ثم ذكر أثر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مسندا أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، ثم قعدوا إلى المذكر، حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون.
[ ص: 437 ] ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله -يعني: ابن عمر- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=956593سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع، قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين ركعتين، قال عبد العزيز: ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حدثته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل بيتها إلا صلاهما.
أما أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقد أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن يعلى، عن الأجلح عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير طافا بالبيت قبل صلاة الفجر، ثم صليا ركعتين قبل طلوع الشمس.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر طاف بالبيت بعد الفجر، وصلى الركعتين قبل طلوع الشمس.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص، عن ليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس طافا بعد العصر وصليا.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل عن ليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أنه رأى الحسن والحسين طافا بالبيت بعد العصر وصليا. وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل: أنه كان يطوف بعد العصر ويصلي حين تصفر الشمس .
قلت: وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلاف هذا، بإسناد صحيح، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، عن nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة: حدثنا حجاج ثنا همام، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قدم عند صلاة الصبح فطاف، ولم يصل إلا بعد ما طلعت الشمس .
[ ص: 438 ] ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة الآثار السالفة، شرع يعيب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة بأنه خالفها، وقال: لا يصلى حتى تغيب، أو تطلع، وتمكن الصلاة! .
وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: فذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطإ"، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، وقد سلف في الباب قبله، ورواه سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14937عبد الرحمن بن عبد القاري .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أخطأ سفيان، وقد خالفوه فقالوا: nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن حميد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم: هذا من وهم سفيان، يقول فيه: عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، فقيل له: هذا نوح بن يزيد، رواه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أيضا، فأنكره، فرجعت إلى نوح فأخرجه لي من أصل كتابه، فإذا هو عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، وإذا صالح أيضا يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، قال أبو عبد الله: ذاك -يعني: نوحا- ونوح لم يكن به بأس، كان مستثبتا .
ولعل إبراهيم أن يكون حدث من حفظه، وكان ربما حدث بالشيء من حفظه، وكتاب صالح عندي، ما أدري كيف قال فيه؟!
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: حديث سفيان خطأ .
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحديثها من أفراده. وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سلف في الصلاة . وعبيدة بن حميد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بفتح العين.
[ ص: 439 ] أما حكم الباب: فقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الخلاف فيه عن الصحابة، وكان مذهبه فيه التوسعة، إن صلى فلا حرج، وإن أخرها على ما فعله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلا حرج، وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يصلي بعد الصبح والعصر ركعتي الطواف، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: لا بأس بالطواف بعد الصبح والعصر، ويؤخر الركعتين إلى بعد طلوع الشمس، وبعد غروبها، [ ص: 440 ] وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: فهذا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يركع حين طاف; لأنه لم يكن عنده وقت صلاة، وأخر ذلك إلى أن دخل عليه وقت الصلاة، وهذا بحضرة جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم ينكره عليه منهم أحد، ولو كان ذلك الوقت عنده وقت صلاة الطواف لصلى وما أخر ذلك; لأنه لا ينبغي لأحد طاف بالبيت إلا أن يصلي حينئذ إلا من عذر، وقد روي ذلك عن معاذ بن عفراء، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يركعهما ما لم تطلع الشمس، وهو يروي نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فيدل أن النهي عنده عن ذلك إنما هو موافقتهما، وأما إذا أمن أن يوافق ذلك فله أن يصليهما; لأن الوقت لهما واسع، ومن سنتهما الاتصال بالطواف.
وقد بين ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: حدثنا يعقوب بن حميد، حدثنا ابن أبي غنية، عن nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يطوف بعد العصر، ويصلي ما كانت الشمس بيضاء حية، فإذا اصفرت وتغيرت طاف طوافا واحدا حتى يصلي المغرب، ثم يصلي ويطوف بعد الصبح ما كان في غلس، فإذا أسفر طاف طوافا واحدا، ثم يجلس حتى ترتفع الشمس ويمكن الركوع، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وعطاء، وهو قول ثالث في المسألة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
[ ص: 441 ] وفي "مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد" بإسناد جيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا قال: كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة، ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب. وقال:
وقد سلف حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها طافت ولم تصل حتى خرجت .
وفي "سنن nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور" و"مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة" عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه طاف بعد الصبح، فلما فرغ، جلس حتى طلعت الشمس .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: وكان nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد يكرهون ذلك أيضا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=12508ولابن أبي شيبة بإسناد جيد أن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة كان يطوف بعد الغداة ثلاثة أسابيع، فإذا طلعت الشمس صلى لكل سبوع ركعتين، وبعد العصر يفعل ذلك، فإذا غابت الشمس صلى لكل أسبوع ركعتين، وله عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا يطوفان بالبيت حتى تصفر الشمس ويجلسان.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت: إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر، أو بعد صلاة العصر، فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس، أو حتى [ ص: 442 ] تطلع، فصل لكل أسبوع ركعتين ، وأبعد من أول الصلاة في حديث جبير السالف بالدعاء; لأنه خلاف الحقيقة، وكذا من حمله على غير أوقات النهي; لأنه عام في الإباحة. وحديث النهي خاص في التحريم، فيحمل على ما عداه، ولأن الإباحة والتحريم إذا اجتمعا عمل بالثاني; لأنه مقتضى الاحتياط، وما فعله nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير من صلاة ركعتين بعد العصر تبع فيه رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
لكن الصحيح أن المداومة عليهما في هذه الحالة كانت من خصائصه. وقال ابن التين: انفرد داود من بين الفقهاء، فقال: لا بأس بالنافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والنصوص ترده .