معطوف معوج كذلك، وهو شبيه الصولجان .
[ ص: 379 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: واستلامه بالمحجن يحتمل أن يكون لشكوى به .
وقد أخرجه أبو داود، وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة معللا: كراهة أن يصرف عنه الناس فيؤذيهم بالمزاحمة ، ويحتمل أيضا غيره مما ستعلمه.
قلت: والظاهر أنه للعجز عن التقبيل. قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: واستلامه به يدل على أن استلام الركن ليس بفرض، وإنما هو سنة، ألا ترى قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلك ما قبلتك. وأما طوافه راكبا; لبيان الجواز وللاستفتاء، وقد ترجم البخاري كما سيأتي قريبا: الطواف راكبا، وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=170وزينب بنت أم سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود: أنه قدم مكة وهو مشتك فطاف على راحلته ، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان: الوجه في طوافه راكبا أنه كان في طواف الإفاضة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة، وأفاض في نسائه ليلا فطاف على راحلته .
وقال أصحابنا: والأفضل أن يطوف ماشيا ولا يركب إلا لعذر بمرض أو نحوه، أو كان ممن يحتاج إلى ظهوره، ليستفتى ويقتدى، فإن كان لعذر جاز بلا كراهة، لكنه خلاف الأولى. وقال إمام [ ص: 380 ] الحرمين: في النفس من إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد شيء، فإن أمكن الاستيثاق فذاك، وإلا فإدخالها المسجد مكروه .
وجزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف راكبا من غير عذر، ومنهم: nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي، والبندنيجي، وأبو الطيب، والعبدري، والمشهور الأول . والمرأة والرجل في ذلك سواء، والمحمول على الأكتاف كالراكب، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود وابن المنذر . وطوافه زحفا عندنا مكروه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث: إن طاف راكبا لعذر أجزأه ولا شيء عليه، وإن كان لغير عذر فعليه دم، وإن كان بمكة أعاد الطواف، واعتذر عن ركوب النبي - صلى الله عليه وسلم - بما سلف .
وفيه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: كثر عليه الناس، يقولون: هذا محمد، حتى خرج العواتق من الخدور، وكان - عليه السلام - لا يعرف، فلما كثر عليه ركب .