حديثه فيها سلف في باب: صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسبوعه ركعتين .
وأسلفنا فقهه هناك، وهما عندنا مستحبتان، لا واجبتان على الأصح، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، فإن نسيهما في الحج أو العمرة أعاده عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثم ركعهما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا يعيد الطواف، ولا السعي، ويركعهما، ولو أعاده كان أحب .
فائدة:
(المقام) حجر. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "العتبية": سمعت أهل العلم يقولون: إن إبراهيم قام هذا المقام، فيزعمون أن ذلك أثر مقامه، فأوحى الله إلى الجبال أن تفرج عنه حتى يرى أثر المناسك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: نداء إبراهيم كان عليه، فتطأطأ له كل شيء .